وَيَسْعَى فِي تِسْعَةٍ وَمِنْ الْأَوْسَطِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَيَسْعَى فِي ثَمَانِيَةٍ وَمِنْ الْأَصْغَرِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَيَسْعَى فِي خَمْسَةٍ لِيَسْتَقِيمَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ
(وَالْبَدِيعُ) أَيْ وَصَاحِبُهُ فَرَّعَ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ (عَلَى تَقْدِيمِ الْمَجَازِ بِلَا وَاسِطَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَجَازِ (بِهَا) أَيْ بِوَاسِطَةٍ (لِقُرْبِهِ) أَيْ الْمَجَازِ بِلَا وَاسِطَةٍ (إلَى الْحَقِيقَةِ وَتَقْرِيرُهُ) أَيْ كَلَامُهُ (تَعَذُّرَ الْحَقِيقِيِّ) الَّذِي هُوَ النَّسَبُ (لِامْتِنَاعِ) ثُبُوتِ (نَسَبِ الْمَجْهُولِ) مِنْ أَحَدٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ مِنْ الْمَجْهُولِ مَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِيَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِخَطَرِ الْبَيَانِ وَالنَّسَبُ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ (فَلَزِمَ مَجَازِيَّتُهُ فِي اللَّازِمِ إقْرَارُهُ بِحُرِّيَّتِهِ فَيَعْتِقُ كَذَلِكَ) أَيْ ثُلُثُ كُلٍّ (بِاللَّفْظِ وَقَوْلُهُمَا) يَعْتِقُ الْأَصْغَرُ وَنِصْفُ الْأَوْسَطِ وَثُلُثُ الْأَكْبَرِ (بِوَاسِطَةٍ مَعَهُ) أَيْ مَعَ اللَّفْظِ (وَالْأَوَّلُ) وَهُوَ الْعِتْقُ بِلَا وَاسِطَةٍ (أَقْرَبُ) إلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ الْعِتْقِ بِهَا فَيَتَعَيَّنُ (مُنْتَفٍ) وَهُوَ خَبَرُ تَقْرِيرِهِ وَإِنَّمَا كَانَ مَنْفِيًّا (إذْ لَا مُوجِبَ حِينَئِذٍ لِلْأُمُومَةِ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأُمُومَةَ (ثَانِيَةٌ وَأَيْضًا لَا صَارِفَ لِلْحَقِيقِيِّ إذْ الْحَقِيقِيُّ مُرَادٌ فَيَثْبُتُ لَوَازِمُهُ مِنْ الْأُمُومَةِ وَحُرِّيَّةِ أَحَدِهِمْ وَانْتَفَى مَا تَعَذَّرَ مِنْ النَّسَبِ فَيَنْقَسِمُ) الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ بَيْنَهُمْ (بِالسَّوِيَّةِ لَا بِتِلْكَ الْمُلَاحَظَةِ لِأَنَّهَا) أَيْ الْمُلَاحَظَةَ (مَبْنِيَّةٌ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ) وَهُوَ مُنْتَفٍ (وَعُرِفَ تَقْدِيمُ مَجَازٍ عَلَى آخَرَ بِالْقُرْبِ) إلَى الْحَقِيقَةِ (وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي صِحَّتِهِ لِابْنَيْ ابْنِ عَبْدِهِ لِبَطْنَيْنِ وَأَبِيهِمَا) أَيْ وَلِأَبِيهِمَا وَجَدِّهِمَا فَثَنَّى الْأَبَ عَلَى لُغَةِ النَّقْضِ فِيهِ (أَحَدُهُمْ ابْنَيْ وَهُوَ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمْ (مُمْكِنٌ) أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ (وَمَاتَ) الْمَوْلَى (مُجْهِلًا فَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ الْأَصَحُّ الْوِفَاقُ عَلَى عِتْقِ رُبْعِ عَبْدِهِ إنْ عَنَاهُ لَا) إنْ عَنَى (أَحَدَ الثَّلَاثَةِ) الْبَاقِينَ فَقَدْ عَتَقَ فِي حَالٍ وَرَقَّ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ فَيَعْتِقُ رُبُعُهُ (وَثُلُثُ ابْنِهِ) أَيْ وَعَلَى عِتْقِ ثُلُثِ ابْنِ عَبْدِهِ (لِعِتْقِهِ إنْ عَنَاهُ أَوْ أَبَاهُ) لَا بِسَبَبِ عِتْقِ الْأَبِ لِأَنَّ حُرِّيَّةَ الْأَبِ لَا تُوجِبُ حُرِّيَّةَ الِابْنِ بِخِلَافِ الْأُمِّ بَلْ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حَفِيدَ الْمُعْتِقِ (لَا) إنْ عَنَى (أَحَدَ الِابْنَيْنِ وَأَحْوَالُ الْإِصَابَةِ حَالَةٌ) وَاحِدَةٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَقَدْ عَتَقَ فِي حَالٍ وَرَقَّ فِي حَالَتَيْنِ فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ (وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ وَعَلَى عِتْقِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ كُلٍّ مِنْ الِابْنَيْنِ (لِعِتْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْأَحْوَالِ بِيَقِينٍ بِأَنْ يُرَادَ نَفْسُهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ
(وَالْآخَرُ) أَيْ وَعِتْقُ الْآخَرِ (فِي ثَلَاثٍ) مِنْ الْأَحْوَالِ بِأَنْ أُرِيدَ نَفْسُهُ أَوْ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ (لَا إنْ عَنَى أَخَاهُ وَلَا أَوْلَوِيَّةَ) أَيْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ أَوْلَى بِجَعْلِهِ الْمَعْتُوقَ بِكُلِّ حَالٍ دُونَ الْآخَرِ (فَبَيْنَهُمَا عِتْقٌ وَنِصْفٌ) فَيُوَزَّعُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَيَعْتِقُ نِصْفٌ وَرُبْعٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَلَوْ كَانَ) ابْنُ ابْنِ عَبْدِهِ (فَرْدًا أَوْ تَوْأَمَيْنِ يَعْتِقُ كُلُّهُ) لِعِتْقِهِ فِي كُلِّ حَالٍ (وَثُلُثُ الْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ عِتْقٌ فِي حَالَةٍ وَهُوَ مَا إذَا عَنَاهُ وَرَقَّ فِي حَالَةٍ وَهُوَ مَا إذَا عَنَى وَلَدَهُ أَوْ حَفِيدَهُ (وَنِصْفُ الثَّانِي) لِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا إذَا عَنَاهُ أَوْ أَبَاهُ وَأَحْوَالُ الْحِرْمَانِ وَهِيَ مَا إذَا عَنَى ابْنَهُ فَيَتَنَصَّفُ (وَجَزَمَ فِي الْكَشْفِ الصَّغِيرِ بِعِتْقِ رُبُعِ كُلٍّ) مِنْ الْأَرْبَعَةِ (عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُ هَؤُلَاءِ حُرٌّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَهُوَ الْأَقْيَسُ بِمَا قَبْلَهُ إذْ الْكُلُّ مُضَافٌ إلَى الْإِيجَابِ بِلَا وَاسِطَةٍ) كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (وَبِوَاسِطَةٍ) كَمَا هُوَ قَوْلُهُمَا (وَلِذَا) أَيْ كَوْنُ الْعِتْقِ لِكُلٍّ مُضَافًا إلَى الْإِيجَابِ (لَوْ اسْتَعْمَلَ) أَحَدُهُمْ ابْنِي (مَجَازًا فِي الْإِعْتَاقِ) أَيْ تَحْرِيرًا مُبْتَدَأً (عَتَقَ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ وَابْنِهِ وَابْنِ ابْنِهِ وَاحِدًا أَوْ تَوْأَمَيْنِ (ثُلُثُ كُلِّهِ) أَيْ كُلِّ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدُهُمْ حُرٌّ (وَرُبُعُهُ) أَيْ وَعَتَقَ رُبُعُ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ (فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدِهِ وَابْنِهِ وَابْنَيْ ابْنِهِ فِي بَطْنَيْنِ وَقُيِّدَتْ بِكَوْنِهِ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عَتَقُوا مِنْ الثُّلُثِ بِحِسَابِ حَقِّهِمْ فَيَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبْعٌ
وَأَدْنَاهُ اثْنَا عَشَرَ حَقُّ الْأَوَّلِ فِي رُبْعِهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَالثَّانِي فِي ثُلُثِهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرِينَ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ وَهِيَ تِسْعَةٌ فَصَارَتْ سِهَامُ الْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ وَثُلُثُ الْمَالِ سِتَّةَ عَشَرَ فَضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ سِهَامِ الْوَصَايَا فَجُعِلَ الثُّلُثُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَالْمَالُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَيَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الرَّقَبَةِ مِنْ الثُّلُثِ لِيَظْهَرَ مِقْدَارُ مَا يَعْتِقُ مِنْهَا وَمِقْدَارُ مَا نَسْعَى فِيهِ فَنَقُولُ: ثُلُثُ الْمَالِ رَقَبَةٌ وَثُلُثٌ وَالرَّقَبَةُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَلَيْسَ لِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رُبْعٌ صَحِيحٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute