للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغير ذلك، والوقوع دليل الجواز.

الدليل الثاني: القياس على خبر الواحد، بيانه:

أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر واحد، فكذلك يجوز أن

يكون مستند الإجماع القياس ولا فرق بجامع: أن كلًّا منهما يفيد

الظن.

الدليل الثالث: أنه لا يستحيل عقلاً، فلا يبعد اتفاق مجتهدي

الأُمَّة على أن النبيذ في معنى الخمر، فيكون حكمهما واحداً، وهو:

التحريم؛ لاتفاقهما في العِلَّة وهي الإسكار.

الدليل الرابع: أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة

للإجماع المستند إلى دليل القطعي، والمستند إلى الظني، فلم تفرق

بينهما، والقياس يفيد الظن، فهو يصلح أن يكون مستنداً للإجماع.

المذهب الثاني: الفرق بين أن يكون القياس جليا، فيصح أن يكون

مستنداً، وبين أن يكون القياس خفياً، فلا يصلح.

وهو ما اختاره بعض الشافعية.

دليل هذا المذهب:

قالوا: إن القياس الجلي يفيد القطع، فيصلح أن يكون مستنداً

للإجماع " لأن الإجماع لا يستند إلا إلى قطعي، أما القياس الخفي

فإنه يفيد الظن، والظن وأي دليل ظني لا يصلح أن يكون مستنداً

للإجماع.

جوابه:

إن هذا التفريق لا دليل صحيح عليه، وما لا دليل عليه فلا يعتمد

عليه، ثم إنه مخالف لعموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع، حيث