للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلاً من أدلة

الأحكام لوجب على الصحابة - رضي اللَّه غنهم - أن يرجعوا إلى

تلك الشرائع، ويبحثوا عنها، ويسألوا ناقليها عند حدوث الحوادث

المختلف فيها فيما بينهم مثل: مسألة الجد والإخوة، والعول،

والمشركة، وغيرها، ولكن الواقع يخالف ذلك، فلم يرجع أي

واحد من الصحابة إلى شرع من قبلنا لمعرفة حكم شرعي مع إسلام

كثير ممن يوثق به من اليهود والنصارى.

جوابه:

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم؛ حيث يقال: إنه

لو كانت تلك الشرائع السابقة قد وصلتنا بطريق يوثق به بدون تغيير

لرجع إليها الصحابة.

الدليل الخامس: أن - صلى الله عليه وسلم - قد غضب لما رأى بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة وقال: " ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؛

لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي ".

وجه الدلالة: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

جوابه:

هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم؛ حيث يقال: إنه

لو كانت تلك الشرائع السابقة وصلتنا سليمة بدون تحريف ولا تبديل

لأقرَّه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنه يعلم أن اليهود قد حرَّفوا ما جاء في التوراة، ولهذا أنكر عليه.

الدليل السادس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صوَّب معاذاً لما ذكر أن الأدلة