(جَعْلُهُ) أَيْ الْكَائِنِ مَعَهُ (دَلَالَةً عَلَيْهِ) أَيْ الْحُكْمِ (الْعَلَامَةَ) كَالْأَوْقَاتِ لِلصَّلَاةِ (وَفِي اعْتِبَارِهِ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ (دَاخِلًا فِي الْمَفْعُولِ وَضْعُ الرُّكْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْتِفْ حُكْمُ الْمُرَكَّبِ بِانْتِفَائِهِ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الدَّاخِلِ فِيهِ (شَرْعًا فَالزَّائِدُ) أَيْ فَهُوَ الرُّكْنُ الزَّائِدُ (كَالْإِقْرَارِ فِي الْأَيْمَانِ عَلَى رَأْيٍ) لِطَائِفَةٍ مِنْ مَشَايِخِنَا (وَإِلَّا) فَإِنْ انْتَفَى حُكْمُ الْمُرَكَّبِ بِانْتِفَائِهِ شَرْعًا (فَالْأَصْلِيُّ) أَيْ فَالرُّكْنُ الْأَصْلِيُّ كَالْقِيَامِ حَالَةَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
(وَغَيْرُ الدَّاخِلِ) أَيْ وَالْمَوْقُوفُ عَلَى غَيْرِ الدَّاخِلِ فِي الْمَفْعُولِ (الشَّرْطُ وَقَدْ يُجَامِعُ) الشَّرْطُ (السَّبَبَ مَعَ اخْتِلَافِ النِّسْبَةِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ) فَإِنَّهُ شَرْطٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَدَاءِ سَبَبٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ (عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا سَيُذْكَرُ) فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ (وَعَلَى أَثَرِ الْعِلَّةِ) أَيْ وَالْحُكْمُ يُقَالُ أَيْضًا عَلَى أَثَرِ الْعِلَّةِ (كَنَفْسِ الْمِلْكِ) فَإِنَّهُ أَثَرٌ لِلْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْبَيْعُ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَثَرِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ (وَمَعْلُولِهِ) أَيْ وَيُقَالُ أَيْضًا عَلَى مَعْلُولِ أَثَرِ الْعِلَّةِ مِثْلُ (إبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ) بِالْمَمْلُوكِ بِالْبَيْعِ فَإِنَّهَا مَعْلُولَةٌ لِمِلْكِهِ (وَعَلَى وَصْفِ الْفِعْلِ) أَيْ وَيُقَالُ أَيْضًا عَلَى وَصْفِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ حَالَ كَوْنِهِ (أَثَرًا لِلْخِطَابِ) الَّذِي هُوَ الْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ (كَالْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ) فَإِنَّهُمَا أَثَرُ الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ وَقَوْلُهُ (أَوْ لَا) عَطْفٌ عَلَى أَثَرٍ لَلْخِطَابِ أَيْ أَوْ غَيْرِ أَثَرٍ لَهُ (كَالنَّافِذِ وَاللَّازِم وَغَيْرِ اللَّازِمِ كَالْوَقْفِ عِنْدَهُ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِلُزُومِهِ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ ثُمَّ فِي التَّلْوِيحِ التَّحْقِيقُ أَنَّ إطْلَاقَ الْحُكْمِ عَلَى خِطَابِ الشَّارِعِ وَعَلَى أَثَرِهِ وَعَلَى الْأَثَرِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الِاشْتِرَاكِ اهـ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ إطْلَاقَهُ عَلَى كُلٍّ حَقِيقَةٌ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْخِطَابِ مَجَازٌ فِيمَا عَدَاهُ وَكَيْفَ وَالِاشْتِرَاكُ وَالْمَجَازُ إذَا تَعَارَضَا قُدِّمَ الْمَجَازُ عَلَيْهِ (وَيُقَالُ) الْحُكْمُ أَيْضًا (عَلَى التَّكْلِيفِيِّ خِطَابُهُ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا) فَالْخِطَابُ يَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ
