اللَّوَازِمِ يَدُلُّ عَلَى تَنَافِي الْمَلْزُومَاتِ فَتَعَذَّرَ الْمَجَازِيُّ أَيْضًا.
[مَسْأَلَة الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ]
(مَسْأَلَةٌ الْحَقِيقَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ أَوْلَى مِنْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ الْأَسْبَقِ مِنْهَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ (عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ (وَعِنْدَهُمَا وَالْجُمْهُورُ قَلْبُهُ) أَيْ الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ الْأَسْبَقِ مِنْهَا أَوْلَى مِنْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ (وَتَفْسِيرُ التَّعَارُفِ بِالتَّفَاهُمِ) كَمَا قَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ (أَوْلَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِهِ (بِالتَّعَامُلِ) كَمَا قَالَ مَشَايِخُ بَلْخَ (لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعَامُلَ (فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ) أَيْ الْمَجَازِ (لِأَنَّهُ) أَيْ التَّعَامُلَ (كَوْنُ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ مُتَعَلِّقَ عَمَلِهِمْ) أَيْ أَهْلِ الْعُرْفِ (وَهَذَا) أَيْ عَمَلُهُمْ (سَبَبُهُ) أَيْ التَّعَارُفُ (إذْ بِهِ) أَيْ بِالتَّعَامُلِ (يَصِيرُ) الْمَجَازُ (أَسْبَقَ) إلَى الْفَهْمِ فَمَحَلُّ التَّعَامُلِ الْمَعْنَى وَمَحَلُّ الِاسْتِعْمَالِ وَالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ اللَّفْظُ (ثُمَّ هَذَا عَلَى تَسْمِيَةِ الْمَعْنَى بِهِمَا) أَيْ بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ مُسَامَحَةً لِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ أَوْصَافِ اللَّفْظِ (وَالتَّحْرِيرُ أَنَّهُ) أَيْ الْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ هُوَ (الْأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا فِي الْمَجَازِيِّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ (فِي الْحَقِيقِيِّ وَمَا قِيلَ) أَيْ وَمَا قَالَهُ مَشَايِخُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ التَّفْسِيرُ (الثَّانِي قَوْلُهُمَا وَالْأَوَّلُ قَوْلُهُ لِلْحِنْثِ عِنْدَهُ بِأَكْلِ آدَمِيٍّ وَخِنْزِيرٍ) أَيْ لَحْمِهِمَا فِي حَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا لِأَنَّ التَّفَاهُمَ يَقَعُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُسَمَّى لَحْمًا وَعَدَمُهُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّ التَّعَامُلَ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ عَادَةً (غَيْرُ لَازِمٍ بَلْ) الْحِنْثُ عِنْدَهُ فِيهِمَا (لِاسْتِعْمَالِ اللَّحْمِ فِيهِمَا) أَيْ فِي لَحْمَيْ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ (فَيُقَدَّمُ) الِاعْتِبَارُ لِلْحَقِيقَةِ وَعَدَمِ الْحِنْثِ عِنْدَهُمَا لِمَضْمُونِ قَوْلِهِ (وَلِأَسْبَقِيَّةِ مَا سِوَاهُمَا) أَيْ لَحْمَيْ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ إلَى الْأَفْهَامِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (عِنْدَهُمَا وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ (مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْعَادَةِ بِلَا خِلَافٍ) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اقْتِصَارَ الْحِنْثِ عَلَى مَا اُعْتِيدَ أَكْلُهُ مِنْ اللُّحُومِ فَلَا جَرَمَ إنْ قِيلَ إذَا كَانَ الْحَالِفُ مُسْلِمًا يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ لِأَنَّ أَكْلَهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ وَمَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ قَالَ الْعَتَّابِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ وَفِي الْكَافِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (وَكَوْنُ هَذِهِ) الْمَسْأَلَةِ (فَرْعَ جِهَةِ الْخَلْفِيَّةِ فَرَجَحَ التَّكَلُّمُ بِهَا) أَيْ بِالْحَقِيقَةِ عَلَى التَّكَلُّمِ بِالْمَجَازِ لِرُجْحَانِهَا عَلَيْهِ
