وَأَرْفَعُهَا) أَيْ مَرَاتِبِهَا عَلَى مَا ذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ (قَوْلُ الْعَدْلِ نَحْوَ حُجَّةٍ ثِقَةٍ بِتَكْرِيرٍ لَفْظًا) كَثِقَةٍ ثِقَةٍ حُجَّةٍ حُجَّةٍ (أَوْ مَعْنًى) كَثَبْتٍ حُجَّةٍ ثَبْتٍ حَافِظٍ ثِقَةٍ ثَبْتٍ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ وَنَحْوِ هَذِهِ مِمَّا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِ هَذِهِ الْمَرْتَبَة وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَرْفَعُهَا الْوَصْفُ بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِيهِ وَأَصْرَحُ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِأَفْعَلَ كَأَوْثَقِ النَّاسِ أَوْ أَثْبَتِ النَّاسِ أَوْ إلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ ثُمَّ مَا تَأَكَّدَ مِنْ الصِّفَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْدِيلِ أَوْ وَصْفَيْنِ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ (ثُمَّ) يَلِيهَا (الْإِفْرَادُ) كَحُجَّةٍ أَوْ ثِقَةٍ أَوْ مُتْقِنٍ.
وَجَعَلَ الْخَطِيبُ هَذَا أَرْفَعَ الْعِبَارَاتِ (وَحَافِظٌ ضَابِطٌ تَوْثِيقٌ لِلْعَدْلِ يُصَيِّرُهُ كَالْأَوَّلِ) أَيْ تَكْرِيرِ التَّوْثِيقِ (ثُمَّ) يَلِيهَا (مَأْمُونٌ صَدُوقٌ وَلَا بَأْسَ وَهُوَ) أَيْ لَا بَأْسَ (عِنْدَ ابْنِ مَعِينٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إبْرَاهِيمَ كَثِقَةٍ عَلَى نَظَرٍ فِي عِبَارَةِ ابْنِ مَعِينٍ) عَلَى مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ حَيْثُ قَالَ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ إنَّك تَقُولُ فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَفُلَانٌ ضَعِيفٌ قَالَ إذَا قُلْتُ لَكَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِذَا قُلْتُ هُوَ ضَعِيفٌ فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ لَا تَكْتُبْ حَدِيثَهُ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ مَعِينٍ قَوْلِي بِهِ بَأْسٌ كَقَوْلِي ثِقَةٌ حَتَّى يَلْزَمَ مِنْهُ التَّسَاوِي بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ إنَّمَا قَالَ إنَّ مَنْ قَالَ فِيهِ هَذَا فَهُوَ ثِقَةٌ وَلِلثِّقَةِ مَرَاتِبُ فَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ ثِقَةٌ أَرْفَعُ مِنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مُطْلَقِ الثِّقَةِ (وَخِيَارُ تَعْدِيلٍ فَقَطْ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ كَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ إلَّا أَنَّهُ يَكْذِبُ وَلَا يَشْعُرُ ثُمَّ) يَلِيهَا (صَالِحٌ شَيْخٌ وَهُوَ) أَيْ شَيْخٌ (أَرْفَعُ مِنْ شَيْخٍ وَسَطٍ ثُمَّ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَصُوَيْلِحٌ) وَهَذِهِ كُلُّهَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى مَا فِي الْمِيزَانِ فَإِنَّهُ قَالَ ثُمَّ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَجَيِّدُ الْحَدِيثِ وَصَالِحُ الْحَدِيثِ وَشَيْخٌ وَسَطٌ وَشَيْخٌ وَحُسْنُ الْحَدِيثِ وَصَدُوقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَصُوَيْلِحٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ.
وَجَعَلَ الْعِرَاقِيُّ مِنْهَا مُتَقَارِبَ الْحَدِيثِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا وَأَرْجُو أَنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مَنْ قِيلَ فِيهِ صَالِحُ الْحَدِيثِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لِلِاعْتِبَارِ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا دُونَ قَوْلِهِمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ نَظِيرَ مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا أَوْ الْأُولَى أَرْفَعُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعِلْمِ حُصُولُ الرَّجَاءِ بِذَلِكَ (وَالْمَرْجِعُ الِاصْطِلَاحُ وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِيهِ) كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (وَفِي الْجُرْحِ) قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَسْوَأُ مَرَاتِبُهُ الْوَصْفُ بِمَا دَلَّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَأَصْرَحُ ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِأَفْعَلَ كَأَكْذَبِ النَّاسِ وَقَوْلِهِمْ إلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ أَوْ هُوَ رُكْنُ الْكَذِبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ (كَذَّابٌ وَضَّاعٌ دَجَّالٌ يَكْذِبُ هَالِكٌ) يَضَعُ الْحَدِيثَ أَوْ وَضَعَ حَدِيثًا وَالْأَلْفَاظُ الْأُوَلُ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَوْعُ مُبَالَغَةٍ فَهِيَ دُونَ الَّتِي قَبْلَهَا (ثُمَّ سَاقِطٌ) وَذَكَرَ الْخَطِيبُ أَنَّ أَدْوَنَ الْعِبَارَاتِ كَذَّابٌ سَاقِطٌ (مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَالْوَضْعِ) وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (ذَاهِبٌ) أَوْ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ (وَمَتْرُوكٌ) أَوْ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَمُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ تَرَكُوهُ (وَمِنْهُ لِلْبُخَارِيِّ فِيهِ نَظَرٌ وَسَكَتُوا عَنْهُ) فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ هَاتَيْنِ الْعِبَارَتَيْنِ فِيمَنْ تَرَكُوا حَدِيثَهُ (لَا يُعْتَبَرُ بِهِ) لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهِ (لَيْسَ بِثِقَةٍ) لَيْسَ بِالثِّقَةِ غَيْرِ ثِقَةٍ غَيْرِ (مَأْمُونٍ ثُمَّ رَدُّوا حَدِيثَهُ) رُدَّ حَدِيثُهُ مَرْدُودُ الْحَدِيثِ (ضَعِيفٌ جِدًّا، وَاهٍ بِمَرَّةٍ طَرَحُوا حَدِيثَهُ مُطْرَحٌ) مُطْرَحُ الْحَدِيثِ (ارْمِ بِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ) لَا شَيْءَ (لَا يُسَاوِي شَيْئًا فَفِي هَذِهِ) الْمَرَاتِبِ (لَا حُجِّيَّةَ وَلَا اسْتِشْهَادَ وَلَا اعْتِبَارَ) بِحَدِيثِ مَنْ قِيلَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (ثُمَّ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مُضْطَرِبُهُ وَاهٍ ضَعَّفُوهُ) كَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ وَذَكَرَ فِي الْمِيزَانِ ضَعَّفُوهُ فِيمَا قَبْلَ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ (لَا يُحْتَجُّ بِهِ ثُمَّ فِيهِ مَقَالٌ) اُخْتُلِفَ فِيهِ فِيهِ خِلْفٌ فِيهِ (ضَعْفُ ضُعِّفَ) عَلَى صِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ.
وَكَذَا (تُعَرَّفُ وَتُنَكَّرُ لَيْسَ بِذَاكَ) لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيُّ لَيْسَ (بِالْقَوِيِّ) لَيْسَ (بِحُجَّةٍ) لَيْسَ (بِعُمْدَةٍ) لَيْسَ (بِالْمَرْضِيِّ) لَيْسَ بِالْمَتِينِ صَدُوقٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ حُجَّةٍ لِلضَّعْفِ مَا هُوَ (سَيِّئُ الْحِفْظِ لَيِّنٌ) لَيِّنُ الْحَدِيثِ فِيهِ لِينٌ تَكَلَّمُوا فِيهِ (وَيُخَرَّجُ) الْحَدِيثُ (فِي هَؤُلَاءِ) الْمَذْكُورِينَ فِي هَاتَيْنِ الْمَرْتَبَتَيْنِ (لِلِاعْتِبَارِ وَالْمُتَابَعَاتِ) عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ (إلَّا ابْنَ مَعِينٍ فِي ضَعِيفٍ) (وَيَثْبُتُ التَّعْدِيلُ) لِلشَّاهِدِ وَالرَّاوِي (بِحُكْمِ الْقَاضِي الْعَدْلِ) بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ (وَعَمَلِ الْمُجْتَهِدِ) الْعَدْلِ بِرِوَايَةِ الرَّاوِي وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِلْعِلْمِ بِهِ أَوْ اكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ فِي الْقَاضِي هَذَا فِي الْقَاضِي وَالْمُجْتَهِدِ (الشَّارِطِينَ) لِلْعَدَالَةِ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute