للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالتَّعْلِيقِ (تَرَتُّبًا) كَمَا لِلْمُعَلَّقِ عَلَى الشَّرْطِ مَعَهُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ (فَعَنْهُ) أَيْ كَوْنِهِ كَالتَّعْلِيقِ تَوَقُّفًا لَا تَرَتُّبًا (لَا تَطْلُقُ أَجْنَبِيَّةٌ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ فِي نِكَاحِك) ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَمَا لَوْ قَالَ: مَعَ نِكَاحِك؛ لِأَنَّ إيجَابَ الطَّلَاقِ الْمُقَارِنِ لِلنِّكَاحِ لَغْوٌ وَإِلَّا لَوْ كَانَ كَالتَّعْلِيقِ تَرَتُّبًا طَلُقَتْ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ هَذَا وَحَذْفُ الْمُضَافِ أَوْ التَّجَوُّزُ الْمَذْكُورُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمِنْ ثَمَّةَ لَمْ يَصْدُقْ فِيهِ قَضَاءً وَصَدَقَ دِيَانَةً لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ

ثُمَّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَصْلُحُ الدُّخُولُ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ شَاغِلٌ لَهُ لِأَنَّهُ عَرَضٌ لَا يَبْقَى فَلَا بُدَّ أَنْ يُصَارَ إلَى أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَصْدَرِ الْمُرَادِ بِهِ الزَّمَانُ كَأَتَيْتُكَ قُدُومَ الْحَاجِّ وَخُفُوقَ النَّجْمِ وَهُوَ شَائِعٌ لُغَةً أَوْ إلَى اسْتِعَارَةِ فِي لِلْمُقَارَنَةِ لِلْمُنَاسِبَةِ الْمَذْكُورَةِ وَعَلَى هَذَا فَقَدْ كَانَ التَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ إلَّا أَنْ يُرَادَ نَحْوُ دُخُولُكَهَا أَوْ الْمَحَلُّ فِي الْحَالِ إمَّا عَلَى إرَادَةِ الزَّمَانِ أَوْ الْمُقَارَنَةِ بَقِيَ (وَتَعَلَّقَ طَالِقٌ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ) بِمَشِيئَةِ اللَّهِ كَإِنْ شَاءَ اللَّهُ (فَلَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (لِأَنَّهُ) أَيْ وُقُوعَهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ (غَيْبٌ لِاخْتِصَاصِهَا) أَيْ الْمَشِيئَةِ بِاَللَّهِ بِإِضَافَتِهَا إلَيْهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُقُوعِ فَيَكُونُ الْحَالُ عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُتَ الْوُقُوعُ بِطَرِيقِهِ (وَتَنَجَّزَ) الطَّلَاقُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ (فِي عِلْمِ اللَّهِ لِشُمُولِهِ) أَيْ عِلْمِهِ جَمِيعَ الْمَعْلُومَاتِ أَلَا إنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (فَلَا خَطَرَ) فِي التَّعْلِيقِ بِهِ (بَلْ) التَّعْلِيقُ بِهِ (تَعْلِيقٌ بِكَائِنٍ) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ عَنْهُ تَعَالَى بِحَالٍ فَكَانَ تَعْلِيقًا بِمَوْجُودٍ فَكَانَ تَنْجِيزًا (وَأَوْرَدَ) عَلَى هَذَا (فَيَجِبُ الْوُقُوعُ فِي) أَنْتِ طَالِقٌ (فِي قُدْرَةِ اللَّهِ لِلشُّمُولِ) أَيْ لِشُمُولِ الْقُدْرَةِ جَمِيعَ الْمُمْكِنَاتِ (أُجِيبَ بِكَثْرَةِ إرَادَةِ التَّقْدِيرِ) أَيْ تَقْدِيرِ اللَّهِ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ (فَكَالْمَشِيئَةِ) أَيْ فَالْحُكْمُ فِيهِ حِينَئِذٍ كَالْحُكْمِ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ يُقَدِّرُ شَيْئًا وَقَدْ لَا يُقَدِّرُهُ وَكَوْنُ هَذَا مِمَّا قَدَّرَ وُقُوعَهُ غَيْبٌ عَنَّا فَلَا يَقَعُ بِالِاحْتِمَالِ (وَدُفِعَ) هَذَا الْجَوَابُ بِأَنَّهَا (تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْمَقْدُورِ بِكَثْرَةٍ أَيْضًا وَأُجِيبَ) هَذَا الدَّفْعُ (بِأَنَّ الْمَعْنَى بِهِ) أَيْ بِفِي قُدْرَةِ اللَّهِ (آثَارُ الْقُدْرَةِ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ

