للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يستغفرون من ذلك بل هم مصرون عليه، فهم للعذاب مستحقون ... » «١» .

قال بعض المحققين: والقول الأول أبلغ لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة.

ثم قال: روى الترمذي عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله على أمانين لأمتى «وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ... » الآية. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» .

قال ابن كثير: ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى بنى آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله- تعالى- فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونى» «٢» .

ثم بين- سبحانه- بعض الجرائم التي ارتكبها المشركون، والتي تجعلهم مستحقين لعذاب الله، فقال- تعالى-: وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ، إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ.

والمعنى: وأى شيء يمنع من عذاب مشركي قريش بعد خروجك- يا محمد- وخروج المؤمنين المستضعفين من بين أظهرهم؟ إنه لا مانع أبدا من وقع العذاب عليهم وقد وجد مقتضية منهم، حيث اجترحوا من المنكرات والسيئات ما يجعلهم مستحقين للعقاب الشديد.

فالاستفهام في قوله وَما لَهُمْ.. إنكارى بمعنى النفي. أى: لا مانع من تعذيب الله لهم وقوله وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ جملة حالية مبينة لجريمة من جرائمهم الشنيعة، أى: لا مانع يمنع من تعذيبهم: وكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يمنعون المؤمنين عن الطواف بالمسجد الحرام، ومن زيارته. ومن مباشرة عباداتهم عنده..؟ إنهم لا بد أن يعذبوا على هذه الجرائم.

ولقد أوقع الله بهم عذابه في الدنيا: ومن ذلك ما حدث لهم يوم بدر من قتل صناديدهم ومن أسر وجهائهم.

وأما عذابهم في الآخرة فهو أشد وأبقى من عذابهم في الدنيا.

وقوله: وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ رد على ما كانوا يقولونه بالباطل: نحن ولاة البيت الحرام، فلنا أن نصد من نشاء عن دخوله، ولنا أن نبيح لمن نشاء دخوله.

أى: إن هؤلاء المشركين ما كانوا في يوم من الأيام أهلا لولاية البيت الحرام بسبب شركهم وعداوتهم- لله تعالى- رب هذا البيت.


(١) تفسير ابن جرير ج ٩ ص ٢٣٨.
(٢) تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>