ثالثا: الأفعال التي لم يتبين أمرها، ولم يوجد دليل على وقوعها
قربة، أو عادة:
كجلوسه - صلى الله عليه وسلم - للقيام إلى ثالثة من الصلاة الرباعية، والاضطجاع بعد الفجر، ومبيته بذي طوى، ونزوله بالأبطح، فقد اختلف
العلماء في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أنه يستحب للأُمَّة اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الأفعال، ويندب إلى ذلك، ولا يجب.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لعدم وجود الدليل
الذي يدل على الوجوب، فيحمل على أن فعله أرجح من تركه،
وهو الندب.
المذهب الثاني: أنه يجب اتباع الأُمَّة لذلك، إلا ما دلَّ الدليل
على أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو مذهب الإمام مالك فيما حكي عنه، وهو رواية عن الإمام
أحمد، واختاره بعض الشافعية كأبي العباس ابن سريج، والأصطخري.
دليل هذا المذهب:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل تلك الأفعال على أنها واجبة عليه، فيجب علينا الاقتداء به فيها.
جوابه:
يجاب عنه: بأنا لا نُسَلِّمُ ذلك لأمرين:
أولهما: أنه لا يوجد دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعلها وهي واجبة عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute