للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدْخُلُ حَقِيقَةً وَلَا يَدْخُلُ حَقِيقَةً كَذَا ذَكَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ (كَحَتَّى) وَهُوَ يُعَيِّنُ كَوْنَ الرَّابِعِ فِي حَتَّى الِاشْتِرَاكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ بُعْدٍ كَمَا ذَكَرَهُ ثَمَّةَ ثُمَّ فِي التَّلْوِيحِ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ حَقِيقَةً فِي الدُّخُولِ فَقَطْ مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ قَائِلٌ اهـ وَعَزَاهُ الْإِسْتِرَابَاذِي إلَى بَعْضِهِمْ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَنَقْلُ مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ فِي إلَى غَيْرُ مَعْرُوفٍ) وَكَذَا فِي حَتَّى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ثَمَّةَ (وَمَذْهَبٌ يُدْخِلُ) بِالْقَرِينَةِ (وَلَا يُدْخِلُ بِالْقَرِينَةِ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرُ مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا الْمَذْهَبِ مَا سَيَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ سِوَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى الْحُكْمِ وَدُخُولُهُ وَعَدَمُ دُخُولِهِ غَيْرُ مَدْلُولٍ لَهَا بَلْ لِلْقَرِينَةِ بِخِلَافِ مَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ أَنَّهَا وُضِعَتْ لِإِفَادَةِ أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى مَعَ دُخُولِهِ وَوُضِعَتْ وَضْعًا آخَرَ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ مُنْتَهَى مَعَ عَدَمِ دُخُولِهِ فَكَانَ دُخُولُهَا وَعَدَمُ دُخُولِهَا مَدْلُولَيْنِ لَهَا (فَلَعَلَّهُ) أَيْ مَذْهَبٌ يَدْخُلُ وَلَا يَدْخُلُ بِالْقَرِينَةِ (الْتَبَسَ بِهِ) أَيْ بِمَذْهَبِ الِاشْتِرَاكِ فَوُضِعَ مَذْهَبُ الِاشْتِرَاكِ مَوْضِعَهُ ثُمَّ أَوْضَحَ مَعْنَى هَذَا الْمَذْهَبِ بِقَوْلِهِ (فَلَا يُفِيدُ حَتَّى وَإِلَى سِوَى أَنَّ مَا بَعْدَهُمَا) أَيْ بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا (مُنْتَهَى الْحُكْمِ) أَيْ حُكْمِ مَا قَبْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَدُخُولُهُ) أَيْ مَا بَعْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهُ (وَعَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ دُخُولِ مَا بَعْدَ كُلٍّ فِي حُكْمِ مَا قَبْلَهُ إنَّمَا هُوَ (بِالدَّلِيلِ) عَلَى ذَلِكَ فِي مَوَارِدِ اسْتِعْمَالِهِمَا (وَإِلَيْهِ) أَيْ إلَى هَذَا الْمَذْهَبِ (أَذْهَبُ فِيهِمَا) أَيْ فِي حَتَّى وَإِلَى.

(وَلَا يُنَافِي) هَذَا الْمَذْهَبُ (إلْزَامَ الدُّخُولِ فِي حَتَّى) عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ (وَعَدَمَهُ) أَيْ وَإِلْزَامَ عَدَمِ الدُّخُولِ (فِي إلَى) عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُحَقِّقِينَ أَيْضًا (لِأَنَّهُ) أَيْ إلْزَامَ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ (إيجَابُ الْحَمْلِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لِلْأَكْثَرِيَّةِ فِيهِمَا حَمْلًا عَلَى الْأَغْلَبِ لَا مَدْلُولًا لَهُمَا) فَإِنَّ الْأَغْلَبَ فِي حَتَّى الدُّخُولُ مَعَ قَرِينَتِهِ وَفِي إلَى عَدَمُ الدُّخُولِ مَعَ قَرِينَتِهِ فَيَجِبُ الْحَمْلُ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَ التَّرَدُّدِ لِانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ (وَالتَّفْصِيلُ) إلَى إنْ كَانَ مَا بَعْدَهَا مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا فَيَدْخُلُ وَإِلَّا فَلَا تَفْصِيلَ (بِلَا دَلِيلٍ) وَأَشَارَ إلَى نَفْي مَا يَخَالُ دَلِيلًا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَلَيْسَ يَلْزَمُ الْجُزْئِيَّةَ الدُّخُولُ وَلَا) يَلْزَمُ (عَدَمُهَا) أَيْ الْجُزْئِيَّةِ (عَدَمُهُ) أَيْ الدُّخُولِ (إلَّا أَنْ يَثْبُتَ اسْتِقْرَاؤُهُ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلِ (كَذَلِكَ فَيُحْمَلُ) إلَى حِينَئِذٍ عَلَيْهِ (كَمَا قُلْنَا) وَالشَّأْنُ فِي ذَلِكَ (وَكَذَا) بِلَا دَلِيلٍ (تَفْصِيلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَتْ) الْغَايَةُ (قَائِمَةً أَيْ مَوْجُودَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ غَيْرَ مُفْتَقِرَةٍ) فِي الْوُجُودِ (إلَى الْمُغَيَّا أَيْ مُتَعَلَّقِ الْفِعْلِ لَا الْفِعْلِ لَمْ تَدْخُلْ كَإِلَى هَذَا الْحَائِطِ وَاللَّيْلِ فِي الصَّوْمِ إلَّا إنْ تَنَاوَلَهَا) أَيْ الْغَايَةَ (الصَّدْرُ كَالْمَرَافِقِ) فِي وَأَيْدِيكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ لِأَنَّ الْيَدَ تَتَنَاوَلُ الْجَارِحَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْإِبِطِ وَلَيْسَتْ الْمَرَافِقُ آخِرَهَا فَيَدْخُلُ (فَأَدْخَلَ) فَخْرُ الْإِسْلَامِ (فِي الْقَائِمَةِ الْجُزْءَ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ آخِرًا أَوْ لَا (وَاللَّيْلُ) فِي وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَإِنَّمَا لَزِمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ الْقَائِمَةِ بِنَفْسِهَا مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ وَالْجُزْءُ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ ثُمَّ إنَّمَا كَانَ هَذَا بِلَا دَلِيلٍ لِأَنَّ كَوْنَهُ مِمَّا يَشْمَلُهُ الصَّدْرُ لَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ كَمَا فِيمَا بَعْدَهُ فَكَمَا أَخْرَجَ مَا بَعْدَ مَدْخُولِهَا وَهُوَ مَشْمُولُ اللَّفْظِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى إخْرَاجِهِ جَازَ أَنْ يَخْرُجَ مَدْخُولُهَا لِدَلَالَتِهَا عَلَى أَنَّ مَدْخُولَهَا عِنْدَ الْمُنْتَهَى لَا مَعَهُ (وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ كَصَاحِبِ الْمَنَارِ وَصَدْرِ الشَّرِيعَةِ قَالَ: (إنْ قَامَتْ) الْغَايَةُ (لَا) تَدْخُلُ (كَرَأْسِ السَّمَكَةِ وَإِلَّا) إنْ لَمْ تَقُمْ

(فَإِنْ تَنَاوَلَهَا) الصَّدْرُ (كَالْمَرَافِقِ دَخَلَتْ وَإِلَّا) إنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا الصَّدْرُ (لَا) تَدْخُلُ (كَاللَّيْلِ) فِي الصَّوْمِ لِأَنَّ مُطْلَقَهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْإِمْسَاكِ سَاعَةً بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ (فَأَخْرَجُوهُمَا) أَيْ الْمَرَافِقِ وَاللَّيْلِ عَنْ الْقَائِمَةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَدْخَلَهُمَا (قِيلَ) : أَيْ قَالَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ الْهِنْدِيُّ مَا مَعْنَاهُ (مَبْنَاهُ) أَيْ قَوْلِ غَيْرِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وَمُوَافِقِيهِ (عَلَى تَفْسِيرِ الْقَائِمَةِ) بِنَفْسِهَا (بِكَوْنِهَا غَايَةً قَبْلَ التَّكَلُّمِ) أَيْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ (غَايَةً بِذَاتِهَا لَا بِجَعْلِهَا) غَايَةً (بِإِدْخَالِ إلَى عِنْدَهُمْ) وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَرَافِقِ وَاللَّيْلِ لَيْسَ غَايَةً قَائِمَةً بِنَفْسِهَا عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا صَارَ غَايَةً بِالْجَعْلِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ (مَبْنِيٌّ عَلَى إرَادَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>