للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ظَاهِرٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي سُنَّتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) وَقَدَّمْنَا فِي تَقْسِيمٍ لِلْحَنَفِيَّةِ الْحُكْمَ إمَّا رُخْصَةً. . . إلَى آخِرِهِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَبِهِ أَخَذَ صَاحِبُ الْمِيزَانِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ (وَتَقَدَّمَ لِلْحَنَفِيَّةِ) أَيْ لِكَثِيرٍ مِنْهُمْ كَالْكَرْخِيِّ وَالرَّازِيِّ وَأَبِي زَيْدٍ وَفَخْرِ الْإِسْلَامِ وَالسَّرَخْسِيِّ وَمُتَابِعِيهِمْ وَالصَّيْرَفِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ (أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ الرَّاوِي صَحَابِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (أَعَمُّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ سُنَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَمِنْ سُنَّةِ) الْخُلَفَاءِ (الرَّاشِدِينَ) وَبَيَّنَّا ثَمَّةَ بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ الْوَجْهَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ. وَإِنَّ الْحَافِظَ الْعِرَاقِيَّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ مِنْ التَّابِعِينَ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ مَوْقُوفٌ وَمِنْ الصَّحَابَةِ ظَاهِرٌ فِي مُرَادِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ وَالْحَاكِمَ نَفَيَا فِي هَذَا الْخِلَافِ وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ نَفَاهُ فِيهِمَا وَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى الْخِلَافِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ (وَمِثْلُهُ) أَيْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ مِنْ السُّنَّةِ، فِي الْخِلَافِ، فِي ثُبُوتِ الْحُجِّيَّةِ

قَوْله (كُنَّا نَفْعَلُ أَوْ نَرَى وَكَانُوا) يَفْعَلُونَ كَذَا فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ (ظَاهِرٌ فِي الْإِجْمَاعِ عِنْدَهُمْ) أَيْ الصَّحَابَةِ (وَقِيلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَالُوا لَوْ كَانَ) حُجَّةً (لَمْ تَجُزْ الْمُخَالَفَةُ لِخَرْقِ الْإِجْمَاعِ) وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ بِالْإِجْمَاعِ (وَالْجَوَابُ) عَنْ هَذَا (بِأَنَّ مُقْتَضَى مَا ذُكِرَ ظُهُورُهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ (فِي نَفْيِ الْإِجْمَاعِ أَوْ) (لُزُومِ نَفْيِهِ) أَيْ الْإِجْمَاعِ (وَهُوَ) أَيْ ظُهُورُهُ فِي أَحَدِهِمَا (خِلَافُ مُدَّعَاكُمْ) أَيُّهَا النَّافُونَ لِلْحُجِّيَّةِ لِأَنَّ مُدَّعَاكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَهَذَا مِنْكُمْ إنَّمَا يَنْفِي كَوْنَهُ إجْمَاعًا أَوْ يَلْزَمُ مِنْهُ نَفْيُ كَوْنِهِ إجْمَاعًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نَفْيُ الْحُجِّيَّةِ ثُمَّ الْجَوَابُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ (غَيْرُ لَازِمٍ لِأَنَّ التَّسَاوِي) فِي احْتِمَالِ كَوْنِهِ حُجَّةً وَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ غَيْرَ حُجَّةٍ (كَافٍ بِهِ) أَيْ فِي جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ لَهُ لِأَنَّ الْحُجِّيَّةَ لَا تَثْبُتُ بِالشَّكِّ (بَلْ هُوَ) أَيْ الْجَوَابُ (أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ جَوَازِ الْمُخَالَفَةِ إنَّمَا هُوَ (فِي الْإِجْمَاعِ الْقَطْعِيِّ الثُّبُوتِ) أَمَّا فِي ظَنِّيِّ الثُّبُوتِ فَلَا وَهَذَا ظَنِّيُّ الثُّبُوتِ

(وَأَمَّا رَدُّهُ) أَيْ دَلِيلِ الْأَكْثَرِ (بِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ فِي زَمَنِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَفِي غَيْرِ مَحَلِّ النِّزَاعِ إذْ الْمُدَّعَى ظُهُورُهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلِ (فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ) أَيْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وَبِهَذَا) أَيْ كَوْنِهِ ظَاهِرًا فِي إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ (ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ) أَيْ كُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ (وَقْفٌ خَاصٌّ) لِأَنَّهُ عَلَى جُمْلَةِ الصَّحَابَةِ (وَجَعْلَهُ) أَيْ كُنَّا نَفْعَلُ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ (رَفْعًا) كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْحَاكِمُ وَالْإِمَامُ الرَّازِيّ (ضَعِيفٌ) إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ نِسْبَتُهُ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَوْلًا وَلَا عَمَلًا وَلَا تَقْرِيرًا (حَتَّى لَمْ يَحْكِهِ) أَيْ الْقَوْلَ بِكَوْنِهِ رَفْعًا (بَعْضُ أَهْلِ النَّقْلِ فَأَمَّا) قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ (بِزِيَادَةٍ نَحْوُ: فِي عَهْدِهِ) أَيْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (رَفْعٌ) لِأَنَّ ظَاهِرَهُ حِينَئِذٍ مُشْعِرٌ بِاطِّلَاعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ وَتَقْرِيرِهِمْ عَلَيْهِ وَتَقْرِيرُهُ أَحَدُ وُجُوهِ السُّنَنِ الْمَرْفُوعَةِ وَقَوْلُهُ (لَا يُعْرَفُ خِلَافُهُ إلَّا عَنْ الْإِسْمَاعِيلِيِّ) فِيهِ نَظَرٌ قَدْ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ إلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَخْفَى غَالِبًا فَمَرْفُوعٌ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَحَكَى الْقُرْطُبِيُّ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الِاحْتِجَاجِ كَانَ مَرْفُوعًا وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَقَالَ نَحْوَهُ فِي عَهْدِهِ لِيَشْمَلَ مَا فِي لَفْظٍ لِجَابِرٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ» (وَ) أَمَّا قَوْلُ الصَّحَابِيِّ ذَلِكَ (بِنَحْوِ وَهُوَ يَسْمَعُ) (فَإِجْمَاعٌ) كَوْنُهُ رَفْعًا كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُنْكِرُهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ

[مَسْأَلَةٌ أَخْبَرَ مُخْبِرٌ خَبَرًا بِحَضْرَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَلَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ]

(مَسْأَلَةٌ إذَا أَخْبَرَ) مُخْبِرٌ خَبَرًا (بِحَضْرَتِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَلَمْ يُنْكِرْ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ عَلَيْهِ (كَانَ) الْخَبَرُ (ظَاهِرًا فِي صِدْقِهِ) أَيْ مُخْبِرِهِ فِيهِ (لَا قَطْعِيًّا) وَإِلَّا لَأَنْكَرَهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ عَلَى الْكَذِبِ الْحَرَامِ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ (لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (لَمْ يَسْمَعْهُ) أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرَ لِاشْتِغَالِهِ عَنْهُ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ (أَوْ) سَمِعَهُ لَكِنْ (لَمْ يَفْهَمْهُ) لِرَدَاءَةِ عِبَارَةِ الْمُخْبِرِ مَثَلًا (أَوْ كَانَ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (بَيَّنَ نَقِيضَهُ) أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ إنْكَارُهُ (أَوْ رَأَى تَأْخِيرَ الْإِنْكَارِ) لِمَصْلَحَةٍ فِي تَأْخِيرِهِ (أَوْ مَا عَلِمَ كَذِبَهُ) لِكَوْنِهِ دُنْيَوِيًّا وَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (أَوْ رَآهُ) أَيْ ذَلِكَ الْخَبَرَ (صَغِيرَةً وَلَمْ يَحْكُمْ بِإِصْرَارِهِ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>