(وَرَجَّحَا الْحُكْمَ بِأَعَمِّيَّتِهِ) أَيْ حُكْمِ الْمَجَازِ (لِحُكْمِهَا) أَيْ الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ شَمِلَهَا حَتَّى صَارَتْ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِهِ فَكَثُرَتْ فَائِدَتُهُ وَكَانَ فِيهِ عَمَلٌ بِالْحَقِيقَةِ مِنْ وَجْهٍ لِدُخُولِهَا فِيهِ كَمَا هُوَ حَاصِلُ مَا فِي أُصُولِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَمُوَافِقِيهِ (لَا يَتِمُّ إذْ الْغَرَضُ يَتَعَلَّقُ بِالْخُصُوصِ كَضِدِّهِ) أَيْ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعُمُومِ (وَالْمُعَيَّنُ) لِمَا هُوَ الْغَرَضُ مِنْهُمَا (الدَّلِيلُ) مَعَ أَنَّ الْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ قَدْ لَا يَعُمُّ الْحَقِيقَةَ (فَالْمَبْنِيُّ) لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (صُلُوحُ غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ دَلِيلًا) مُرَجِّحًا لِلْغَالِبِ اسْتِعْمَالًا فِيهِمَا عَلَى الْآخَرِ (فَأَثْبَتَاهُ وَنَفَاهُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تُرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ مِنْ جِنْسِهَا فَتَكَافَآ) أَيْ فَتَسَاوَى الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي الِاعْتِبَارِ (ثُمَّ تَتَرَجَّحُ) الْحَقِيقَةُ عِنْدَهُ لِرُجْحَانِهَا عَلَيْهِ (لَا ذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ الْمَجَازِ أَعَمُّ كَمَا قَالَاهُ (وَإِلَّا) لَوْ تَمَّ كَوْنُ الْخِلَافِ فِي الْمَجَازِ الْأَسْبَقِ مِنْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ بِنَاءً عَلَى الْخِلَافِ فِي جِهَةِ الْخَلْفِيَّةِ (اطَّرَدَ) التَّرْجِيحُ بِالْعُمُومِ عِنْدَهُمَا (فَرَجَّحَا) حِينَئِذٍ الْمَجَازَ (الْمُسَاوِيَ) لِلْحَقِيقَةِ فِي التَّبَادُرِ لِلْفَهْمِ (إذَا عَمَّ) حُكْمُهُ الْحَقِيقَةَ (وَقَالَا) حِينَئِذٍ أَيْضًا (الْعَقْدُ الْعَزْمُ لِعُمُومِهِ) أَيْ الْعَزْمِ (الْغَمُوسَ وَكَثِيرٌ وَلَيْسَ) شَيْءٌ مِنْهَا كَذَلِكَ وَكَيْفَ (وَالْمُسَاوِي اتِّفَاقٌ) أَيْ مَحْكِيٌّ فِيهِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى تَقْدِيمِ الْحَقِيقَةِ إذَا سَاوَاهَا الْمَجَازُ مُطْلَقًا (وَفَرَّعَهَا) أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حَلَفَ (لَا يَشْرَبُ مِنْ الْفُرَاتِ) وَهِيَ بِالتَّاءِ الْمَمْدُودَةِ فِي الْخَطِّ فِي حَالَتَيْ الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ النَّهْرُ الْمَعْرُوفُ بَيْنَ الشَّامِ وَالْجَزِيرَةِ وَرُبَّمَا قِيلَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ الْحِنْطَةَ انْصَرَفَ) الْحَلِفُ (عِنْدَهُ إلَى الْكَرْعِ) فِي الشُّرْبِ مِنْ الْفُرَاتِ (وَعَيْنِهَا) أَيْ وَإِلَى أَكْلِ عَيْنِ الْحِنْطَةِ (وَإِلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْحِنْطَةِ (وَمَائِهِ) أَيْ الْفُرَاتِ (عِنْدَهُمَا وَعَلَى الْحِنْطَةِ) أَيْ يَرِدُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا (التَّخْصِيصُ بِالْعَادَةِ) فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ اقْتِصَارُ الْحِنْثِ عَلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهَا عَادَةً لِأَنَّ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ مُخَصِّصٌ كَمَا سَلَفَ
(وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا) أَيْ الْعَادَةَ مُخَصِّصَةٌ أَوْ الْمَسْأَلَةَ الْخِلَافِيَّةَ (فِي) الْحِنْطَةِ (غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ أَمَّا فِيهَا) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ (فَقَوْلُهُ مِثْلُهُمَا) وَالصَّوَابُ الْقَلْبُ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي الْكَشْفِ وَغَيْرِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ حَيْثُ قَالَ: وَهَذَا الْخِلَافُ إذَا حَلَفَ عَلَى حِنْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَمَّا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حِنْطَةً
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute