للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ عَدَمِ وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (فَإِنَّهُ) أَيْ اسْتِعْمَالَهُ (أَعَمُّ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ لَكِنَّ الْعَيْنَ) لِلْوَصْفِ وَهُوَ (خَوْفُ الْفَوْتِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْعَيْنِ) لِلْحُكْمِ أَيْ (التَّيَمُّمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَيَمُّمٌ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فَقَدْ جُعِلَتْ) الْعَيْنُ لِلْوَصْفِ (مَرَّةً خَوْفَ الْفَوْتِ وَمَرَّةً الْعَجْزَ عَنْ الْمَاءِ لِأَنَّهُمَا) أَيْ الْخَوْفَ وَالْعَجْزَ (وَاحِدٌ) مَعْنًى (لِأَنَّ الْعَجْزَ مُخِيفٌ. فَإِنْ قُلْت خَوْفُ الْفَوْتِ وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُعَلَّلُ بِهِ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَهُوَ الْفَرْعُ)

أَيْ صَلَاةُ الْعِيدِ (وَالْمُرَادُ مِنْ الْوَصْفِ الْمَنْظُورُ فِي أَنَّ جِنْسَهُ أَثَّرَ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ أَوْ عَيْنِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (مَا فِي الْأَصْلِ لِيَدُلَّ بِهِ) أَيْ بِتَأْثِيرِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ أَوْ عَيْنِهِ (عَلَى اعْتِبَارِهِ) أَيْ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ بِهِ الْمَذْكُورِ (عِلَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ قُلْت ذَلِكَ) أَيْ كَوْنَ الْمُرَادِ بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ مَا فِي الْأَصْلِ إنَّمَا هُوَ (فِي غَيْرِ الْمُرْسَلِ وَالتَّعْلِيلُ بِهِ) أَيْ بِغَيْرِ الْمُرْسَلِ (قِيَاسٌ وَلَيْسَ هَذَا الْقِسْمُ) أَيْ الْمُرَكَّبُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَيْسَ مِنْهَا الْعَيْنُ مَعَ الْعَيْنِ فِي الْمَحَلِّ (إلَّا مُرْسَلًا فَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ قِيَاسٌ وَلَا اسْتَدْعَى أَصْلًا فَلَزِمَهُ) حِينَئِذٍ (الْعَيْنُ مَعَ الْعَيْنِ فِي الْأَصْلِ وَالْمُرْسَلُ مَأْخُوذٌ فِيهِ عَدَمُهُ) أَيْ الْعَيْنِ مَعَ الْعَيْنِ فِي الْأَصْلِ (فَالتَّعْلِيلُ بِالْمُرْسَلِ) تَعْلِيلٌ (بِمَصَالِحَ خَاصَّةٍ ابْتِدَاءً اُعْتُبِرَتْ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ الَّذِي يُرَادُ إثْبَاتُهُ أَوْ جِنْسُهَا) أَيْ الْمَصَالِحِ (فِي عَيْنِهِ) أَيْ الْحُكْمِ (أَوْ جِنْسِهِ لَكِنْ تُشْتَرَطُ الضَّرُورِيَّةُ وَالْكُلِّيَّةُ) فِيهَا (عَلَى مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَائِلِهِ) أَيْ الْمُرْسَلِ وَهُوَ الْغَزَالِيُّ (فَإِنْ قُلْت الْمِثَالُ حَنَفِيٌّ وَهُوَ) أَيْ الْحَنَفِيُّ (يَمْنَعُ الْمُرْسَلَ) فَكَيْفَ يَتِمُّ عَلَى قَوْلِهِ (قُلْنَا سَبَقَ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَوْلُ بِعَمَلِهِمْ بِبَعْضٍ مَا يُسَمَّى مُرْسَلًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَدْخُلُ) ذَلِكَ (فِي الْمُؤَثِّرِ عِنْدَهُمْ) أَيْ الْحَنَفِيَّةِ (كَمَا سَيَظْهَرُ وَالْمُرَكَّبُ مِمَّا سِوَى الْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ الْعَجْزُ عَنْ غَيْرِ مَاءِ الشُّرْبِ فِي التَّيَمُّمِ) أَيْ جَوَازُهُ (وَهُوَ) أَيْ وَهَذَا هُوَ (الْعَيْنُ فِي الْعَيْنِ فِي مَحَلِّ النَّصِّ) أَيْ قَوْله تَعَالَى {فَلَمْ تَجِدُوا} [النساء: ٤٣] الْآيَةَ (وَجِنْسُهُ) أَيْ عَيْنِ هَذَا الْوَصْفِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ (الْعَجْزُ الْحُكْمِيُّ) عَنْ الْمَاءِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا جَعَلَهُ حُكْمِيًّا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ غَيْرِ مَاءِ الشُّرْبِ فَقَطْ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ مُسْتَحِقًّا بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَهِيَ الشُّرْبُ كَانَ كَأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِدٍ لَهُ فَكَانَ عَجْزُهُ عَنْهُ حُكْمِيًّا لَا حَقِيقِيًّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُؤَثِّرٌ (فِي جِنْسِهِ) أَيْ الْحُكْمِ أَيْ (سُقُوطُ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ مَاءِ الشُّرْبِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ (وَعَيْنِهِ) أَيْ الْوَصْفِ (عَدَمُ وِجْدَانِهِ) أَيْ مَاءِ الشُّرْبِ مُؤَثِّرٌ (فِي جِنْسِهِ) أَيْ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ سُقُوطُ اسْتِعْمَالِهِ أَيْ (السُّقُوطِ دَفْعًا لِلْهَلَاكِ وَالْجِنْسُ غَيْرُ مُؤَثِّرٌ فِيهِ) أَيْ الْعَيْنِ (لِأَنَّ الْعَجْزَ الْمَذْكُورَ) وَهُوَ الْعَجْزُ الْحُكْمِيُّ مُطْلَقًا (غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي) جَوَازِ أَوْ وُجُوبِ (التَّيَمُّمِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَيَمُّمٌ) بَلْ إنَّمَا أَثَّرَ فِي سُقُوطِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مُطْلَقًا مِنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ كَمَا ذَكَرَ آنِفًا.

(وَ) الْمُرَكَّبُ (مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ كَالْحَيْضِ فِي حُرْمَةِ الْقُرْبَانِ) أَيْ وَهَذَا هُوَ (الْعَيْنُ فِي الْعَيْنِ وَجِنْسُهُ) أَيْ الْحَيْضِ (الْأَذَى) مُؤَثِّرٌ (فِيهِ) أَيْ فِي تَحْرِيمِ الْقُرْبَانِ (أَيْضًا وَ) مُؤَثِّرٌ (فِي الْجِنْسِ) لِحُرْمَةِ الْقُرْبَانِ أَيْ (حُرْمَةِ الْجِمَاعِ مُطْلَقًا) فَتَدْخُلُ حُرْمَةُ اللِّوَاطِ وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي التَّلْوِيحِ أَنَّهُ وُجُوبُ الِاعْتِزَالِ (وَ) الْمُرَكَّبُ (مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ كَالْحَيْضِ عِلَّةً لِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ) أَيْ وَهَذَا هُوَ (الْعَيْنُ فِي الْعَيْنِ وَ) عِلَّةُ (جِنْسِهِ) أَيْ عَيْنِ الْحُكْمِ (حُرْمَةُ الْقِرَاءَةِ) حَالَ كَوْنِهَا (أَعَمَّ مِمَّا فِي الصَّلَاةِ) وَخَارِجِهَا (وَجِنْسُهُ) أَيْ الْحَيْضِ (الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ) مُؤَثِّرٌ (فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ لَا الْجِنْسِ) أَيْ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ أَيْ (حُرْمَةِ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا وَالْمُرَكَّبُ مِنْ اثْنَيْنِ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ مَعَ الْجِنْسِ فِيهِ) أَيْ الْعَيْنِ (الطَّوْفُ) فَإِنَّهُ عِلَّةٌ (فِي طَهَارَةِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ (وَجِنْسِهِ) أَيْ الطَّوْفِ وَهُوَ (مُخَالَطَةُ نَجَاسَةٍ يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا) عِلَّةً لِلطَّهَارَةِ كَآبَارِ الْفَلَوَاتِ (وَ) الْمُرَكَّبُ (مِنْ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ وَفِي الْجِنْسِ الْمَرَضِ) فَإِنَّهُ مُؤَثِّرٌ (فِي الْفِطْرِ وَ) مُؤَثِّرٌ (فِي جِنْسِهِ) أَيْ الْمَرَضِ (التَّخْفِيفُ فِي الْعِبَادَةِ بِثُبُوتِ الْقُعُودِ) فِي الْمَكْتُوبَةِ (وَ) الْمُرَكَّبُ (مِنْ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ مَعَ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ كَالْجُنُونِ الْمُطْبَقِ) فَإِنَّهُ مُؤَثِّرٌ (فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ) فَهَذَا مِنْ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ (وَجِنْسُهُ) أَيْ الْجُنُونِ الْمُطْبَقِ (الْعَجْزُ بِعَدَمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>