(وَلَا أَثَرَ لِلْعِلْمِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصِفَةٍ مُؤَثِّرَةٍ (وَدُفِعَ) هَذَا (بِاتِّحَادِ الْحَاصِلِ مِنْ مَقْدُورٍ وَآثَارِ الْقُدْرَةِ فَلِمَ لَمْ يَكُنْ) فِي قُدْرَةِ اللَّهِ بِمَعْنَى مَقْدُورِ اللَّهِ (كَالْمَعْلُومِ) فِي عِلْمِ اللَّهِ فَيَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّلْوِيحِ قَالَ الْمُصَنِّفُ: (وَالْوَجْهُ إذْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى التَّعْلِيقِ أَنْ لَا مَعْنَى لِلتَّعْلِيقِ بِمَقْدُورِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ وُجُودُهُ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ أَوْ) كَانَ الْمَعْنَى (عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي جُمْلَةِ مَقْدُورَاتِهِ فَكَذَلِكَ) أَيْ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ (كَمَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ فِي عِلْمِهِ) بِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى أَنْتِ طَالِقٌ فِي مَعْلُومِ اللَّهِ أَيْ هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي جُمْلَةِ مَعْلُومَاتِهِ إذْ لَوْ لَمْ يَقَعْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى فِي مَعْلُومِ اللَّهِ (وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي) وَهُوَ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى ثَابِتٌ فِي جُمْلَةِ مَقْدُورَاتِهِ (وَبِالْفَرْقِ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ فِي عِلْمِهِ (بِأَنَّ ثُبُوتَهُ) أَيْ طَلَاقِهَا (فِي عِلْمِهِ بِثُبُوتِهِ فِي الْوُجُودِ وَهُوَ) أَيْ ثُبُوتُهُ فِي الْوُجُودِ (بِوُقُوعِهِ بِخِلَافِ ثُبُوتِهِ فِي الْقُدْرَةِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ) أَيْ ثُبُوتِهِ فِي الْقُدْرَةِ (أَنَّهُ مَقْدُورٌ) أَيْ فِي قُدْرَتِهِ تَعَالَى وُقُوعُهُ (وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مَقْدُورًا كَوْنُهُ مَوْجُودًا تَعَلَّقَتْ بِهِ الْقُدْرَةُ) وَمِنْ ثَمَّةَ يُقَالُ لِفَاسِدِ الْحَالِ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ صَلَاحُهُ مَعَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِي الْحَالِ (هَذَا حَقِيقَةُ الْفَرْقِ وَلَا حَاجَةَ إلَى غَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَأَيْضًا الْمَبْنِيُّ) فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي التَّرْكِيبِ مُعَلَّقًا عَلَيْهِ (الْحَمْلُ عَلَى الْأَكْثَرِ فِيهِ اسْتِعْمَالًا فَلَا يَرِدُ الثَّانِي) وَهُوَ كَوْنُ الْقُدْرَةِ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْمَقْدُورِ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا بِمَعْنَاهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ التَّقْدِيرِ (وَلَوْ تَسَاوَيَا لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ) هَذَا وَلَوْ أَرَادَ حَقِيقَةَ قُدْرَتِهِ تَعَالَى يَقَعُ فِي الْحَالِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي

(وَلِبُطْلَانِ الظَّرْفِيَّةِ لَزِمَ عَشَرَةٌ فِي لَهُ عَشَرَةٌ فِي عَشَرَةٍ) لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يَصْلُحُ ظَرْفًا لِنَفْسِهِ لَا يُقَالُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِحَقِيقَتِهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَجَازِهِ وَهُوَ مَعْنَى مَعَ أَوْ وَاوِ الْعَطْفِ كَمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ لِأَنَّ عِنْدَ تَعَدُّدِ جِهَةِ الْمَجَازِ لَا يَتَعَيَّنُ وَاحِدٌ مِنْهَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَيَتَعَيَّنُ الْإِلْغَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الذِّمَمِ الْبَرَاءَةُ فَلَا يَجِبُ الْمَالُ بِالشَّكِّ نَعَمْ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ) أَيْ بِفِي (الْمَعِيَّةَ) أَيْ مَعْنَى مَعَ (أَوْ الْعَطْفَ) أَيْ وَاوَهُ (فَعِشْرُونَ لِمُنَاسِبَةِ الظَّرْفِيَّةِ كِلَيْهِمَا) أَيْ الْمَعِيَّةِ وَالْعَطْفِ أَمَّا الْمَعِيَّةُ فَكَمَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا الْعَطْفُ فَلِأَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ وَالظَّرْفُ يَجْمَعُ الْمَظْرُوفَ فَكَانَ مُحْتَمَلٌ كَلَامُهُ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَشْدِيدًا عَلَيْهِ فَيُحْكَمُ بِمَا أَرَادَهُ مِنْهُمَا عَلَيْهِ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يُعْلَمُ قَرِيبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>