للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ الْقِيَاسُ (دُونَهُ) أَيْ خَبَرِ الْوَاحِدِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَةِ التَّالِيَةِ لِمَا بَعْدَ هَذِهِ فَخَبَرُ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالْقَبُولِ

(قُلْنَا التَّفَاصِيلُ إنْ كَانَتْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ وَالتَّسْمِيَةَ وَالْجَهْرَ بِهَا وَنَحْوَهُ مِنْ السُّنَنِ) كَوَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَإِخْفَاءِ التَّأْمِينِ (فَلَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ) فَإِنَّا لَمْ نُثْبِتْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وُجُوبَهَا وَلَيْسَ النِّزَاعُ إلَّا فِي إثْبَاتِ الْوُجُوبِ بِهِ إذْ اشْتِدَادُ الْحَاجَةِ مَعَ الْوُجُوبِ (أَوْ) كَانَتْ (الْأَرْكَانَ الْإِجْمَاعِيَّةَ) مِنْ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (فَبِقَاطِعٍ) أَيْ فَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ كَمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ (أَوْ) كَانَتْ الْأَرْكَانَ (الْخِلَافِيَّةَ كَخَبَرِ الْفَاتِحَةِ) أَيْ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (فَأَمَّا اُشْتُهِرَ أَوْ تُلُقِّيَ) بِالْقَبُولِ (فَقُلْنَا بِمُقْتَضَاهُ مِنْ الْوُجُوبِ أَوْ) كَانَتْ (لَيْسَ) كُلٌّ مِنْهَا (مِنْهُ) أَيْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (إذْ هُوَ) أَيْ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (فِعْلٌ) يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ سَبَبًا لِلْوُجُوبِ عَلَيْهِمْ فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً كَالْبَوْلِ وَالصَّلَاةِ (أَوْ حَالٌ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ لِلْكُلِّ) حَالَ كَوْنِهِ (سَبَبًا لِلْوُجُوبِ) عَلَيْهِمْ أَيْضًا فَيَحْتَاجُ الْكُلُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ حَاجَةً شَدِيدَةً سَوَاءٌ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِيَارِهِمْ أَوْ غَيْرَ مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ كَالْحَدَثِ عَنْ الْمَسِّ فَإِنَّ سَبَبَهُ وَهُوَ الْمَسُّ يَكْثُرُ بِخِلَافِهِ عَنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِعَدَمِ كَثْرَةِ سَبَبِهِ (فَيُعْلَمُ) الْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ (لِقَضَاءِ الْعَادَةِ بِالِاسْتِعْلَامِ أَوْ بِلُزُومِ كَثْرَتِهِ) أَيْ كَثْرَةِ إعْلَامِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ (لِلشَّرْعِ قَطْعًا) بِأَنْ يُلْقِيَهُ إلَى كَثِيرٍ تَشْهِيرًا لَهُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (كَمُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ) فِي الصَّلَاةِ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ (ظَهَرَ أَنْ لَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (نَحْوُ الْفَصْدِ) فَإِنَّهُ لَا يَكْثُرُ لِلْمُتَوَضِّئِينَ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ نَحْوِهِ لَمْ يَثْبُتْ وُجُوبُهُ عِنْدَنَا بِمُجَرَّدِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَيْفَ وَقَدْ ضُعِّفَ بِبَعْضِ مَنْ فِي سَنَدِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ وَالْقِيَاسِ الصَّحِيحِ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ (وَالْقَهْقَهَةِ) فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَكْثُرُ (فَلَا يُتَّجَهُ إيجَابُهُمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ (السُّورَةَ) أَيْ قِرَاءَتَهَا مَعَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ (مَعَ الْخِلَافِ) فِي قَبُولِ حَدِيثِهَا وَعَدَمِ اشْتِهَارِهِ بَلْ وَفِي صِحَّتِهِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهَا مِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَهُوَ مَا أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ» فِي فَرِيضَةٍ وَغَيْرِهَا (وَلُزُومُ) الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى (الْقِيَاسِ) فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلْحَنَفِيَّةِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَقُبِلَ فِيهِ الْقِيَاسُ دُونَهُ (مُتَوَقِّفٌ عَلَى لُزُومِ الْقَطْعِ بِحُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ) الْبَلْوَى (وَلَا نَقُولُ بِهِ) أَيْ بِالْقَطْعِ بِهِ (بَلْ الظَّنُّ وَعَدَمُ قَبُولِ مَا لَمْ يُشْتَهَرْ) مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ (أَوْ) لَمْ (يَقْبَلُوهُ) مِنْهَا إنَّمَا هُوَ (لِانْتِفَائِهِ) أَيْ الظَّنِّ (بِخِلَافِ الْقِيَاسِ) قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي الْمَسْأَلَةَ ظَنِّيَّةٌ وَالْقِيَاسُ يُوجِبُ الظَّنَّ بِخِلَافِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الظَّنَّ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَتَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ إلَّا إذَا اُشْتُهِرَ أَوْ قَبِلُوهُ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُشْتَهَرْ فَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ خَطَؤُهُ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَ، هَذَا (وَيُمْكِنُ مَنْعُ ثُبُوتِهِ) أَيْ حُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (بِالْقِيَاسِ لِاقْتِضَاءِ الدَّلِيلِ) وَهُوَ قَضَاءُ الْعَادَةِ بِالِاسْتِعْلَامِ أَوْ كَثْرَةِ إعْلَامِ الشَّارِعِ بِهِ (سَبْقَ مَعْرِفَتِهِ) أَيْ حُكْمِ مَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى لِلنَّاسِ (عَلَى تَصْوِيرِ الْمُجْتَهِدِ إيَّاهُ) أَيْ الْقِيَاسِ فَيَثْبُتُ الْحُكْمُ بِمَعْرِفَةِ النَّاسِ لَهُ قَبْلَ الْقِيَاسِ

