للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمقصود من هذه الجملة الكريمة: الترهيب من مخالفة أوامر الله والترغيب في طاعته- سبحانه-.

هذا، ومن الأحكام التي أخذها العلماء من الآية الكريمة:

١- إباحة التمتع بالطيبات التي أنعم بها- سبحانه- على عباده، ولم يرد نص بحرمتها.

٢- إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب وإباحة إطعامهم من طعامنا.

٣- الترغيب في نكاح المرأة المحصنة أى التي أحصنت نفسها عن الفواحش وصانتها عن كل ريبة واعتصمت بالعفاف والشرف، وكان سلوكها المستقيم دليلا على أنها متمسكة بتعاليم دينها. وبالآداب الحميدة التي جاءت بها شريعة الإسلام.

وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» ومعنى (تربت يداك) : افتقرت وندمت إن لم تبحث عن ذات الدين، وتجعلها محط طلبك للزواج بها.

وروى أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: إن امرأتى لا تمنع يد لامس. قال صلى الله عليه وسلّم: «غربها- أى طلقها-» . قال: أخاف أن تتبعها نفسي- أى:

أرتكب معها ما نهى الله عنه بعد طلاقها- قال صلى الله عليه وسلّم: «فاستمتع بها» . أى أبقها مع المحافظة عليها «١» .

٤- إباحة نكاح النساء الكتابيات- وهذا مذهب أكثر الفقهاء، لأن هذا هو الظاهر من معنى قوله تعالى: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

قال ابن كثير: وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى، وقد قال الله- تعالى- وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ:

وعن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فحجز الناس عنهن حتى نزلت: وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فنكح الناس نساء أهل الكتاب.


(١) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ج ٢ ص ٢٧٧ للشيخ منصور على ناصف

<<  <  ج: ص:  >  >>