للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثاني: أن الاستقراء ليس بحُجَّة، فلا يفيد الحكم قطعا

ولا ظنا، وهو مذهب فخر الدين الرازي وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه يجوز اختلاف الجزئيات في الأحكام، واستقراء بعض

الجزئيات - وإن كثرت - وترك بعض الجزئيات الآخر يعتبر استقراء

جزئي، لا يثبت ذلك الحكم في الباقي المتروك؛ نظرا لجواز أن

يكون حكم الأجزاء التي لم تستقرأ مخالفا لما استقرئ، فينتج: أن

الحكم على الباقي بواسطة هذا الاستقراء باطل.

جوابه:

إن هذا الاحتمال الذي ذكرتموه هو الذي جعلنا نقول: إن

الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظنا؛ إذ لولا هذا لقلنا: إنه يفيده

قطعا، فالباقي الذي لم يستقرأ قليل، والذي تم استقراؤه كثير،

والقليل النادر ملحق بالغالب الكثير - كما قلنا - فهذا يوجد ظنا عند

المجتهد بأن حكم الباقي يماثل حكم ما استقرئ، فنحن نظرنا إليه من

هذه الحيثية.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي، حيث إنه انبنى على اعتماد الاستقراء وكونه

حُجَّة خلاف في بعض الفروع، منها:

١ - أن أكثر مدة النفاس ستون يوما، وهو مذهب الإمام الشافعي

وكثير من أصحابه، ودليلهم: الاستقراء؛ حيث إنه قد وجد - بعد

الاستقراء والتتبع - أن بعض النساء يرين النفاس هذه المدة،

والاعتماد في هذا الباب على الوجود.