دليل هذا المذهب:
أن اختلاف الأولين في الحكم دليل على أن المسألة اجتهادية،
والمسألة الاجتهادية لا يمنع النظر فيها، حيث لم يوجد فيها إجماع
من السابقين، والقول الثالث حدث عن اجتهاد فيجوز.
جوابه:
إن الذي منعنا من ذلك هو: قول يلزم منه إبطال ما اتفقوا عليه
من القولين كما في مسألة: " الجد والأخ "، وما اتفقوا عليه ليس
من صور الخلاف، فلا يجوز فيه الاجتهاد، فتسويغ المختلفين
للاجتهاد في المسألة مقيد بأن لا يخرج الاجتهاد عن دائرة القولين
المتفق عليهما؛ لأن ما خرج عنهما باطل.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، وهو ظاهر من الأمثلة السابقة: فمن أحدث
قولاً ثالثاً، فإنه على المذهب الأول يجوز الأخذ به بشرط: أن لا
يلزم منه رفع القولين، فإن لزم منه رفع القولين، فلا يجوز الأخذ
به والعمل به.
أما على المذهب الثاني: فإنه لا يجوز أخذ القول الثالث والعمل
به مطلقاً، سواء رفع القولين أم لا.
أما على المذهب الثالث: فإنه يجوز أخذ القول الثالث والعمل به
مطلقا، سواء كان رافعا للقولين أم لا.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute