وغير ذلك، والوقوع دليل الجواز.
الدليل الثاني: القياس على خبر الواحد، بيانه:
أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر واحد، فكذلك يجوز أن
يكون مستند الإجماع القياس ولا فرق بجامع: أن كلًّا منهما يفيد
الظن.
الدليل الثالث: أنه لا يستحيل عقلاً، فلا يبعد اتفاق مجتهدي
الأُمَّة على أن النبيذ في معنى الخمر، فيكون حكمهما واحداً، وهو:
التحريم؛ لاتفاقهما في العِلَّة وهي الإسكار.
الدليل الرابع: أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع عامة وشاملة
للإجماع المستند إلى دليل القطعي، والمستند إلى الظني، فلم تفرق
بينهما، والقياس يفيد الظن، فهو يصلح أن يكون مستنداً للإجماع.
المذهب الثاني: الفرق بين أن يكون القياس جليا، فيصح أن يكون
مستنداً، وبين أن يكون القياس خفياً، فلا يصلح.
وهو ما اختاره بعض الشافعية.
دليل هذا المذهب:
قالوا: إن القياس الجلي يفيد القطع، فيصلح أن يكون مستنداً
للإجماع " لأن الإجماع لا يستند إلا إلى قطعي، أما القياس الخفي
فإنه يفيد الظن، والظن وأي دليل ظني لا يصلح أن يكون مستنداً
للإجماع.
جوابه:
إن هذا التفريق لا دليل صحيح عليه، وما لا دليل عليه فلا يعتمد
عليه، ثم إنه مخالف لعموم الأدلة المثبتة لحجية الإجماع، حيث