للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها، إلا بالحق الذي يبيح قتلها شرعا، كردة، أو قصاص، أو زنا يوجب الرجم.

قال الإمام ابن كثير: يقول- تعالى- ناهيا عن قتل النفس بغير حق شرعي، كما ثبت في الصحيحين- عن عبد الله بن مسعود- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة» .

وفي السنن: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم «١» » .

وقوله: إِلَّا بِالْحَقِّ متعلق بلا تقتلوا، والباء للسببية، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أى: لا تقتلوها في حال من الأحوال، إلا في حال ارتكابها لما يوجب قتلها.

وذلك: لأن الإسلام ينظر إلى وجود الإنسان على أنه بناء بناه الله- تعالى- فلا يحل لأحد أن يهدمه إلا بحق.

وبهذا يقرر الإسلام عصمة الدم الإنسانى، ويعتبر من يعتدى على نفس واحدة، فكأنما قد اعتدى على الناس جميعا. قال- تعالى-: مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً، وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً.. «٢» .

وقوله- سبحانه-: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً إرشاد لولى المقتول إلى سلوك طريق العدل عند المطالبة بحقه.

والمراد بوليه: من يلي أمر المقتول، كأبيه وابنه وأخيه وغيرهم من أقاربه الذين لهم الحق في المطالبة بدمه. فإن لم يكن للمقتول ولى، فالحاكم وليه.

والمراد بالسلطان: القوة التي منحتها شريعة الله- تعالى- لولى المقتول على القاتل، حيث جعلت من حق هذا الولي المطالبة بالقصاص من القاتل، أو أخذ الدية منه، أو العفو عنه، ولا يستطيع أحد أن ينازعه في هذا الحق، أو أن يجبره على التنازل عنه.

والمعنى: ومن قتل مظلوما، أى: بدون سبب يوجب قتله، فإن دمه لم يذهب هدرا، فقد شرعنا «لوليه سلطانا» على القاتل، لأنه- أى الولي- إن شاء طالب بالقصاص منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا عنه. وبذلك يصير الولي هو صاحب الكلمة الأولى في


(١) تفسير ابن كثير ج ٥ ص ٧٠.
(٢) سورة المائدة الآية ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>