للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(دَلِيلُهُ) أَيْ الْإِجْمَالِ (أَعْدَادُ الْمَجْمُوعِ مُخْتَلِفَةٌ) فَإِنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ كُلُّ عَدَدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ إلَى الْعَشَرَةِ، وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ كُلُّ عَدَدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ (فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ) فِي الْمُرَادِ بِهِ (إلَى مُعَيِّنٍ يُفِيدُ) هَذَا النَّقْلُ (أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ لَا الْعَامِّ مُطْلَقًا) لِعَدَمِ جَرَيَانِ هَذَا فِيمَا سِوَى الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ (وَمُعَمِّمُهُ) أَيْ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ (مِنْ الْحَنَفِيَّةِ يُصَرِّحُ بِنَفْيِهِ) أَيْ الْإِجْمَالِ (وَجَوَابُهُمْ) أَيْ مُعَمِّمِيهِ مِنْهُمْ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ (وَجَبَ الْحَمْلُ عَلَى) الْمَرْتَبَةِ (الْمُسْتَغْرِقَةِ) لِكُلِّ جَمْعٍ مِنْ مَرَاتِبِهِ (عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ) فِي مَسْأَلَةٍ خَاصَّةٍ بِهِمْ (فَلَا إجْمَالَ وَبِالْحَمْلِ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ) وَهُوَ أَقَلُّ الْجَمْعِ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ كَمَا هُوَ جَوَابُ غَيْرِهِمْ (فَلَا إجْمَالَ) أَيْضًا.

(وَقَدْ يَنْقُلُ) دَلِيلَ الْإِجْمَالِ (الْعَامِّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ لِلْإِطْلَاقِ) عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا (وَالْأَصْلُ) فِي الْإِطْلَاقِ (الْحَقِيقَةُ) فَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ بِهِ (فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ إلَى دَلِيلِ الْعُمُومِ) فَيُعْمَلُ بِهِ حِينَئِذٍ أَوْ الْخُصُوصِ فَيُعْمَلُ بِهِ حِينَئِذٍ (فَيُقَيِّدُ) هَذَا (أَنَّهُ) أَيْ الْقَوْلَ بِالْإِجْمَالِ (قَوْلُ الْقَائِلِ بِاشْتِرَاكِ الصِّيغَةِ) بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ (وَهُوَ) أَيْ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاكِهَا بَيْنَهُمَا (أَحَدُ قَوْلَيْ الْأَشْعَرِيِّ وَنِسْبَتُهُ) أَيْ الْإِجْمَالِ (إلَى الْأَشْعَرِيَّةِ غَيْرُ وَاقِعٍ بَلْ إلَى الْأَشْعَرِيِّ) أَيْضًا (لِتَوَقُّفِهِ فِي الصِّيَغِ) الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي الْعُمُومِ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ خَاصَّةً (لِلِاشْتِرَاكِ لَهُ) أَيْ لِلْأَشْعَرِيِّ أَيْ لِقَوْلِهِ بِأَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا (أَوْ لَا لَهُ) أَيْ لِلِاشْتِرَاكِ بَلْ لِكَوْنِهِ لَا يُدْرَى كَوْنُهَا مَوْضُوعَةً لِلْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ (فِي) قَوْلٍ (آخَرَ) لِلْأَشْعَرِيِّ.

(وَإِذًا فَمَعْلُومٌ تَفَرُّعُ التَّوَقُّفِ عَلَى مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ) بَيْنَهُمَا كَائِنًا مَنْ كَانَ الْقَائِلُ بِهِ (وَالْوَقْفُ) فِي كَوْنِهَا لِلْخُصُوصِ أَوْ الْعُمُومِ (إلَى الْمُعَيِّنِ) لِلْمُرَادِ مِنْ خُصُوصٍ أَوْ عُمُومٍ (وَقَدْ أُفْرِدَ الْمَبْنَى) لِهَذَا الْخِلَافِ، وَهُوَ أَنَّ الصِّيَغَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِلْعُمُومِ هَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِهِ أَوْ بِالْخُصُوصِ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا (بِالْبَحْثِ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ إبْطَالِ الِاشْتِرَاكِ وَالْوَقْفِ (فَيُسْتَغْنَى بِهِ) أَيْ بِإِفْرَادِ الْمَبْنَى بِالْبَحْثِ (عَنْ هَذِهِ) الْمَسْأَلَةِ لِتَفَرُّعِهَا عَلَيْهِ (وَتُفَارِقُ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ (مَسْأَلَةَ مَنْعِ الْعَمَلِ بِهِ) أَيْ بِالْعَامِّ (قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ بِأَنَّ الْبَحْثَ) الْمُتَوَقِّفَ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَعْنِي قَوْلَ الْإِجْمَالِ لِلِاشْتِرَاكِ (يُظْهِرُ الْمُرَادَ مِنْ الْمَفَاهِيمِ) الْوَضْعِيَّةِ لِغَرَضِ الِاشْتِرَاكِ (وَهُنَاكَ) أَيْ وَالْبَحْثُ فِي مَسْأَلَةِ تَوَقُّفِ الْعَمَلِ بِهِ عَلَى الْعَمَلِ عَنْ الْمُخَصِّصِ يُظْهِرُ (إرَادَةَ الْمَفْهُومِ الْمُتَّحِدِ) فِي الْوَضْعِ وَهُوَ الْعُمُومُ أَيْ أَنَّهُ ثَابِتٌ (لَا الْمَجَازِ) أَيْ لَا إرَادَةَ أَنَّهُ مُخَصِّصٌ أَوْ بِالْعَكْسِ.

(وَلَوْ جَعَلْت هَذِهِ) الْمَسْأَلَةَ (إيَّاهَا) أَيْ مَسْأَلَةَ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ لِلْعَامِّ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ (أَشْكَلَ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصِ الْعَامِّ قَبْلَ الْعَمَلِ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي (بِخِلَافِ هَذِهِ) فَإِنَّهَا لَمْ يُنْقَلْ فِيهَا الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ نَقَلُوا فِيهَا الْخِلَافَ كَمَا عَلِمْت.

(فَإِنْ قِيلَ) : الْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ مُسْتَبْعَدٌ؛ لِأَنَّ الْعَامَّ الْوَارِدَ إلَى الْمُجْتَهِدِ (إنْ اشْتَهَرَ الْمَجَازُ أَعْنِي الْخُصُوصَ) فِيهِ يَعْنِي كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ لِكَوْنِهِ مَخْصُوصًا (فَلَا إجْمَاعَ عَلَى التَّوَقُّفِ) بَلْ يُعْمَلُ بِالْخُصُوصِ (وَإِلَّا فَكَذَلِكَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ فِيهِ فَلَا إجْمَاعَ عَلَى التَّوَقُّفِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ، وَهِيَ الْعُمُومُ (فَالْجَوَابُ قَدْ يَقَعُ التَّرَدُّدُ فِيهِ) أَيْ الْخُصُوصِ بِاشْتِبَاهِ الْقَرَائِنِ (وَالْمُزَاحَمَةِ) أَيْ مُزَاحَمَةِ مَا يُوجِبُ الِاحْتِمَالَ (فَيَلْزَمُ حُكْمُ الْمُجْمَلِ) وَهُوَ التَّوَقُّفُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِطَرِيقَةٍ (وَهُوَ) أَيْ التَّرَدُّدُ فِي الْخُصُوصِ (ثَابِتٌ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ بِسَبَبِ مَا مِنْ عَامٍّ إلَّا وَقَدْ خُصَّ) حَتَّى هَذَا (وَجَوَابُهُ) أَيْ الْإِجْمَالِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ دَلِيلِهِ الِاشْتِرَاكَ فِي كَوْنِهَا لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ أَوْ الْوَقْفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>