بِمَضْمُونِهَا بِخِلَافِهِمَا (مَعَ الْأَنْسَبِيَّةِ مِنْ إيقَاعِ الْجَزَاءِ عَلَى الْفَاعِلِ أَعْنِي اللِّسَانَ كَالْيَدِ فِي الْقَطْعِ) فَإِنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ حَدٌّ فِي اللِّسَانِ الصَّادِرِ مِنْهُ جَرِيمَةُ الْقَذْفِ كَقَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ إلَّا أَنَّهُ ضُمَّ إلَيْهِ الْإِيلَامُ الْحِسِّيُّ لِكَمَالِ الزَّجْرِ وَعُمُومِهِ جَمِيعَ النَّاسِ فَإِنَّ مِنْهُمْ مِنْ لَا يَنْزَجِرُ بِالْإِيلَامِ بَاطِنًا (وَأَمَّا اعْتِبَارُ قُيُودِ) الْجُمْلَةِ (الْأُولَى فِيهَا) أَيْ فِي الثَّانِيَةِ وَبِالْعَكْسِ (فَإِلَى الْقَرَائِنِ لَا الْوَاوِ وَإِنْ) عُطِفَتْ جُمْلَةٌ (نَاقِصَةٌ وَهِيَ الْمُفْتَقِرَةُ فِي تَمَامِهَا إلَى مَا تَمَّتْ بِهِ الْأُولَى) بِعَيْنِهِ (وَهُوَ عَطْفُ الْمُفْرَدِ انْتَسَبَ) الْمُفْرَدُ الْمَعْطُوفُ (إلَى عَيْنِ مَا انْتَسَبَ إلَيْهِ الْأَوَّلُ بِجِهَتِهِ مَا أَمْكَنَ فَإِنْ دَخَلْت فَطَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ تَعَلَّقَ) فِيهِ طَالِقٌ الثَّانِي وَطَالِقٌ الثَّالِثُ (بِهِ) أَيْ بِدَخَلْتِ بِعَيْنِهِ (لَا بِمِثْلِهِ كَقَوْلِهِمَا) أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ (فَبِتَعَدُّدِ الشُّرُوطِ وَعَلِمْت أَنْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِمَا فِي الِاتِّحَادِ وَمَا تَقَدَّمَ لَهُمَا) فِي أَوَّلِ بَحْثِ الْوَاوِ مِنْ إلْحَاقِ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ بِتَعَدُّدِ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ (تَنْظِيرٌ لَا اسْتِدْلَالٌ لِاسْتِقْلَالِ مَا سِوَاهُ) وَأَنَّهُمَا لَوْ اعْتَبِرَاهُ دَلِيلًا لَمْ يَضُرَّهُمَا بُطْلَانُهُ إذْ يَكْفِيهِمَا مَا ذُكِرَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ (فَتَفْرِيعُ كُلَّمَا حَلَفْت) بِطَلَاقِك (فَطَالِقٌ ثُمَّ) قَالَ لَهَا (إنْ دَخَلْت فَطَالِقٌ وَطَالِقٌ) أَنَّهُ (عَلَى الِاتِّحَادِ يَمِينٌ وَالتَّعَدُّدُ يَمِينَانِ) لِتَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ (فَتَطْلَقُ ثِنْتَيْنِ) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْبَدِيعِ لِلشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ الْهِنْدِيِّ تَفْرِيعٌ (عَلَى غَيْرِ خِلَافِيَّةٍ) فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ أَنْ يَكُونَا قَائِلَيْنِ بِالتَّعَدُّدِ كَمَا تَقَدَّمَ (بَلْ) الْمُرَادُ (لَوْ فُرِضَ) خِلَافٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ (كَانَ) التَّعَدُّدُ (كَذَا) أَيْ يَمِينَيْنِ
(وَالنَّقْضُ) لِهَذَا (بِهَذِهِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَهَذِهِ إذْ طَلُقَتَا ثَلَاثًا لِاثْنَتَيْنِ بِانْقِسَامِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِمَا) بِأَنْ تُجْعَلَ مُشَارِكَةً لِلْأُولَى فِيهَا (دُفِعَ بِظُهُورِ الْقَصْدِ إلَى إيقَاعِ الثَّلَاثِ) بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهَا لِيَسُدَّ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ التَّدَارُكِ وَبِالِانْقِسَامِ بِفَوْتِ هَذَا الْغَرَضِ (وَالْمُنَاقَشَةِ فِيهِ) أَيْ فِي الْقَصْدِ إلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَعْطِفْ الثَّانِيَةَ عَلَيْهَا (احْتِمَالٌ لَا يَدْفَعُ الظُّهُورَ) أَيْ ظُهُورَ الْقَصْدِ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ قَسِيمِ قَوْلِهِ إنْ انْتَسَبَ إلَى آخِرِهِ بِقَوْلِهِ (وَفِيمَا لَا يُمْكِنُ) انْتِسَابُ الْعَيْنِ (يُقَدَّرُ الْمِثْلُ) كَيْ لَا يَلْغُوَ وَإِنْ كَانَ الْإِضْمَارُ خِلَافَ الْأَصْلِ فَإِنَّ ارْتِكَابَهُ بِالْقَرِينَةِ وَهِيَ دَلَالَةُ الْعَطْفِ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ الْكَلَامِ (كَجَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ شَخْصِ الْمَجِيءِ) لِاسْتِحَالَةِ تَصَوُّرِ الِاشْتِرَاكِ فِي مَجِيءِ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْعَرْضَ الْوَاحِدَ لَا يَقُومُ بِمَحِلَّيْنِ (وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ يَنْصِبُ عَلَيْهِمَا مَعًا لِأَنَّ هَذَا تَقْدِيرُ حَقِيقَةِ الْمَعْنَى وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ اعْتِبَارِ تَعَلُّقِ الْمَعْطُوفِ بِعَيْنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْمُفْرَدِ أَنَّ (فِي قَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلِفُلَانِ انْقَسَمَتْ عَلَيْهِمَا) فَيَكُونُ لِكُلٍّ خَمْسُمِائَةٍ تَحْقِيقًا لِلشَّرِكَةِ (وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ عَطْفَهَا) أَيْ الْوَاوِ الْجُمْلَةَ (الْمُسْتَقِلَّةِ) عَلَى غَيْرِهَا (تُشَرِّكُ فِي الْحُكْمِ وَبِهِ انْتَفَتْ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ كَالصَّلَاةِ مِنْ {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣] بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُخَاطَبُ بِأَحَدِهِمَا غَيْرَ الْمُخَاطَبِ بِالْآخِرِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الصَّبِيُّ مُخَاطَبًا بِأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لَمْ يَكُنْ مُخَاطَبًا بِآتُوا الزَّكَاةَ (وَدُفِعَ) بِأَنَّ الصَّبِيَّ (خُصَّ مِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ أُقِيمُوا الصَّلَاةَ (بِالْعَقْلِ لِأَنَّهَا) أَيْ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ (بَدَنِيَّةٌ) وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ عَنْ الصَّبِيِّ (بِخِلَافِ الزَّكَاةِ) فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ (تَتَأَدَّى بِالنَّائِبِ فَلَا مُوجِبَ لِتَخْصِيصِهِ) أَيْ الصَّبِيِّ مِنْهَا.
(تَتِمَّةٌ تُسْتَعَارُ) الْوَاوُ (لِلْحَالِ) أَيْ لِرَبْطِ الْجُمْلَةِ الْحَالِيَّةِ بذيها لِأَنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ لَهَا مُطْلَقُ الْجَمْعِ وَالْجَمْعُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ بَيْنَ الْحَالِ وذيها مِنْ مُحْتَمَلَاتِهِ فَإِذَا اُسْتُعْمِلَتْ فِيهِ بِعَيْنِهِ كَانَتْ مَجَازًا فِيهِ (بِمُصَحِّحِ الْجَمْعِ) بَيْنَهُمَا (عَلَى مَا فِيهِ) لِأَنَّ مَا مَضَى مِنْ أَنَّ الِاسْمَ الْأَعَمَّ فِي الْأَخَصِّ حَقِيقَةً يَنْفِيهِ (بَلْ هُوَ مِنْ مَا صَدَقَاتِهِ وَالْعَطْفُ أَكْثَرُ فَيَلْزَمُ إلَّا بِمَا لَا مَرَدَّ لَهُ) فَلَا يَلْزَمُ حِينَئِذٍ (فَإِنْ أَمْكَنَا) أَيْ الْعَطْفُ وَالْحَالُ (رَدَّهُ) أَيْ الْحَالَ (الْقَاضِي) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ وَحَكَمَ بِالْعَطْفِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ (وَصَحَّ نِيَّتُهُ) أَيْ الْحَالُ (دِيَانَةً) لِلِاحْتِمَالِ فَقَوْلُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ (فَأَدِّ) إلَيَّ أَلْفًا (وَأَنْتَ حُرٌّ) وَالْإِمَامِ لِلْحَرْبِيِّ (وَانْزِلْ وَأَنْتَ آمِنٌ تَعَذَّرَ) الْعَطْفُ (لِكَمَالِ الِانْقِطَاعِ) لِأَنَّ الْأُولَى فِعْلِيَّةٌ إنْشَائِيَّةٌ وَالثَّانِيَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute