للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَصْلِهِ لَا بِوَصْفِهِ (صِحَّتَهُ) أَيْ الْأَصْلِ (بِوَصْفٍ يُلَازِمُهُ) أَيْ الْأَصْلَ فَلَا يَتِمُّ كَوْنُ النَّهْيِ عَنْ الشَّرْعِيِّ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>