للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِوُجُودِ مَانِعٍ هُنَاكَ إجْمَالًا مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ وُجُودَ مَانِعٍ فِيهِ لَمْ يُسْتَعْمَلْ وَإِلَّا جَازَ اسْتِعْمَالُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ عَلَى أَنَّ صَدْرَ الشَّرِيعَةِ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَجُزْ نَخْلَةٌ لِطَوِيلٍ غَيْرِ إنْسَانٍ لِانْتِفَاءِ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا لَهُ مَزِيدُ اخْتِصَاصٍ بِالنَّخْلَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَوَازَهَا لِإِنْسَانٍ طَوِيلٍ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ الطُّولِ بَلْ مَعَ فُرُوعٍ وَأَغْصَانٍ فِي أَعَالِيهَا وَطَرَاوَةٍ وَتَمَايُلٍ فِيهَا.

. (الْمُعَرِّفَاتُ) لِلْمَجَازِ (يُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِتَصْرِيحِهِمْ) أَيْ أَهْلِ اللُّغَةِ (بِاسْمِهِ) كَهَذَا اللَّفْظِ مَجَازٌ فِي كَذَا (أَوْ حَدِّهِ) كَهَذَا اللَّفْظِ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ وَضْعٍ أَوَّلٍ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ (أَوْ بَعْضِ لَوَازِمِهِ) كَاسْتِعْمَالِهِ فِي كَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَلَاقَةٍ (وَبِصِحَّةِ نَفْيِ مَا) أَيْ مَعْنًى (لَمْ يُعْرَفْ) مَعْنًى حَقِيقِيًّا (لَهُ) أَيْ اللَّفْظِ (فِي الْوَاقِعِ) كَقَوْلِك لِلْبَلِيدِ لَيْسَ بِحِمَارٍ وَإِنَّمَا قَالَ فِي الْوَاقِعِ لِصِحَّةِ سَلْبِ الْإِنْسَانِ لُغَةً وَعُرْفًا عَنْ الْفَاقِدِ بَعْضِ صِفَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْمُعْتَدِّ بِهَا كَالْبَلِيدِ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارَاتٍ خَطَابِيَّةٍ (قِيلَ) أَيْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: (وَعَكْسُهُ) وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ نَفْيِ مَا لَمْ يُعْرَفْ حَقِيقِيًّا لَهُ فِي الْوَاقِعِ (دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ) وَلِذَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لِلْبَلِيدِ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ (وَاعْتُرِضَ) أَيْ قَالَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ وَيَشْكُلُ هَذَا (بِالْمُسْتَعْمَلِ) أَيْ بِالْمَجَازِ (فِي الْجُزْءِ وَاللَّازِمِ) الْمَحْمُولِ (مِنْ قَوْلِنَا عِنْدَ نَفْيِ خَوَاصِّ الْإِنْسَانِيَّةِ) عَنْ زَيْدٍ (مَا زَيْدٌ بِإِنْسَانٍ أَيْ كَاتِبٌ أَوْ نَاطِقٌ لَا يَصِحُّ النَّفْيُ وَلَا حَقِيقَةَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ (وَالْحَقُّ الصِّحَّةُ) أَيْ صِحَّةُ النَّفْيِ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْجُزْءِ وَاللَّازِمِ فَيَكُونُ مَجَازًا (قِيلَ) أَيْ قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: (وَأَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَعْنَيَانِ حَقِيقِيٌّ وَمَجَازِيٌّ وَيُتَرَدَّدُ فِي الْمُرَادِ) مِنْهُمَا فِي مَوْرِدٍ (فَصِحَّةُ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ) عَنْ الْمَوْرِدِ (دَلِيلُهُ) أَيْ كَوْنُ اللَّفْظِ مَجَازًا فِي ذَلِكَ

قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ) أَيْ بِصِحَّةِ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ عَنْهُ (يُحِيلُ الصُّورَةَ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحُكْمَ بِالصِّحَّةِ (فَرْعُ عَدَمِ التَّرَدُّدِ وَإِنْ أُرِيدَ) أَنَّ صِحَّةَ نَفْيِ الْحَقِيقِيِّ بِالْأَخِرَةِ دَلِيلُهُ (لِظُهُورِ الْقَرِينَةِ) الْمُفِيدَةِ لِلْمَجَازِيَّةِ (بِالْآخِرَةِ فَقُصُورٌ إذْ حَاصِلُهُ إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ مَجَازٌ فَهُوَ مَجَازٌ وَمَعْلُومٌ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ وَبِأَنْ يَتَبَادَرَ غَيْرُهُ) أَيْ وَيُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِتَبَادُرِ غَيْرِ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ إلَى الْفَهْمِ (لَوْلَا الْقَرِينَةُ) فَيَكُونُ فِي الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ مَجَازًا (وَقَلْبُهُ) وَهُوَ أَنْ لَا يَتَبَادَرَ غَيْرُ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ لَوْلَا الْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتَبَادَرَ هُوَ أَوَّلًا (عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ) يَعْنِي فَهَذِهِ مُطَّرِدَةٌ مُنْعَكِسَةٌ إذْ تَبَادُرُ الْغَيْرِ عَلَامَةُ الْمَجَازِ وَعَدَمُهُ عَلَامَةِ الْحَقِيقَةِ (وَإِيرَادُ الْمُشْتَرَكِ) عَلَى عَلَامَةِ الْحَقِيقَةِ (إذْ لَا يَتَبَادَرُ الْمُعَيَّنُ وَهُوَ) أَيْ الْمُشْتَرَكُ (حَقِيقَةٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُعَيَّنِ (مَبْنِيٌّ عَلَى انْعِكَاسِ الْعَلَامَةِ وَهُوَ) أَيْ انْعِكَاسُهَا (مُنْتَفٍ) لِأَنَّ شَرْطَهَا الِاطِّرَادُ لَا الِانْعِكَاسُ (وَإِصْلَاحُهُ) أَيْ إيرَادُ الْمُشْتَرَكِ (تَبَادُرُ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ (وَهُوَ الْمُبْهَمُ إلَّا بِقَرِينَةٍ) تُعَيِّنُ الْمُعَيَّنَ (وَدَفَعَهُ) أَيْ الْإِيرَادَ بَعْدَ الْإِصْلَاحِ (بِأَنَّ فِي مَعْنَى التَّبَادُرِ) أَيْ مَأْخُوذٌ فِي مَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِنَا أَنْ لَا يَتَبَادَرَ غَيْرُهُ (أَنَّهُ) أَيْ الْغَيْرَ (مُرَادٌ وَهُوَ) أَيْ تَبَادُرُ الْغَيْرِ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ (مُنْتَفٍ بِالْمُبْهَمِ وَانْدَفَعَ مَا إذَا قَرَّرَ)

الْإِيرَادَ عَلَى عَلَامَةِ الْحَقِيقَةِ (بِمَا إذَا اُسْتُعْمِلَ) الْمُشْتَرَكُ (فِي مَجَازِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْمَجَازِيِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ لِتَرَدُّدٍ بَيْنَ مَعَانِيه (فَبَقِيَتْ عَلَامَةُ الْحَقِيقَةِ فِي الْمَجَازِ) وَهُوَ بَاطِلٌ انْدِفَاعًا بَيِّنًا (بِأَنَّ عَلَامَةَ الْحَقِيقَةِ تَبَادُرُ الْمَعْنَى لَوْلَا الْقَرِينَةُ وَهُوَ) أَيْ تَبَادُرُهُ لَوْلَا الْقَرِينَةُ هُوَ (الْمُرَادُ بِعَدَمِ تَبَادُرِ غَيْرِهِ) لَوْلَا الْقَرِينَةُ كَمَا سَلَفَ (فَلَا وُرُودَ لِهَذَا إذْ لَيْسَ يَتَبَادَرُ الْمَجَازِيُّ) مِنْ لَفْظِ الْمُشْتَرَكِ حَتَّى يَكُونَ حَقِيقَةً (ثُمَّ هُوَ) أَيْ هَذَا التَّقْرِيرُ (يُنَاقِصُ مُنَاضَلَةَ الْمُقَرِّرِ) أَيْ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ (فِيمَا سَلَفَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ عُمُومِ الْمُشْتَرَكِ (عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرَكَ ظَاهِرٌ فِي كُلِّ مُعَيَّنِ ضَرْبَةٍ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ مُعَيَّنٍ وَبِعَدَمِ اطِّرَادِهِ) أَيْ وَيُعَرَّفُ الْمَجَازُ بِعَدَمِ اطِّرَادِ اللَّفْظِ فِي مَدْلُولِهِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ لُغَوِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ عَنْ الِاطِّرَادِ (بِأَنْ اسْتَعْمَلَ) اللَّفْظَ فِي مَحَلٍّ (بِاعْتِبَارٍ وَامْتَنَعَ) اسْتِعْمَالُهُ (فِي آخَرَ مَعَهُ) أَيْ مَعَ ذَلِكَ الِاعْتِبَارِ (كَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ دُونَ الْبِسَاطِ) فَإِنَّ لَفْظَ اسْأَلْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَحَلٍّ هُوَ نِسْبَةُ السُّؤَالِ إلَى الْقَرْيَةِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ السُّؤَالِ بِأَهْلِهَا وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ هُوَ نِسْبَةُ السُّؤَالِ إلَى الْبِسَاطِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ تَعَلُّقُ السُّؤَالِ بِالْأَهْلِ وَعَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>