للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُوجِبُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَهُوَ لَازِمٌ لِلنَّفْيِ وَلَازِمُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى حُكْمِهِ مُتَأَخِّرٌ لَهُ وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمُقَارِنِ لِلشَّيْءِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَقَدْ اعْتَرَفَ أَنَّهَا لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَتْلَفَهَا عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ لِزَيْدٍ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا لَهُ اهـ وَحِينَئِذٍ كَمَا فِي التَّلْوِيحِ لَا حَاجَةَ إلَى مَا يُقَالُ مِنْ أَنَّ النَّهْيَ هُنَا لِتَأْكِيدِ الْإِثْبَاتِ عُرْفًا فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْمُؤَكِّدِ لَا حُكْمُ نَفْسِهِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ وَسَكَتَ أَوْ أَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُتَأَخِّرِ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ يَتَأَخَّرُ عَنْ الْمُؤَكَّدِ أَوْ أَنَّ الْمُقِرَّ قَصَدَ تَصْحِيحَ إقْرَارِهِ وَذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ احْتِرَازًا عَنْ الْإِلْغَاءِ اهـ وَهَذِهِ التَّوْجِيهَاتُ الثَّلَاثَةُ فِي الْكَشْفِ

(وَلَوْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ (فِيهِ) أَيْ فِي النَّفْيِ أَيْضًا (رُدَّتْ) الدَّارُ (لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ لِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ بِبُطْلَانِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَشَرْطُ عَطْفِهَا) أَيْ لَكِنَّ (الِاتِّسَاقَ عَدَمُ اتِّحَادِ مَحَلِّ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ) لِيُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَاتِّصَالُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ لِيَتَحَقَّقَ الْعَطْفُ (وَهُوَ) أَيْ الِاتِّسَاقُ (الْأَصْلُ فَيُحْمَلُ) الْعَطْفُ (عَلَيْهِ) أَيْ الِاتِّسَاقِ (مَا أَمْكَنَ فَلِذَا) أَيْ فَلِوُجُوبِ الْحَمْلِ عَلَيْهِ مَا أَمْكَنَ (صَحَّ) قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ مُتَّصِلًا (لَا لَكِنْ غَصْبُ جَوَابٍ) قَوْلُ الْمُقِرِّ (لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ قَرْضًا لِصَرْفِ النَّفْيِ إلَى السَّبَبِ) أَيْ لِإِمْكَانِ صَرْفٍ لَا إلَى كَوْنِهِ قَرْضًا ثُمَّ إنَّهُ تَدَارَكَهُ بِكَوْنِهِ غَصْبًا فَصَارَ الْكَلَامُ مُرْتَبِطًا فَلَا يَكُونُ رَدًّا لِإِقْرَارِهِ بَلْ نَفْيًا لِذَلِكَ السَّبَبِ الْخَطَأِ فِيهِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى الْوَاجِبِ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ اسْتِقَامَةِ الِاسْتِدْرَاكِ وَعَدَمِ اتِّسَاقِ الْكَلَامِ وَارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ (بِخِلَافِ مَنْ بَلَغَهُ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ بِمِائَةٍ) فُضُولًا (فَقَالَ: لَا أُجِيزُ النِّكَاحَ وَلَكِنْ) أُجِيزُهُ (بِمِائَتَيْنِ) فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاتِّسَاقِ لِأَنَّ اتِّسَاقَهُ أَنْ لَا يَصِحَّ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ بِمِائَةٍ لَكِنْ يَصِحُّ بِمِائَتَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: لَا أُجِيزُ النِّكَاحَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ الْأَوَّلُ فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِعَيْنِهِ بِمِائَتَيْنِ (لِلِاتِّحَادِ) أَيْ اتِّحَادِ مَحَلِّ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ حِينَئِذٍ (لِنَفْيِ أَصْلِ النِّكَاحِ) بِقَوْلِهِ لَا أُجِيزُ النِّكَاحَ (ثُمَّ ابْتِدَائِهِ بِقَدْرٍ آخَرَ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ) فَيُحْمَلُ لَكِنْ أُجِيزُهُ بِمِائَتَيْنِ عَلَى أَنَّهُ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ فَيَكُونُ إجَازَةٌ لِنِكَاحٍ آخَرَ مَهْرُهُ مِائَتَانِ (بِخِلَافِ لَا أُجِيزَ) النِّكَاحَ (بِمِائَةٍ لَكِنْ) أُجِيزُهُ (بِمِائَتَيْنِ لِأَنَّ التَّدَارُكَ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ لَا أَصْلِ النِّكَاحِ) حِينَئِذٍ فَيَكُونُ مُتَّسِقًا.

[مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ]

(مَسْأَلَةٌ أَوْ قَبْلَ مُفْرَدٍ لِإِفَادَةِ أَنَّ حُكْمَ مَا قَبْلَهَا ظَاهِرٌ لِأَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ) اسْمَيْنِ كَانَا أَوْ فِعْلَيْنِ (مِنْهُ) أَيْ مِمَّا قَبْلَهَا (وَمَا بَعْدَهَا) وَسَيَظْهَرُ فَائِدَةُ قَوْلِهِ ظَاهِرًا (وَلِذَا) أَيْ وَلِكَوْنِهَا لِإِفَادَةِ هَذَا (عَمَّ) أَوْ (فِي النَّفْيِ وَشِبْهِهِ) كَالنَّهْيِ (عَلَى الِانْفِرَادِ) لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْوَاحِدِ الْمُبْهَمِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِانْتِفَاءِ الْمَجْمُوعِ فَفِي لَا تُطِعْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا أَوْ بَكْرًا مُنِعَ) الْمُخَاطَبُ وَالْحَالِفُ (مِنْ كُلٍّ) لِأَنَّ التَّقْدِيرَ لَا تُطِعْ (وَاحِدًا مِنْهُمَا) وَلَا أُكَلِّمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ وَالنَّفْيِ فَيَعُمُّ (لَا) أَنَّ التَّقْدِيرَ لَا تُطِعْ وَلَا أُكَلِّمُ (أَحَدَهُمَا لِيَكُونَ مَعْرِفَةً) فَلَا يَعُمُّ (وَحِينَئِذٍ) كَانَ التَّقْدِيرُ وَاحِدًا مِنْهُمَا (لَا يَشْكُلُ بِلَا أَقْرَبُ ذِي أَوْ ذِي) حَيْثُ (يَصِيرُ مُولِيًا مِنْهُمَا) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَهِيَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّهُمَا (فَتَبِينَانِ) مَعًا عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ (وَفِي إحْدَاكُمَا مِنْ إحْدَاهُمَا) أَيْ وَلَا يَشْكُلُ بِصَيْرُورَتِهِ مُولِيًا مِنْ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ الْمُخَاطَبَتَيْنِ بِلَا أَقْرَبُ إحْدَاكُمَا لَا مِنْهُمَا جَمِيعًا حَتَّى لَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ غَيْرِ فَيْءٍ تَبِينُ إحْدَاهُمَا لَا هُمَا لِأَنَّ إحْدَاكُمَا مَعْرِفَةٌ غَيْرِ عَامَّةٍ (بِخِلَافِهِ) أَيْ الْعَطْفِ (بِالْوَاوِ) كَلَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا (فَإِنَّهُ) أَيْ الْحَلِفَ عَلَى الْمُتَعَاطِفَيْنِ بِهَا مَنَعَ (مِنْ الْجَمْعِ) لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ فَيَتَعَلَّقُ بِالْمَجْمُوعِ (لِعُمُومِ الِاجْتِمَاعِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا إلَّا بِدَلِيلٍ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ امْتِنَاعُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَحِينَئِذٍ يَحْنَثُ بِأَحَدِهِمَا (كَلَا يَزْنِي وَيُشْرِبُ) الْخَمْرَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِلْقَرِينَةِ الْحَالِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ امْتِنَاعُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ حُرْمَتُهُ فِي الشَّرْعِ (أَوْ يَأْتِي بِلَا) الزَّائِدَةِ الْمُؤَكِّدَةِ لِلنَّفْيِ مِثْلُ مَا رَأَيْت (لَا زَيْدًا وَلَا بَكْرًا وَنَحْوُهُ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ فِي الْوَاوِ عَلَى شُمُولِ الْعَدَمِ فَذَاكَ وَإِلَّا فَهُوَ لِعَدَمِ الشُّمُولِ وَأَوْ بِالْعَكْسِ (وَتَقْيِيدُهُ) أَيْ كَوْنِ الدَّلِيلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمَجْمُوعَ (بِمَا إذَا كَانَ لِلِاجْتِمَاعِ تَأْثِيرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>