للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها) «١» .

وعن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: «بلغ عمر- رضى الله عنه- أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها- أى أذابوها- فباعوها) «٢» .

وبهذا تكون الآيات الكريمة قد دمغت العادين في السبت من اليهود، برذيلة الجهالة وضعف الإرادة، وتحايلهم القبيح على استحلال محارم الله، مما جعلهم أهلا للعذاب الشديد والمسخ الشنيع، جزاء إمعانهم في المعصية وصممهم عن سماع الموعظة، وما ربك بظلام للعبيد.

ثم بين- سبحانه- ما توعد به أولئك اليهود من عقوبات بسبب كفرهم وفسوقهم وإفسادهم في الأرض فقال- تعالى-:

[سورة الأعراف (٧) : الآيات ١٦٧ الى ١٦٨]

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٧) وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨)

قوله وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ منصوب على المفعولية بمقدر معطوف على وَسْئَلْهُمْ أى: واذكر يا محمد لليهود وقت أن تأذن ربك.

وتأذن بمعنى آذن، أى: أعلم. يقال: آذن الأمر وبالأمر أى: أعلمه. وأذن تأذينا: أكثر الإعلام.

وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله، ولذلك جيء بلام القسم ونون التوكيد في جوابه وهو قوله- تعالى- «ليبعثن عليهم ... إلخ» .


(١) صحيح البخاري: باب (لا يذاب شحم الميتة) ج ٣ ص ١٠٢، وأخرجه مسلم في «كتاب المساقاة» ج ٢ ص ١٢٠٦ طبعة الحلبي.
(٢) صحيح البخاري: باب (لا يذاب شحم الميتة) ج ٣ ص ١٠٢، وأخرجه مسلم في «كتاب المساقاة» ج ٢ ص ١٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>