للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَطْءِ (طَلُقَتْ بِالْوَطْءِ) لَا بِالْعَقْدِ لِمَا ذَكَرْنَا (وَفِي الْأَجْنَبِيَّةِ) أَيْ وَفِي قَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ تَتَعَلَّقُ الْحُرِّيَّةُ (بِالْعَقْدِ) لِأَنَّ وَطْأَهَا لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ شَرْعًا كَانَ الْحَقِيقَةُ مَهْجُورَةً شَرْعًا فَتَعَيَّنَ الْمَجَازُ (وَأَمَّا الْمُنْعَقِدَةُ) أَيْ إرَادَةُ الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ أَمْرًا أَوْ يَتْرُكَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ (بِعَقْدٍ تَمَّ) مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩] (لِأَنَّ الْعَقْدَ) حَقِيقَةٌ (لِمَا يَنْعَقِدُ) أَيْ لِلَّفْظِ يُرْبَطُ بِآخَرَ لِإِيجَابِ حُكْمٍ فَالْعَقْدُ إذًا كَمَا قَالَ (وَهُوَ مَجْمُوعُ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْقِبِ حُكْمُهُ مَجَازًا فِي الْعَزْمِ) أَيْ الْقَصْدِ الْقَلْبِيِّ (السَّبَبُ لَهُ) أَيْ لِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِدُونِهِ (فَلَا كَفَّارَةَ فِي الْغَمُوسِ) وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى أَمْرٍ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ بِهِ (لِعَدَمِ الِانْعِقَادِ لِعَدَمِ اسْتِعْقَابِهَا وُجُوبَ الْبِرِّ لِتَعَذُّرِهِ) أَيْ الْبِرِّ فِيهَا (فَقَدْ يُقَالُ كَوْنُهَا) أَيْ الْمُنْعَقِدَةُ (حَقِيقَةً فِيهِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ) أَيْ كَوْنُهَا حَقِيقَةً (فِي عُرْفِ الشَّارِعِ وَهُوَ) أَيْ عُرْفُهُ (الْمُرَادُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَجَازَ (فِي لَفْظِهِ) أَيْ الشَّارِعِ (وَيُدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِهِ اسْتِصْحَابُ مَا قَبْلَهُ إلَّا بِنَافٍ) لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ النَّافِي لَهُ

(وَأَيْضًا) يَتَعَيَّنُ إرَادَةُ الْمُنْعَقِدَةِ (إنْ كَانَ) الْعَقْدُ فِي مَجْمُوعِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْقِبِ حُكْمَهُ حَقِيقَةً (وَإِلَّا فَالْمَجَازُ الْأَوَّلُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ فِي هَذَا حَقِيقَةً فَهُوَ الْمَجَازُ الْأَوَّلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ شَدُّ بَعْضِ الْحَبْلِ بِبَعْضٍ (بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَزْمِ لِقُرْبِهِ) إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَزْمِ وَالْمَجَازُ الْأَقْرَبُ مُقَدَّمٌ (وَمِنْهُ) أَيْ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ لِإِمْكَانِهَا وَلَا مُرَجِّحَ لِلْمَجَازِ قَوْلُهُ هَذَا (ابْنِي لِمُمْكِنٍ) أَيْ لِعَبْدٍ لَهُ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ (مَعْرُوفِ النَّسَبِ) مِنْ غَيْرِهِ (لِجَوَازِهِ) أَيْ كَوْنِهِ (مِنْهُ) بِأَنْ كَانَ مِنْ مَنْكُوحَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ حَقِيقَةً وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِثْبَاتُ لِعَارِضٍ (مَعَ اشْتِهَارِهِ مِنْ غَيْرِهِ) فَيَكُونُ الْمُقِرُّ صَادِقًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ فَحِينَئِذٍ (عَتَقَ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدِهِ وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ تُعَيَّنُ الْحَقِيقَةُ لِإِمْكَانِهَا وَلَا مُرَجِّحَ لِلْمَجَازِ (فَرْعٌ فَخْرُ الْإِسْلَامِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ بِعِتْقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ) الْأَوْلَادِ (إذَا أَتَتْ بِهِمْ الْأَمَةُ فِي بُطُونٍ ثَلَاثَةٍ) أَيْ بَيْنَ كُلٍّ وَمَنْ يَلِيهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا (بِلَا نَسَبٍ) مَعْرُوفٍ لَهُمْ (فَقَالَ) الْمَوْلَى فِي صِحَّتِهِ (أَحَدُهُمْ ابْنِي وَمَاتَ) الْمَوْلَى (مُجْهِلًا) أَيْ قَبْلَ الْبَيَانِ (خِلَافًا لِقَوْلِهِمَا) أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (بِعِتْقِ الْأَصْغَرِ وَنِصْفِ الْأَوْسَطِ وَثُلُثِ الْأَكْبَرِ نَظَرًا إلَى مَا يُصِيبُهُمَا) أَيْ الْأَوْسَطَ وَالْأَكْبَرَ (مِنْ الْأُمِّ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْعِتْقِ مِنْ الْأُمِّ (كَالْمَجَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَى إقْرَارِهِ لِلْوَاسِطَةِ) أَيْ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمَا بِوَاسِطَةِ الْأُمِّ بِخِلَافِ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْعِتْقِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ كَالْحَقِيقَةِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى شَيْءٍ فَاعْتَبَرَهُ وَلَمْ يَعْتَبِرْ مَا يُصِيبُهُمَا مِنْ الْأُمِّ وَإِيضَاحُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ أَنَّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُ أَوَّلِ أَوْلَادِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ مَوْلَاهَا إلَّا بِالدَّعْوَةِ

