للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَخْصِيصُهُمَا كَمَا رَأَيْت فِيمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ فِيمَا إذَا قَالَ أَكْرِمْهُمْ إنْ دَخَلُوا الْمُخَرَّجُ عَنْ الْإِكْرَامِ غَيْرُ الدَّاخِلِينَ، وَفِي إلَى أَنْ يَدْخُلُوا الْمُخَرَّجُ مِنْهُ الدَّاخِلُونَ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَتْ كَيْفِيَّتَاهُمَا فِي النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ بِأَنْ قَالَ إلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوا، وَإِنْ دَخَلُوا لَمْ يَتَضَادَّا؛ لِأَنَّ فِيهِمَا مَعًا يُخْرِجُهُمْ عَنْ الْإِكْرَامِ عَدَمُ الدُّخُولِ، وَلِهَذَا قَالَ وَقَدْ يَتَضَادَّانِ (وَتَجْرِي أَقْسَامُ الشَّرْطِ) وَالْمَشْرُوطِ التِّسْعَةِ الْمَاضِيَةِ (فِي الْغَايَةِ) وَالْمُغْيَا أَيْضًا بِأَنْ يُقَالَ كُلٌّ مِنْ الْغَايَةِ وَالْمُغْيَا قَدْ يَكُونُ مُتَّحِدًا وَمُتَعَدِّدًا عَلَى الْجَمْعِ وَعَلَى الْبَدَلِ وَتَرَكَّبَ فَتَأْتِي الْأَقْسَامُ التِّسْعَةُ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الِاتِّصَالِ بِمَا هِيَ غَايَةٌ لَهُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَهِيَ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَوْدِ عَلَى الْمُتَعَدِّدِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْعَوْدُ إلَى الْجَمِيعِ أَوْ إلَى الْأَخِيرَةِ، وَالْمَذَاهِبُ الْمَذَاهِبُ وَالْمُخْتَارُ الْمُخْتَارُ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ.

(الثَّالِثُ الصِّفَةُ أَكْرِمْ الرِّجَالَ الْعُلَمَاءَ) فَقَصَرَ الْعُلَمَاءَ الرِّجَالَ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، وَهُوَ الْعُلَمَاءُ بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ إذْ لَوْلَاهُ لَعَمَّ الْعُلَمَاءَ وَغَيْرَهُمْ، وَيَجِبُ فِيهَا الِاتِّصَالُ بِالْمَوْصُوفِ (وَفِي تَعَقُّبِهِ) أَيْ الْوَصْفِ (مُتَعَدِّدًا كَتَمِيمٍ وَقُرَيْشٍ الطِّوَالِ) فَعَلُوا كَذَا خِلَافٌ فِي تَقْيِيدِهِ الْأَخِيرِ أَوْ الْمَجْمُوعِ (كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالْأَوْجَهُ الِاقْتِصَارُ) عَلَى الْأَخِيرِ كَمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِخْرَاجَ بِالصِّفَةِ وَالشَّرْطِ وَالْغَايَةِ وَالْبَدَلِ يُسَمَّى تَخْصِيصًا) كَمَا تَقُولُهُ الشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ (أَوْ لَا) يُسَمَّى تَخْصِيصًا (لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ لِنَفْيِ الْمَفْهُومِ) الْمُخَالِفِ عِنْدَهُمْ (وَلَيْسَ) الْإِخْرَاجُ بِأَحَدِهَا (تَخْصِيصًا إلَّا بِهِ) أَيْ بِاعْتِبَارٍ، كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ.

(الرَّابِعُ بَدَلُ الْبَعْضِ) مِنْ الْكُلِّ نَحْوَ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ (الْعُلَمَاءَ مِنْهُمْ) ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَوَّبَهُ وَالِدُهُ؛ لِأَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ فِي نِيَّةِ الطَّرْحِ فَلَا تَحَقُّقَ فِيهِ لِمَحَلٍّ يَخْرُجُ مِنْهُ فَلَا تَخْصِيصَ بِهِ. قُلْت: وَسَبَقَهُ إلَى النَّظَرِ فِيهِ بِمَعْنَى هَذَا الْأَصْبَهَانِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ كَالزَّمَخْشَرِيِ أَنَّ الْمُبْدَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِ بَدَلِ الْغَلَطِ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْمُهْدَرِ الْمُطْرَحِ بَلْ هُوَ لِلتَّمْهِيدِ وَالتَّوْطِئَةِ وَلِيُفَادَ بِمَجْمُوعِهِمَا فَضْلُ تَأْكِيدٍ وَتَبَيُّنٍ لَا يَكُونُ فِي الْأَفْرَادِ فَلَا يَتِمُّ مَا ذَكَرَهُ.

(الْخَامِسُ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ وَالْمُرَادُ) بِهِ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ (أَدَوَاتُ الْإِخْرَاجِ لَا الْإِخْرَاجُ الْخَاصُّ، وَإِنْ كَانَ) الْإِخْرَاجُ الْخَاصُّ (يُرَادُ بِهِ) أَيْ بِالِاسْتِثْنَاءِ (كَالْمُسْتَثْنَى) أَيْ كَمَا يُرَادُ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَيْضًا الْمُخْرَجُ أَوْ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إلَّا (إذْ الْكَلَامُ فِي تَفْصِيلِ مَا هُوَ) أَيْ الَّذِي الْإِخْرَاجُ الْخَاصُّ يَتَحَقَّقُ (بِهِ لَا) فِي نَفْسِ (التَّخْصِيصِ الْخَاصِّ، وَهُوَ) أَيْ الْمَعْنَى الْمُرَادُ هُنَا بِالِاسْتِثْنَاءِ (إلَّا غَيْرُ الصِّفَةِ، وَأَخَوَاتُهَا) ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِغَيْرِ الصِّفَةِ لِدُخُولِهَا صِفَةً فِي الْمُخَصِّصِ الْوَصْفِيِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: ٢٢] وَالْمَشْهُورُ مِنْ أَخَوَاتِهَا غَيْرُ وَسِوَى وَعَدَا وَخَلَا وَحَاشَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ وَلَا سِيَّمَا وَبَيْدَ وَبَلْهَ وَلِمَا، عَلَى مَا فِي بَعْضِهَا مِنْ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِي فَنِّ الْعَرَبِيَّةِ (وَأَنَّهَا) أَيْ إلَّا غَيْرُ الصِّفَةِ وَأَخَوَاتُهَا (تُسْتَعْمَلُ فِي إخْرَاجِ مَا بَعْدَهَا) حَالَ كَوْنِهِ (كَائِنًا بَعْضُ مَا قَبْلَهَا عَنْ حُكْمِهِ) أَيْ مَا قَبْلَهَا (وَهَذَا الْإِخْرَاجُ يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً مُتَّصِلًا، وَ) يُسْتَعْمَلُ (فِي إخْرَاجِهِ) أَيْ مَا بَعْدَهَا حَالَ كَوْنِهِ (كَائِنًا خِلَافُهُ) أَيْ مَا قَبْلَهَا (عَنْ حُكْمِهِ) أَيْ مَا قَبْلَهَا (وَيُسَمَّى) هَذَا الْإِخْرَاجُ اسْتِثْنَاءً (مُنْقَطِعًا) إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا إلَّا وَغَيْرُ وَسِوَى وَقِيلَ وَبَيْدَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ وَبَاقِي الْأَدَوَاتِ لَا تَكُونُ فِي الْمُنْقَطِعِ.

(وَشَرْطُهُ) أَيْ الْمُنْقَطِعِ (كَوْنُهُ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى (مِمَّا يُقَارِنُهُ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (كَثِيرًا) لِمُلَابَسَتِهِ إيَّاهُ وَكَوْنُهُ مِنْ تَوَابِعِهِ حَتَّى يَسْتَحْضِرَ بِذِكْرِهِ أَوْ بِذِكْرِ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ (كَجَاءُوا) أَيْ الْقَوْمُ مَثَلًا (إلَّا حِمَارًا) ؛ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>