فَاضْرِبْهُ فِي أَرْبَعَةٍ فَيَصِيرُ مِائَةً وَالْمَالُ ثَلَثَمِائَةٍ وَالرَّقَبَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمِائَةِ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ كَانَ حَقُّ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةً ضَرَبْنَاهَا فِي أَرْبَعَةٍ فَبَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ وَصَارَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لِلثَّانِي سِتَّةَ عَشَرَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرِينَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَتِسْعُونَ فِي الْبَاقِي ثُمَّ الْأَصَحُّ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ وَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَّا فِي الزِّيَادَاتِ مِنْ اعْتِبَارِ أَحْوَالِ الْإِصَابَةِ كَاعْتِبَارِ أَحْوَالِ الْحِرْمَانِ وَوَجْهُهُ أَنَّ الرِّقَّ لَا يَثْبُتُ أَصْلُهُ إلَّا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْقَهْرُ وَالْعِتْقُ لَهُ أَسْبَابٌ مِنْ تَنْجِيزِهِ وَالْكِتَابَةُ وَالِاسْتِيلَادُ وَالتَّدْبِيرُ فَإِذَا اُعْتُبِرَ أَحْوَالُ مَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ مُتَعَدِّدَةً فَلَأَنْ يُعْتَبَرَ أَحْوَالُ مَا تَعَدَّدَ سَبَبُهُ أَوْلَى وَوَجْهُ الْأَصَحِّ كَمَا قَدَّمْنَا أَوْجَهُ.
[مَسْأَلَة يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ]
(مَسْأَلَةٌ يَلْزَمُ الْمَجَازُ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ كَحَلِفِهِ وَلَا نِيَّةَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْقِدْرِ فَلِمَا يُحِلُّهُ) أَيْ الْقَدْرَ بِتَأْوِيلِ الْمَحَلِّ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ يُحِلُّهَا لِأَنَّهَا مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ أَيْ فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُطْبَخُ فِيهَا لِتَعَذُّرِ أَكْلِ عَيْنِهَا عَادَةً تَجُوزَا بِاسْمِ الْمَحَلِّ عَنْ الْحَالِ (وَلِعُسْرِهِ) أَيْ الْحَقِيقِيِّ (كَمِنْ الشَّجَرَةِ) فِي حَلِفِهِ لَا يَأْكُلُ مِنْ الشَّجَرَةِ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ عَيْنُهَا عَادَةً (فَلَمَّا تَخْرُجُ) الشَّجَرَةُ مِنْ الثَّمَرِ وَغَيْرِهِ حَالَ كَوْنِهِ (مَأْكُولًا بِلَا كَثِيرٍ صُنْعٍ) تَجَوُّزًا بِاسْمِ السَّبَبِ وَهُوَ الشَّجَرَةُ عَنْ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمَذْكُورُ (وَمِنْهُ) أَيْ وَمِمَّا تُخْرِجُهُ مَأْكُولًا (الْجُمَّارُ) وَهُوَ شَحْمُ النَّخْلِ (وَالْخَلُّ لِأَبِي الْيُسْرِ) وَأَبِي اللَّيْثِ وَالظَّاهِرُ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وِفَاقًا لِكَثِيرِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْفَرِيقَانِ فِيهِ نَقْلًا عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ (لَا نَاطِفُهَا وَنَبِيذُهَا) لِأَنَّ مَا تَوَقَّفَ عَلَى الصُّنْعِ لَيْسَ مِمَّا خَرَجَ مُطْلَقًا وَلِذَا عُطِفَ عَلَى الثَّمَرِ فِي قَوْله تَعَالَى {لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ} [يس: ٣٥] فَلَا يَحْنَثُ بِهِ (وَلَوْ لَمْ تَخْرُجْ مَأْكُولًا فَلِثَمَنِهَا) فَيَحْنَثُ بِأَكْلِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ (وَلِلْهَجْرِ) أَيْ لِهَجْرِ الْحَقِيقِيِّ (عَادَةً وَإِنْ سَهُلَ) تَنَاوُلُهُ (كَمِنْ الدَّقِيقِ فَلِمَا لَهُ) كَالْعَصِيدَةِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا لَا بِسَفَهٍ لِتَرْكِ تَنَاوُلِهِ هَكَذَا عَادَةً خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَلَا يَشْرَبُ مِنْ الْبِئْرِ) وَهِيَ غَيْرُ مَلْأَى (فَلِمَائِهِ) أَيْ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِالْبِئْرِ وَإِلَّا فَهِيَ مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا سَيَأْتِي (اغْتِرَافًا اتِّفَاقًا يَحْنَثُ بِالْكَرْعِ) أَيْ بِتَنَاوُلِهِ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْرَبَ بِكَفَّيْهِ أَوْ بِإِنَاءٍ عَلَى مَا فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَتَفْسِيرُ الْكَرْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَخُوضَ الْإِنْسَانُ فِي الْمَاءِ وَيَتَنَاوَلُهُ بِفِيهِ مِنْ مَوْضِعِهِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْخَوْضِ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ مِنْ الْكُرَاعِ وَهُوَ مِنْ الْإِنْسَانِ مَا دُونَ الرُّكْبَةِ وَمِنْ الدَّوَابِّ مَا دُونَ الْكَعْبِ كَذَا قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ اهـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَعْرُوفُ الْمُتَبَادِرُ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ فِي التَّلْوِيحِ أَصْلُ ذَلِكَ فِي الدَّابَّةِ لَا تَكَادُ تَشْرَبُ إلَّا بِإِدْخَالِ أَكَارِعِهَا فِيهِ ثُمَّ قِيلَ لِلْإِنْسَانِ كَرَعَ فِي الْمَاءِ إذَا شَرِبَ بِفِيهِ خَاضَ أَوْ لَمْ يَخُضْ
(فِي الْأَصَحِّ) وَفِي الذَّخِيرَةِ الصَّحِيحُ (وَلَوْ) كَانَتْ (مَلْأَى فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّهْرِ) فَعِنْدَهُ عَلَى الْكَرْعِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الِاغْتِرَافِ (وَأَفَادُوا أَنَّ مَجَازِيَّ الْبِئْرِ الِاغْتِرَافُ وَفِيهِ بُعْدٌ) لِعَدَمِ الْعَلَاقَةِ الثَّابِتَةِ الِاعْتِبَارِ
(وَالْأَوْجَهُ أَنَّ تَعْلِيقَ الشُّرْبِ بِهَا) أَيْ بِالْبِئْرِ (عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ) أَيْ مِنْ مَائِهَا (فَهِيَ) أَيْ الْبِئْرُ (حَقِيقَةٌ) قُلْت: أَوْ عَبَّرَ بِالْبِئْرِ عَنْ مَائِهَا تَجَوُّزًا بِاسْمِ الْمَحَلِّ عَنْ الْحَالِ وَهُوَ أَوْجَهُ لِأَكْثَرِيَّةِ مَجَازِ الْعَلَاقَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَجَازِ الْحَذْفِ وَأَيًّا مَا كَانَ يَلْزَمُ مِنْهُ تَرَجَّحَ الْحِنْثُ بِالْكَرْعِ مِنْ الْبِئْرِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَلْأَى كَمَا هُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ هَذَيْنِ التَّوْجِيهَيْنِ فِي وَجْهِ قَوْلِهِمَا بِالْحِنْثِ كَيْفَمَا شَرِبَ مِنْ مَاءِ دِجْلَةَ فِي حَلِفِهِ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ (وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ لُزُومِ الْمَجَازِيِّ لِلْهَجْرِ عَادَةً حَلِفُهُ (لَا يَضَعُ قَدَّمَهُ) فِي دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ مَجَازٌ (عَمَّا تَقَدَّمَ) وَهُوَ دُخُولُهَا كَمَا أَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ (وَشَرْعًا) أَيْ وَلِلْهَجْرِ شَرْعًا حَلِفُهُ (لَيَنْكِحَنَّ أَجْنَبِيَّةً لَمْ يَحْنَثْ بِالزِّنَا إلَّا بِنِيَّتِهِ) أَيْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ إذْ الْمَهْجُورُ شَرْعًا كَالْمَهْجُورِ عُرْفًا لِمَنْعِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ظَاهِرًا مِنْهُ فَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِالْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَالْخُصُومَةُ فِي التَّوْكِيلِ بِهَا) أَيْ بِالْخُصُومَةِ لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا وَهِيَ الْمُنَازَعَةُ مَهْجُورَةٌ شَرْعًا فِيمَا عُرِفَ الْخَصْمُ فِيهِ مُحِقًّا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ حَرَامٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَنَازَعُوا} [الأنفال: ٤٦] إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَانْصَرَفَ الْوَكِيلُ بِهَا (لِلْجَوَابِ) مَجَازًا إطْلَاقًا لِاسْمِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ لِأَنَّهَا سَبَبُهُ أَوْ لِلْمُقَيَّدِ عَلَى الْمُطْلَقِ أَوْ لِلْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ بِنَاءً عَلَى عُمُومِ الْجَوَابِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute