للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: امْرُؤٌ مرفوع بفعل محذوف يفسره ما بعده أى: إن هلك امرؤ وقوله: لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ في محل رفع على أنه صفة لقوله امْرُؤٌ أى: هلك امرؤ غير ذي ولد ولا والد.

والفاء في قوله فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ واقعة في جواب الشرط.

وقوله وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ جملة مستأنفة. سدت مسد جواب الشرط في قوله:

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ.

قال الآلوسي: والآية كما أنها لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد، فإنها لم تدل على عدم سقوطهم به. وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب. إذ صح عنه- صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» ولا ريب في أن الأب أولى من الأخ.

وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة «١» .

ثم بين- سبحانه- صورتين أخريين من صور الكلالة فقال: فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أى: فإن كانتا أى:

الوارثتان بالأخوة اثنتين أو أكثر، فلهما الثلثان مما ترك أخوهما المتوفى، وإن كان الورثة لهذا الأخ المتوفى إخوة من الرجال والنساء ففي هذه الحالة تقسم تركته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد ذكرت صورا أربعا لميراث الإخوة والأخوات للميت الذي لم يترك ولدا ولا والدا. أى الميت الكلالة.

١- أن يموت الميت وترثه أخت واحدة. ففي هذه الحالة يكون لها نصف تركته بالفرض والباقي للعصبة إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فلها الباقي بالرد.

٢- أن يكون الأمر بالعكس بأن تموت امرأة ويرثها أخ واحد. فيكون له جميع تركتها.

٣- أن يكون الميت أخا أو أختا والوارث أختان فصاعدا، ففي هذه الحالة يكون لهما أو لهن الثلثان.

٤- أن يكون الميت أخا أو أختا، والورثة عدد من الإخوة والأخوات، ففي هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا، وظاهر الآية يفيد أنه لا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في أنهم يشتركون في التركة إذا اجتمعوا ولكن هذا الظاهر غير مراد، فقد خصصت السنة هذا العموم، فقدمت الأشقاء على الإخوة لأب. فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب.


(١) تفسير الآلوسى ج ٦ ص ٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>