للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفِعْلِ وَقَدْ فُرِضَ أَنَّهُ دَلَّ هُنَا عَلَى صِفَةِ الْفِعْلِ فِي حَقِّهِ، وَتَكَرُّرِهِ بِتَكَرُّرِ ثُبُوتِهِ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ فَحِينَئِذٍ (فَالنَّافِي) وَهُوَ فِطْرُهُ (نَاسِخٌ عَنْ الْكُلِّ) ؛ لِأَنَّ فِطْرَهُ الْمُتَأَخِّرَ مُثْبِتٌ بِحُكْمِ تِلْكَ الدَّلَالَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى الْأُمَّةِ الْفِطْرَ كَمَا أَنَّ صَوْمَهُ كَانَ مُثْبِتًا ذَلِكَ فَلِهَذَا يَلْزَمُ أَنَّ فِطْرَهُ الْمُتَأَخِّرَ نَاسِخٌ عَنْهُ وَعَنْ الْأُمَّةِ الصِّفَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ مِنْهُ.

(وَعَنْ الْكَرْخِيِّ وَطَائِفَةٍ) أَنَّ فِعْلَهُ الثَّانِيَ يُنْسَخُ (عَنْهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَقَطْ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ لَا يُوجِبُ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ شَيْئًا بِدَلِيلِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ النَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ، وَدَلِيلُ التَّكَرُّرِ يَخُصُّهُ (وَأَمَّا) التَّعَارُضُ (بَيْنَ فِعْلٍ) لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عُرِفَتْ صِفَتُهُ) مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ مَثَلًا (فِي حَقِّهِ وَقَوْلٍ) يَنْفِي ذَلِكَ كَأَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ ثُمَّ يَقُولَ صَوْمُهُ حَرَامٌ (فَعَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَنَّ أُمَّتَهُ مِثْلُهُ وُجُوبًا أَوْ غَيْرَهُ) لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَدُلَّ عَلَى سَبَبِيَّةِ مُتَكَرِّرٍ لِوُجُوبِ ذَلِكَ الْفِعْلِ وَنَحْوِهِ أَوْ لَا (فَمَعَ دَلِيلِ سَبَبِيَّةِ مُتَكَرِّرٍ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ) كَقَوْلِهِ صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ (نُسِخَ عَنْهُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا) أَيْ الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ الْآخَرُ (وَلَا مُعَارَضَةَ فِيهِمْ) أَيْ فِي الْأُمَّةِ (فَيَسْتَمِرُّ مَا فِيهِمْ) أَيْ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ ثَبَتَ عَلَيْهِمْ مِنْ الِاتِّبَاعِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّابِتِ فِي حَقِّهِ إذْ النَّاسِخُ لَمْ يَتَعَرَّضْ سِوَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فَإِنْ جُهِلَ) الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ (قِيلَ يُؤْخَذُ بِالْفِعْلِ فَيَثْبُتُ) الْفِعْلُ (عَلَى صِفَتِهِ عَلَى الْكُلِّ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ أَيْ يَسْتَمِرُّ مَا كَانَ وَعَلَيْهِمْ (وَقِيلَ) يُؤْخَذُ (بِالْقَوْلِ فَيَخُصُّهُ النَّسْخُ وَيَثْبُتُ مَا فِيهِمْ) أَيْ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِمْ مُقْتَضَى الْفِعْلِ مِنْ الِاتِّبَاعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي عُرِفَ عَلَيْهِ (وَقِيلَ يُتَوَقَّفُ) فِي حَقِّهِ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ دَفْعًا لِلتَّحَكُّمِ) أَيْ التَّرْجِيحِ بِلَا مُرَجِّحٍ إذْ جَوَازُ تَقَدُّمِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَأَخُّرِهِ ثَابِتٌ فَالتَّعْيِينُ تَحَكُّمٌ (فِي حَقِّهِ وَثَبَتَ) أَيْ ذَلِكَ الْفِعْلُ (مَا فِيهِمْ) أَيْ عَلَى الْأُمَّةِ عَلَى صِفَتِهِ لِعَدَمِ الْمُعَارَضَةِ فِي حَقِّهِمْ

(وَإِنْ) كَانَ الْقَوْلُ (خَاصًّا بِهِمْ) أَيْ الْأُمَّةِ بِأَنْ صَامَ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَالَ لَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ صَوْمُهُ (فَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ فَمَا كَانَ لَهُ) أَيْ ثَابِتًا فِي حَقِّهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ مُتَكَرِّرَيْنِ أَوْ إبَاحَةٍ فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ (كَمَا كَانَ وَفِيهِمْ) أَيْ فِي الْأُمَّةِ (الْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ وَإِنْ جُهِلَ) الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا فَأَقْوَالٌ أَحَدُهُمَا يُؤْخَذُ بِالْفِعْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ الصَّوْمُ ثَانِيهَا يُؤْخَذُ بِالْوَقْفِ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمٌ (فَثَالِثُهَا) وَهُوَ (الْمُخْتَارُ) يُؤْخَذُ (بِالْقَوْلِ) فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّوْمُ (لِوَضْعِهِ) أَيْ الْقَوْلِ (لِبَيَانِ الْمُرَادَاتِ) الْقَائِمَةِ بِنَفْسِ الْمُتَكَلِّمِ (وَأَدِلِّيَّتِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ أَدَلُّ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى خُصُوصِ الْمُرَادِ (وَأَعَمِّيَّتِهِ) أَيْ وَلِأَنَّهُ أَعَمُّ دَلَالَةً أَيْ فَأَفْرَادُ مَدْلُولَاتِهِ أَكْثَرُ لِذَا يُدَلُّ بِهِ عَلَى الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَعْقُولِ وَالْمَحْسُوسِ (بِخِلَافِ الْفِعْلِ) فَإِنَّ لَهُ مَحَامِلَ وَإِنَّمَا يُفْهَمُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بِقَرِينَةٍ خَارِجِيَّةٍ فَيَقَعُ الْخَطَأُ فِيهِ كَثِيرًا وَيُخْتَصَرُ بِالْمَوْجُودِ وَالْمَحْسُوسِ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ وَالْمَعْقُولَ لَا يُمْكِنُ مُشَاهَدَتُهُمَا بَلْ الْفِعْلُ (إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إطْلَاقِهِ) نَفْسِهِ (لِلْفَاعِلِ) لَا عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ نَدْبِهِ أَوْ إبَاحَتِهِ (فَإِنْ دَلَّ عَلَى الِاقْتِدَاءِ) أَيْ عَلَى اقْتِدَاءِ غَيْرِ الْفَاعِلِ بِهِ (فَبِذَلِكَ) الدَّالِّ لَا بِالْفِعْلِ (وَإِنَّمَا يَثْبُتُ مَعَهُ) أَيْ مَعَ الْفِعْلِ بَعْدَ دَلَالَتِهِ عَلَى مُجَرَّدِ إطْلَاقِهِ لِلْفَاعِلِ (احْتِمَالَاتُ) الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْفَاعِلِ وَغَيْرِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ شَيْءٌ مِنْهُمَا بِالْفِعْلِ بَلْ (إنْ تَعَيَّنَ بَعْضُهَا فَبِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْفِعْلِ (وَكَوْنُهُ) أَيْ الْفِعْلِ (قَدْ يَقَعُ بَيَانًا لِلْقَوْلِ) أَيْ لِصُورَةِ مَدْلُولِ الْقَوْلِ إنَّمَا هُوَ (عِنْدَ إجْمَالِهِ) أَيْ الْقَوْلِ فِيهَا كَفِعْلِ الصَّلَاةِ (وَكَلَامُنَا) فِي التَّرْجِيحِ (مَعَ عَدَمِهِ) أَيْ الْإِجْمَالِ

(وَالْفَرْقُ) بَيْنَ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ خَاصًّا بِهِ حَيْثُ اُخْتِيرَ الْوَقْفُ عِنْدَ جَهْلِ الْمُتَأَخِّرِ وَبَيْنَ مَا هُنَا حَيْثُ اُخْتِيرَ الْوَقْفُ عِنْدَ جَهْلِ الْمُتَأَخِّرِ (أَنَّا هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ خَاصًّا بِنَا (مُتَعَبِّدُونَ بِالِاسْتِعْلَامِ لِتَعَبُّدِنَا بِالْعَمَلِ) الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ (لَا هُنَاكَ) فَإِنَّا لَسْنَا هُنَاكَ مَأْمُورِينَ بِاسْتِعْلَامِ حَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَهْلِنَا بِالْمُتَأَخِّرِ (إذْ لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ فِي حَقِّهِ وَهُوَ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَدْرَى بِهِ) أَيْ الْمُتَأَخِّرِ الَّذِي يَلْزَمُهُ حُكْمُهُ (أَوْ) كَانَ الْقَوْلُ (شَامِلًا) لَهُ وَلَهُمْ بِأَنْ فَعَلَ الصَّوْمَ ثُمَّ قَالَ حُرِّمَ عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ (فَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ عَنْ الْكُلِّ) أَيْ عَنْهُ وَعَنْ أُمَّتِهِ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فَيَحْرُمُ عَلَى الْكُلِّ (وَفِي الْجَهْلِ) بِالْمُتَأَخِّرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>