للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو رواية ظاهرة للإمام أحمد، وهو اختيار بعض الشافعية كابن

فورك، وسليم الرازي، وبعض الحنابلة كأبي يعلى، وتلميذه ابن

عقيل، والحلواني، وبعض المعتزلة، ورواية عن الخوارج.

وبناء على هذا المذهب فلا تحرم مخالفتهم للإجماع في عصرهم،

فيصح أن يرجع بعضهم، أو يرجعوا جميعاً عن الحكم، ولا يكون

اتفاقهم إجماعا ولا حُجَّة إلا إذا ماتوا، وإذا أدركهم من جاء بعدهم

- وبلغوا درجة الاجتهاد - وخالفوهم في ذلك الحكم فإنه يعتد

بخلافهم.

أدلة هذا المذهب؛

الدليل الأول: أنه لو كان اتفاق المجتهدين حُجَّة قبل انقراض

العصر لامتنع رجوع المجتهد عن اجتهاده؛ إذا ظهر له أنه أخطأ فيه،

وهذا مخالف لإجماع العلماء؛ حيث أجمعوا على وجوب رجوع

المجتهد عند ظهور الدليل الموجب لذلك، فبطل كون الاتفاق قبل

الانقراض حُجَّة، وبناء على ذلك: وجب اشتراط الانقراض في

الحجية.

جوابه:

إن العلماء قد أجمعوا على وجوب رجوع المجتهد عند ظهور

موجبه إذا كان الاجتهاد انفرادياً، أما إذا كان الاجتهاد جماعياً، فلا

يجوز لأي مجتهد أن يرجع عن اجتهاده، ولو ظهر له موجب،

فيكون هذا الموجب مؤول، أو منسوخ، فلم يكن موجبا للرجوع؛

لأن الإجماع قاطع، فيدل على بطلان مقابله، أو تأويله.

الدليل - الثاني: قياس الإجماع على السُّنَّة، بيان ذلك:

إن وفاة - صلى الله عليه وسلم - شرط في استقرار الحُجَّة فيما يقوله، فكذلك