[مَسْأَلَةٌ انْفَرَدَ مُخْبِرٌ بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْق كَثِيرٌ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ]

(مَسْأَلَةٌ إذَا انْفَرَدَ) مُخْبِرٌ (بِمَا شَارَكَهُ بِالْإِحْسَاسِ بِهِ خَلْقٌ) كَثِيرٌ (مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ) دِينِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (يُقْطَعُ بِكَذِبِهِ خِلَافًا لِلشِّيعَةِ، لَنَا الْعَادَةُ قَاضِيَةٌ بِهِ) أَيْ بِكَذِبِهِ لِأَنَّ طِبَاعَ الْخَلْقِ مَجْبُولَةٌ عَلَى نَقْلِهِ وَالْعَادَةُ تُحِيلُ كِتْمَانَهُ وَخُصُوصًا إنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ مَصَالِحُ الْعِبَادِ أَوْ صَلَاحُ الْبِلَادِ (قَالُوا) أَيْ الشِّيعَةُ (الْحَوَامِلُ) الْمُقَدَّرَةُ (عَلَى التَّرْكِ) لِنَقْلِهِ (كَثِيرَةٌ) مِنْ مَصْلَحَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ فِي أَمْرِ الْوِلَايَةِ وَإِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ أَوْ خَوْفٍ وَرَهْبَةٍ مِنْ عَدُوٍّ غَالِبٍ أَوْ مَلِكٍ قَاهِرٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَلَا طَرِيقَ إلَى عِلْمِ عَدَمِهَا) أَيْ الْحَوَامِلِ عَلَى التَّرْكِ لِعَدَمِ إمْكَانِ ضَبْطِهَا (وَمَعَ احْتِمَالِهَا) أَيْ الْحَوَامِلِ السُّكُوتُ (لَيْسَ السُّكُوتُ) مِنْ الْمُشَارِكِينَ لَهُ (قَاطِعًا فِي كَذِبِهِ) لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِهِ حِينَئِذٍ (وَلِذَا) أَيْ جَوَازُ انْفِرَادِ الْبَعْضِ مَعَ كِتْمَانِ الْبَاقِينَ فِيمَا هَذَا شَأْنُهُ لِحَامِلٍ عَلَيْهِ (لَمْ يَنْقُلْ النَّصَارَى كَلَامَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْمَهْدِ) مَعَ أَنَّهُ مِمَّا تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي

<<  <  ج: ص:  >  >>