وَيَثْبُتُ نَسَبُ مَنْ عَدَاهُ بِدُونِهَا إذَا لَمْ يَنْفِهِ فَقَالَا: يَعْتِقُ كُلٌّ الثَّالِثَ لِأَنَّهُ حُرٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَهُ أَوْ لِلثَّانِي أَوْ لِلثَّالِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَعْتِقُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ لَهُ أَوْ لِلْأَوَّلِ وَلَا يَعْتِقُ فِيمَا إذَا كَانَتْ لِلثَّالِثِ لِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ وَإِنْ كَثُرَتْ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ إذْ الشَّيْءُ لَا يُصَابُ إلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ كَالْمِلْكِ مَثَلًا إذَا أُصِيبَ بِالشِّرَاءِ لَا يُصَابُ بِالْهِبَةِ وَهَلُمَّ جَرًّا لِأَنَّ إثْبَاتَ الثَّالِثِ مُحَالٌ بِخِلَافِ الْحِرْمَانِ يَجُوزُ أَنْ تَتَعَدَّدَ جِهَاتُهُ فَإِنَّ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ أَصْلًا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَاصِلٍ بِجِهَةِ الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْإِرْثِ وَهَلُمَّ جَرًّا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ ثُلُثُهُ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْعِتْقِ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ صَيْرُورَةِ أُمِّهِمَا فِرَاشًا لِأَبِيهِمَا بِدَعْوَى نَسَبِ أَحَدِهِمْ إذْ لَوْلَاهُ لِمَا حَصَلَ وَأَمَّا الثُّلُثُ فَبِاعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ لَهُمَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِمَا فَالزَّائِدُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَجَازِ مِنْ الْحَقِيقَةِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ وُجُودِهَا كَمَا فِي حَقِيقَةِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ وَوُضِعَتْ فِي بُطُونٍ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ ثَبَتَ نَسَبُ كُلٍّ عَلَى مَا عُرِفَ وَقُيِّدَتْ بِكَوْنِهِ فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ وَقِيمَتُهُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ يُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَأَقَلُّهُ سِتَّةٌ ثُمَّ تُجْمَعُ سِهَامُ الْعِتْقِ وَهِيَ سَهْمَانِ وَثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ فَتَبْلُغُ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا وَقَدْ ضَاقَ ثُلُثُ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ عَنْهُ فَجَعَلَ كُلَّ رَقَبَةٍ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَيَعْتِقُ مِنْ الْأَكْبَرِ سَهْمَانِ

<<  <  ج: ص:  >  >>