التي يجب أن يرجع إليها هي: الكتاب، والسُّنَّة، والاجتهاد،
فلو كان شرع من قبلنا شرع لنا لذكر مع تلك الأدلة.
جوابه:
هو نفس الجواب السابق عن الدليل الثاني لهم؛ حيث إنه لو
كانت تلك الشرائع السابقة غير محرفة لذكرت مع تلك الأدلة، ثم
إن شرع من قبلنا نوع من أنواع الاجتهاد كالقياس، وقول الصحابي،
والمصلحة.
الدليل السابع: قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود ".
وجه الدلالة: أن هذا صريح في أن كل نبي يُبعث إلى قومه فقط،
وشريعته اختصت بهم، ولو قلنا: إن شرعهم هو شرع لنا: للزم
من ذلك أنا نشاركهم في شرعهم، وهذا يناقض الاختصاص؛ حيث
إن مشاركتنا لهم تمنع ذلك الاختصاص.
جوابه:
إن هذا لا يفيد أن كل نبي يختص شرعه قومه فقط - كما زعمتم -
بل قد يبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع قد يشوبه شيء من شرع من قبله، أو بعض شرع من قبله، وهذا لا يمنع من ذلك الاختصاص، كما قلنا في جوابنا عن دليلكم الأول.
الدليل الثامن: أن الأُمَّة قد أجمعت على أن هذه الشريعة هي
شريعة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - التي أوحى بها إليه اللَّه تعالى، فلو كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - متعبداً باتباع شرع من قبله في الجملة لما نسب إليه شيء