وقد أفاض بعض المفسرين عند تفسيره لهذه الآيات في بيان سوء حال من يتحاكم إلى غير شريعة الله، وساقوا أمثلة متعددة لشدة تمسك السلف الصالح بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك قول الفخر الرازي: قال القاضي: يجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر. وعدم الرضا بحكم محمد صلى الله عليه وسلم كفر ويدل عليه وجوه:
الأول: أنه- تعالى- قال يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.
فجعل التحاكم إلى الطاغوت إيمانا به. ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بالله. كما ان الكفر بالطاغوت إيمان بالله.
الثاني: قوله تعالى-: فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ.. إلى قوله:
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً. وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثالث: قوله- تعالى- فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وهذا يدل على أن مخالفته معصية عظيمة.
وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام. سواء رده من جهة الشك أم من جهة التمرد. وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسبى ذراريهم «١» .
وقال الشيخ جمال الدين القاسمى: قال ولى الله التبريزي. روى الإمام مسلم- بسنده- عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم: فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال عبد الله: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول أنت: لنمنعهن؟
وفي رواية سالم عن أبيه قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. وقال:
أخبرك عن رسول الله، وتقول: والله لنمنعهن» .
وفي رواية للإمام أحمد أنه ما كلمه حتى مات.
فأنت ترى أن ابن عمر- رضى الله عنه- لشدة تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غضب لله ورسوله، وهجر فلذة كبده، لتلك الزلة.
وقال الإمام الشافعى: أخبرنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابى قال: حدثني ابن أبى ذئب عن المقبري عن أبى شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إن أحب أخذ العقل وإن أحب فله القود» . قال أبو حنيفة: فقلت لابن
(١) تفسير الفخر الرازي ج ١٠ ص ١٥٥