وَخَرَجَ بِالْمُتَعَلِّقِ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ الْقَلْبِيَّةِ وَالْجَارِحِيَّةِ الْمُتَعَلِّقُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَذَوَاتِ الْمُكَلَّفِينَ وَالْجَمَادَاتِ كَمَدْلُولِ {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥] الْآيَةُ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ} [الكهف: ٤٧] وَبِمَا بَعْدَهُ نَحْوَ {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦] عَلَى مَا قِيلَ كَمَا يَأْتِي وَالْمُرَادُ بِالطَّلَبِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ حَتْمًا أَوْ لَا وَبِالتَّخْيِيرِ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا لِتَسَاوِيهِمَا وَهُوَ الْإِبَاحَةُ (فَالتَّكْلِيفِيُّ) أَيْ فَإِطْلَاقُهُ عَلَى مَا هَذَا شَأْنُهُ (تَغْلِيبٌ) إذْ لَا تَكْلِيفَ فِي الْإِبَاحَةِ بَلْ وَلَا فِي النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا سَيَأْتِي
(وَلَوْ أُرِيدَ) بِالتَّكْلِيفِيِّ التَّكْلِيفِيُّ (بِاعْتِبَارِ الِاعْتِقَادِ) حَتَّى يَنْتَفِيَ التَّغْلِيبُ لِلتَّكْلِيفِ بِاعْتِقَادِ هَذِهِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ (فَلَا تَخْيِيرَ) حِينَئِذٍ فَيَجِبُ إسْقَاطُهُ مِنْ التَّعْرِيفِ لِئَلَّا يُحْتَمَلَ بِهِ (وَهُوَ) أَيْ ذِكْرُ الطَّلَبِ (أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ بِالِاقْتِضَاءِ إذْ كَانَ) الْخِطَابُ (نَفْسُهُ) أَيْ الِاقْتِضَاءُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ الْمَعْنَى خِطَابَهُ الْمُتَعَلِّقَ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْخِطَابِ أَوْ التَّخْيِيرِ نَعَمْ إنْ أُرِيدَ بِالِاقْتِضَاءِ الطَّلَبُ فَلَا بَأْسَ (وَالْأَوْجَهُ دُخُولُ) الْحُكْمِ (الْوَضْعِيِّ فِي الْجِنْسِ) لِلتَّكْلِيفِيِّ وَهُوَ الْخِطَابُ (إذَا أُرِيدَ) التَّعْرِيفُ (لِلْأَعَمِّ) أَيْ لِلْحُكْمِ الْأَعَمِّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (وَيُزَادُ) فِي تَعْرِيفِهِ بِمَا سَبَقَ (أَوْ وَضْعًا لَا مَا قِيلَ لَا) يُزَادُ أَوْ وَضْعًا لِإِدْخَالِهِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِيهِ بِدُونِهِ (لِأَنَّ وَضْعَ السَّبَبِ الِاقْتِضَاءُ) لِلْفِعْلِ (عِنْدَهُ) أَيْ السَّبَبِ فَمَعْنَى كَوْنِ الدُّلُوكِ سَبَبًا أَوْ دَلِيلًا لِلصَّلَاةِ وُجُوبُ الْإِتْيَانِ بِهَا عِنْدَهُ فَرَجَعَ إلَى الِاقْتِضَاءِ وَمَعْنَى جَعْلِ النَّجَاسَةِ مَانِعَةً مِنْ الصَّلَاةِ حُرْمَتُهَا مَعَهَا وَجَوَازُهَا دُونَهَا فَرَجَعَ إلَى التَّخْيِيرِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِيّ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ
وَمِمَّنْ أَشَارَ إلَى تَوْجِيهِهِ بِهَذَا الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ وَإِنَّمَا نَفَاهُ الْمُصَنِّفُ (لِتَقَدُّمِ وَضْعِهِ) أَيْ السَّبَبِ (عَلَى هَذَا الِاقْتِضَاءِ وَلِمُخَالَفَةِ نَحْوِ نَفْسِ الْمِلْكِ وَوَصْفِ الْفِعْلِ) فَإِنَّهُمَا مِنْ الْوَضْعِيِّ وَلَا اقْتِضَاءَ فِيهِمَا فَلَا يَعُمُّ الِاقْتِضَاءُ جَمِيعَ أَقْسَامِ الْوَضْعِيِّ لَكِنْ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ هَذَا إنَّمَا يَضُرُّ أَنْ لَوْ كَانَ إطْلَاقُ الْوَضْعِيِّ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ حَقِيقَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا فَفِي الْأَوَّلِ كِفَايَةٌ فَإِنْ قِيلَ الْوَضْعِيُّ لَيْسَ بِحُكْمٍ بَلْ هُوَ عَلَامَةٌ لَهُ فَلَا يَحْتَاجُ تَعْرِيفُ مُطْلَقِ الْحُكْمِ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ تَأْوِيلٍ يَدْخُلُهُ فِيهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَدَمُ ذَلِكَ فَالْجَوَابُ مَنْعُ كَوْنِ الْوَضْعِيِّ الَّذِي هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ النَّفْسِيِّ جَعَلْت كَذَا سَبَبًا أَوْ شَرْطًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute