الظاهر بعض العلماء. ولكن جمهور العلماء يرون أن الأمه يقام عليها الحد إذا زنت سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة.
فالآية الكريمة صرحت بأن الأمة إذا ارتكبت الفحشاء تكون عقوبتها نصف عقوبة الحرة، لأن الجريمة يضعف أثرها بضعف مرتكبها، ويقوى أثرها بقوة مرتكبها، فكان من العدل أن يعاقب الأرقاء لضعفهم بنصف عقوبة الأحرار الأقوياء.
فأين هذا السمو والرحمة والعدالة في التشريع من مظالم القوانين الوضعية ففي القانون الرومانى كان العبد إذا زنى بحرة قتل، وإذا زنى الشريف حكم عليه بغرامة. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله:«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ... » .
والعنت: المشقة الشديدة التي يخشى معها التلف أو الوقوع في الفاحشة التي نهى الله- تعالى- عنها. ولذا قال بعضهم المراد به هنا: الزنا.
أى: ذلك الذي شرعناه لكم من إباحة الزواج بالإماء عند الضرورة يكون بالنسبة لمن خشي على نفسه العزبة التي قد تفضى به إلى الوقوع في الفاحشة والآثام. وَأَنْ تَصْبِرُوا على تحمل المشقة متعففين عن نكاحهن حتى يرزقكم الله الزواج بالحرة، فصبركم هذا خير لكم من نكاح الإماء وإن رخص لكم فيه.
وقوله وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ أى واسع المغفرة كثيرها، فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن- وفي ذلك تنفير عنه حتى لكأنه ذنب-، وهو- سبحانه- واسع الرحمة بعباده حيث شرع لهم ما فيه تيسير عليهم ورأفة بهم.
قالوا: وإنما كان الصبر عن نكاح الإماء خيرا من نكاحهن، لأن الولد الذي يأتى عن طريقهن يكون معرضا للرق، ولأن الأمة في الغالب لا تستطيع أن تهيء البيت الصالح للزوجية من كل الوجوه لانشغالها بخدمة سيدها.
وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى بقوله: فإن قلت: لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة؟ قلت: لما فيه من اتباع الولد الأم في الرق. ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامها. ولأنها ممتهنة مبتذلة خراجة ولاجة، وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة.