للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَرَّةً بِالِاشْتِرَاكِ) اللَّفْظِيِّ كَجَمَاعَةٍ (وَقِيلَ) الْعُمُومُ (فِي الطَّلَبِ) مِنْ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ (مَعَ الْوَقْفِ فِي الْأَخْبَارِ وَتَفْصِيلِ الْوَقْفِ إلَى مَعْنًى لَا نَدْرِي) أَوُضِعَتْ لِلْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ أَمْ لَا (وَلَا نَعْلَمُ الْوَضْعَ وَلَا نَدْرِي أَحَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ) أَيْ لَكِنْ لَا نَدْرِي أَنَّهَا وُضِعَتْ لِلْعُمُومِ فَتَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ أَوْ لَا فَتَكُونُ مَجَازًا فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهَا حَقِيقَةً فِيهِ لَا نَدْرِي أَنَّهَا وُضِعَتْ لَهُ فَقَطْ فَتَكُونُ مُنْفَرِدَةً أَمْ لَهُ، وَلِلْخُصُوصِ أَيْضًا فَتَكُونُ مُشْتَرَكَةً كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَرَّرَهُ الشَّارِحُونَ.

أَشَارَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ إلَى فَسَادِهِ وَحَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ (لَا يَصِحُّ إذْ لَا شَكَّ فِي الِاسْتِعْمَالِ) لِهَذِهِ الصِّيَغِ كَمَا يَذْكُرُهُ (وَبِهِ) أَيْ وَبِالِاسْتِعْمَالِ لَهَا (يُعْلَمُ وَضْعُهُ) أَيْ كُلٍّ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ (فَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهُ) أَيْ الْوَضْعَ لِلْعُمُومِ هُوَ الْوَضْعُ (النَّوْعِيُّ) فَتَكُونُ مَجَازًا فِيهِ (أَوْ الْحَقِيقِيُّ) فَتَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ (فَيَرْجِعُ) الْأَوَّلُ (إلَى الثَّانِي) لِأَنَّهُ آلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ التَّوَقُّفَ بِمَعْنَى لَا نَدْرِي أَحَقِيقَةٌ فِي الْعُمُومِ أَوْ مَجَازٌ وَهَذَا هُوَ الثَّانِي وَقَدْ أَوْضَحَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا الرَّدَّ بِمَا فِيهِ مَزِيدُ تَحْقِيقٍ لَهُ فَقَالَ: لِأَنَّ الثَّانِيَ إذْ كَانَ حَاصِلُهُ الْعِلْمَ بِالْوَضْعِ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي أَنَّهَا أَيْ الصِّيَغَ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ كَانَ الْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الْمَعْلُومَ الْأَعَمَّ مِنْ وَضْعِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَبِالضَّرُورَةِ يَكُونُ مُقَابِلُهُ الْأَوَّلَ وَالْمُعَبِّرَ عَنْهُ فَلَا نَدْرِي هُوَ هَذَا الْوَضْعُ بِعَيْنِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ بِمُطْلَقِ الْوَضْعِ الْمُنْقَسِمِ إلَى وَضْعِ الْحَقِيقَةِ وَوَضْعِ الْمَجَازِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِاسْتِعْمَالِ الصِّيَغِ لِذَلِكَ الْمَعْنَى إذْ لَوْ عُلِمَ الِاسْتِعْمَالُ قُطِعَ بِأَنَّهُ إمَّا حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ فَيُقْطَعُ بِثُبُوتِ الْوَضْعِ الْأَعَمِّ مِنْ وَضْعِ الْحَقِيقَةِ وَوَضْعِ الْمَجَازِ لَهَا، وَكَوْنُ إنْسَانٍ فَضْلًا عَنْ عَالِمٍ لَمْ يَسْمَعْ قَطُّ هَذِهِ الصِّيَغَ اُسْتُعْمِلَتْ لُغَةً، وَلَا شَرْعًا فِي الْعُمُومِ مَعْلُومُ الِانْتِفَاءِ فَلَزِمَ أَنْ لَا تَرَدُّدَ إلَّا فِي كَوْنِهَا حَقِيقَةً فِيهِ أَوْ مَجَازًا فَهُوَ مَحَلُّ الْوَقْفِ وَهُوَ الْمَعْنَى الثَّانِي (وَلَا تَرَدُّدَ فِي فَهْمِهِ) أَيْ الْعُمُومِ (مِنْ) اسْمِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ» كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَمِنْ الْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» ) كَمَا هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نَحْنُ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ» غَيْرَ أَنَّ الْمَحْفُوظَ إنَّا كَمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ لَا نَحْنُ إلَّا أَنَّ مُفَادَهُمَا وَاحِدٌ وَمِنْ الْمُفْرَدِ الْمُحَلَّى بِاللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: ٣٨] وَمِنْ قَوْله تَعَالَى {لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ} [العنكبوت: ٣٢] فِي اسْمِ الْجَمْعِ الْمُضَافِ وَفَهِمَهُ) أَيْ الْعُمُومَ (الْعُلَمَاءُ قَاطِبَةً) مِنْ اسْمِ الشَّرْطِ كَمَا (فِي: مَنْ دَخَلَ) دَارِي فَهُوَ حُرٌّ وَاسْمِ الِاسْتِفْهَامِ كَمَا فِي (وَمَا صَنَعْت وَمَنْ جَاءَ) حَيْثُ هُمَا (سُؤَالٌ عَنْ كُلِّ جَاءٍ وَمَصْنُوعٍ) وَمِنْ النَّكِرَةِ الْمَنْفِيَّةِ كَمَا فِي (وَلَا تَشْتُمْ أَحَدًا إنَّمَا هُوَ) أَيْ التَّرَدُّدُ (فِي أَنَّهُ) أَيْ الْعُمُومَ (بِالْوَضْعِ) كَقَوْلِ الْعُمُومِ (أَوْ بِالْقَرِينَةِ كَقَوْلِ الْخُصُوصِ) ، وَالْقَرِينَةُ (كَالتَّرْتِيبِ) لِلْحُكْمِ (عَلَى) الْوَصْفِ (الْمُنَاسِبِ) أَيْ الْمُشْعِرِ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ (فِي نَحْوِ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] (وَأَكْرِمْ الْعُلَمَاءَ) فَإِنَّ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ الْقَطْعُ وَالْإِكْرَامُ مُرَتَّبٌ عَلَى وَصْفٍ مُشْعِرٍ بِعِلِّيَّتِهِ لَهُ مِنْ السَّرِقَةِ وَالْعِلْمِ (وَمَثَّلَ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ) أَيْ الْحُكْمَ (تَمْهِيدُ قَاعِدَةٍ) أَيْ خَرَجَ مَخْرَجَ الْبَيَانِ لِحُكْمٍ كُلِّيٍّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ، وَإِنْ كَانَ جُزْئِيًّا بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِهِ الَّذِي اتَّفَقَ وُقُوعُهُ مُتَعَلَّقًا بِهِ (كَرَجْمِ مَاعِزٍ) أَيْ «كَرَجْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاعِزًا لَمَّا أَقَرَّ بِالزِّنَا وَكَانَ مُحْصَنًا» كَمَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>