فإذا توفرت هذه الشروط فإنه تجوز رواية الحديث بالمعنى عندنا ولا
مانع؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: القياس على ترجمة السُّنَّة بلغة العجم، بيانه:
أنه يجوز شرح ونقل الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال
لفظة عربية بلفظة أعجمية تساويها وترادفها، فإنه يجوز إبدال لفظة
عربية بلفظة عربية أخرى ترادفها بجامع: استبدال لفظة بما يرادفها
دون زيادة ولا نقصان.
بل إن إبدال لفظة عربية بأخرى عربية ترادفها أَوْلى من إبدال لفظة
عربية بلفظة أعجمية؛ لأن اللسان متحد في إبدال لفظة عربية بلفظة
عربية، بخلاف إبدال لفظة عربية بعجمية، فإن اللسان مختلف.
الدليل الثاني: أنا نعلم بالضرورة أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم -
الذين رووا عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس، وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس، بل كما
سمعوها تركوها، وما ذكروها إلا بعد الأعصار والسنين، وذلك
يغلِّب على الظن أنه يتعذر روايتها على تلك الألفاظ التي سمعوها
من النبي - صلى الله عليه وسلم -
الدليل الثالث: الوقوع من الصحابة - رضوان اللَّه عليهم -
بيان ذلك:
أن - صلى الله عليه وسلم - كان يقيم الخطب في الجمع،
وفي بعض الوقائع يتكلم بكلام طويل فيه الأوامر والنواهي، والمواعظ والإرشادات التي تهم المسلمين، وقد رواها بعض الصحابة بألفاظ تختلف عن ألفاظ البعض الآخر، مع أن المقصود واحد، ولم ينكر ذلك أحد، إذ لو