فمنهم من يرى أنه من أركان الحج كالإحرام والطواف والوقوف بعرفة. وإلى هذا الرأى ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل ومالك في أشهر الروايتين عنه ومن حججهم أنه من أفعال الحج، وأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد اهتم به وبادر إليه، فقد روى الشيخان عن عمرو بن دينار قال:
سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال:
قدم النبي صلّى الله عليه وسلّم فطاف بالبيت سبعا وصلّى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» .
ومنهم من يرى أنه واجب يجبر بالدم، وإلى هذا الرأى ذهب الحنفية ومن حججهم أنه لم يثبت بدليل قطعى فلا يكون ركنا.
ومنهم من يرى غير ذلك كما هو موضح في كتب الفقه.
ثم حض- سبحانه- على إظهار الحق وبيانه، وتوعد بالعقاب الشديد من يعمل على إخفائه وكتمانه.
قال الآلوسى: أخرج جماعة عن ابن عباس قال: سأل معاذ بن جبل، وسعد بن معاذ، وخارجه بن زيد نفرا من أحبار يهود عما في التوراة من صفات النبي صلّى الله عليه وسلّم ومن بعض الأحكام فكتموا، فأنزل الله- تعالى- فيهم هذه الآية إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ... إلخ «١» .