للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي له ثمرة؛ حيث إن من قال: إن قول

الصحابي حُجَّة - وهو المذهب الأول - أضافوا هذا الدليل إلى

أدلتهم؛ فاستدلوا به على إثبات أحكام شرعية لبعض الحوادث فقالوا

- مثلاً -: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مستدلين بقول عمر

- رضي اللَّه عنه -: " اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة "،

وبفعل عائشة - رضي اللَّه عنها - حيث كانت تلي يتيماً اسمه عبد

الرحمن بن القاسم فتخرج عنه وعن أخيه زكاة مالهما.

وكذلك استدلوا بهذا الدليل - أعني قول الصحابي - على عدم

وجوب الزكاة في الحلي؛ حيث إن ابن عمر كان لا يخرج على حلي

بناته وجواريه الزكاة.

كذلك استدلوا به على أن سجود التلاوة سُنَّة؛ حيث إن عمر بن

الخطاب - رضي اللَّه عنه - قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة

فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الأخرى

فاستعد الناس للسجود فقال: على رسلكم، إن اللَّه لم يكتبها علينا

إلا أن نشاء فلم يسجد.

كذلك استدلوا به على إثبات أحكام شرعية كثيرة.

أما أصحاب المذهب الثاني - وهم القائلون: إن قول الصحابي

ليس بحُجَّة - فلم يجعلوا قول الصحابي أو مذهبه أو فعله من الأدلة

المعتبرة.

فلم يوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنهم لم يأخذوا بما

ورد عن عمر، ولا بما ورد عن عائشة، وقالوا: إن الزكاة عبادة

يشترط فيها التكليف.