صِحَّةِ دُخُولِهَا فِي الْجَزَاءِ) أَيْ وَالِاسْتِدْلَالُ لِلْمُخْتَارِ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلتَّرْتِيبِ لَزِمَ صِحَّةُ دُخُولِهَا عَلَى جَزَاءِ الشَّرْطِ لِرَبْطِهِ بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّرْتِيبِ عَلَيْهِ (كَالْفَاءِ) وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ بِالِاتِّفَاقِ إذْ لَا يَصِحُّ إنْ جَاءَ زَيْدٌ وَأَكْرَمَهُ كَمَا يَصِحُّ فَأَكْرَمَهُ مَدْفُوعٌ (بِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ كَثُمَّ) أَيْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلتَّرْتِيبِ لَصَحَّ دُخُولُهَا عَلَى الْجَزَاءِ فَإِنَّهُ مَنْقُوضٌ بِثُمَّ فَإِنَّهَا لِلتَّرْتِيبِ اتِّفَاقًا وَلَا يَجُوزُ دُخُولُهَا عَلَى الْجَزَاءِ اتِّفَاقًا (وَيَحْسُنُ الِاسْتِفْسَارُ) أَيْ وَالِاسْتِدْلَالُ لِلْمُخْتَارِ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ لِلتَّرْتِيبِ لَمَا حَسُنَ مِنْ السَّامِعِ أَنْ يَسْتَفْسِرَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِ (عَنْ الْمُتَقَدِّمِ) وَالْمُتَأَخِّرِ فِي نَحْوِ جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو لِكَوْنِهِمَا مَفْهُومَيْنِ مِنْ الْوَاوِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ مَدْفُوعٌ (بِأَنَّهُ) أَيْ حُسْنُ الِاسْتِفْسَارِ (لِدَفْعِ وَهْمِ التَّجَوُّزِ بِهَا) لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ (وَبِأَنَّهُ مَقْصُودٌ) أَيْ وَالِاسْتِدْلَالُ لِلْمُخْتَارِ بِأَنَّ مُطْلَقَ الْجَمْعِ مَعْنًى مَقْصُودٌ لِلْمُتَكَلِّمِ (فَاسْتَدْعَى) لَفْظًا (مُفِيدًا) لَهُ كَيْ لَا تُقْصَرَ الْأَلْفَاظُ عَنْ الْمَعَانِي (وَلَمْ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الْمَعْنَى (إلَّا الْوَاوُ) فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَةً لَهُ فَلَا تَكُونُ لِلتَّرْتِيبِ وَالْأَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ مَدْفُوعٌ (بِأَنَّ الْمَجَازَ كَافٍ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي إفَادَتِهِ فَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَجَازًا لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ عَلَى أَنَّهُ مُعَارَضٌ بِالْمِثْلِ فَإِنَّ التَّرْتِيبَ الْمُطْلَقَ أَيْضًا مَعْنًى مَقْصُودٌ كَالْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ يُعَبِّرُ بِهِ عَنْهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ غَيْرَ الْوَاوِ اتِّفَاقًا فَتَكُونُ مَوْضُوعَةً لَهُ (وَالنَّقْضُ) لِكَوْنِهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ (بِالتَّرْتِيبِ) أَيْ بِأَنَّهَا تُفِيدُهُ (لِلْبَيْنُونَةِ بِوَاحِدَةٍ فِي قَوْلِهِ لِغَيْرِ الْمَدْخُولَةِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ كَمَا بِالْفَاءِ وَثُمَّ) وَإِلَّا لَوْ كَانَتْ لِلْجَمْعِ لَجُمِعَتْ الثَّلَاثُ فَطَلُقَتْ ثَلَاثًا (مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ) أَيْ وُقُوعَ الْوَاحِدَةِ لَا غَيْرَ (لِفَوَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ قَبْلَ الثَّانِيَةِ إذْ لَا تَوَقُّفَ) لِلْأُولَى عَلَى ذِكْرِ الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ مُوجِبِ التَّوَقُّفِ لِأَنَّ أَنْتِ طَالِقٌ مُنْجَزٌ لَيْسَ فِي آخِرِهِ مَا يُغَيِّرُ أَوَّلَهُ مِنْ شَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَنْزِلُ بِهِ الطَّلَاقُ فِي الْمَحَلِّ قَبْلَ التَّلَفُّظِ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَيَرْتَفِعُ مَحَلِّيَّتُهَا لِلْبَاقِي لِعَدَمِ الْعِدَّةِ فَيَلْغُو لِهَذَا لَا لِكَوْنِ الْوَاوِ لِلتَّرْتِيبِ (بِخِلَافِ مَا لَوْ تَعَلَّقَتْ بِمُتَأَخِّرٍ) أَيْ بِشَرْطٍ مُتَأَخِّرٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ دَخَلْت فَإِنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ اتِّفَاقًا لِتَوَقُّفِ الْكُلِّ عَلَى آخَرِ الْكَلَامِ لِوُجُودِ الْمُغَيَّرِ فِيهِ فَتَعَلَّقَتْ دَفْعَةٌ وَنَزَلَتْ دَفْعَةٌ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقَعُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ التَّكَلُّمِ بِالثَّانِي
(وَمَا عَنْ مُحَمَّدٍ إنَّمَا يَقَعُ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأَخِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ) أَيْ بِالْوُقُوعِ أَيْ لَا يَعْلَمُ وُقُوعَ مَا قَبْلَ الْأَخِيرِ إلَّا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْأَخِيرِ (لِتَجْوِيزِ إلْحَاقِ الْمُغَيَّرِ) بِهِ مِنْ شَرْطٍ وَنَحْوِهِ (وَإِلَّا) لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ هَذَا (لَمْ تَفُتْ الْمَحَلِّيَّةُ فَيَقَعَ الْكُلُّ) بِنَصَبِ يَقَعَ عَلَى جَوَابِ النَّفْيِ لِوُجُودِ الْمَحَلِّيَّةِ حَالَةَ التَّكَلُّمِ بِالْبَاقِي كَمَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَبْعَدَ كَوْنَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الصَّدْرُ مُتَوَقِّفًا فَتَأْخِيرُ حُكْمِهِ إلَى غَايَةٍ خَاصَّةٍ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ (وَلِأَنَّهُ) أَيْ تَأْخِيرَ حُكْمِ الْأَوَّلِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْأَخِيرِ (قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ) فَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَوَّلِ وَحِينَ أَوَّلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ مُحَمَّدٍ بِمَا تَقَدَّمَ ارْتَفَعَ الْخِلَافُ إذْ لَا شَكَّ فِي تَأَخُّرِ الْعِلْمِ بِالْوُقُوعِ عَنْ تَمَامِ الْكَلَامِ لَكِنْ عِنْدَ تَمَامِهِ يُحْكَمُ بِأَنَّ الْوُقُوعَ كَانَ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ مِنْ الْأَوَّلِ (وَبِبُطْلَانِ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ) أَيْ وَالنَّقْضِ لِكَوْنِهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِأَنَّهَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ بِدَلِيلِ بُطْلَانِ نِكَاحِ الْأَمَةِ الثَّانِيَةِ (فِي قَوْلِهِ) أَيْ الْمَوْلَى لِأَمَتِهِ (هَذِهِ حُرَّةٌ وَهَذِهِ) حُرَّةٌ (عِنْدَ بُلُوغِهِ تَزْوِيجَ فُضُولِيٍّ أَمَتَيْهِ مِنْ وَاحِدٍ) كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُمَا بِكَلَامَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ وَإِلَّا لَمَا بَطَلَ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَا لَوْ أَعْتَقَهُمَا مَعًا مَدْفُوعٌ (بِتَعَذُّرِ تَوَقُّفِهِ) أَيْ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ بِثُبُوتِ الْحُرِّيَّةِ لِلْأُولَى بِهَذِهِ حُرَّةٌ قَبْلَ التَّلَفُّظِ بِقَوْلِهِ وَهَذِهِ بَطَلَتْ مَحَلِّيَّةٌ وَتَوَقَّفَ النِّكَاحُ فِي الثَّانِيَةِ (إذْ لَا يَقْبَلُ الْإِجَازَةَ) لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمَوْقُوفَ مُعْتَبَرٌ بِابْتِدَاءِ النِّكَاحِ وَلَيْسَتْ الْأَمَةُ مُنْضَمَّةً إلَى الْحُرَّةِ بِمَحَلٍّ لِابْتِدَائِهِ فَكَذَا لِتَوَقُّفِهِ (لِامْتِنَاعِ) نِكَاحِ (الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ) وَإِذَا بَطَلَ التَّوَقُّفُ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُ مَحَلِّيَّتِهَا لَهُ لِتَعْتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ لَا يَعُودُ بَعْدَ الْبُطْلَانِ فَالتَّرْتِيبُ جَاءَ فِي ثُبُوتِ الْعِتْقِ لِوُجُودِ اللَّفْظَيْنِ مُتَعَاقِبَيْنِ لَا لِكَوْنِهَا لِلتَّرْتِيبِ (وَبِالْمَعِيَّةِ) أَيْ وَالنَّقْضِ لِكَوْنِهَا لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ بِأَنَّهَا لِلْمُقَارَنَةِ (لِبُطْلَانِ إنْكَاحِهِ) أَيْ الْفُضُولِيِّ الْآخَرِ (أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ مِنْ وَاحِدٍ فَقَالَ) الزَّوْجُ (أَجَزْت فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ) أَيْ نِكَاحَ فُلَانَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute