للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَاهُ عَمْرو بن زُرَارَة عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن أبي سُهَيْل بن مَالك عَن طَاوُوس قَالَ: " كَانَ ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - لَا يرى على الْمُعْتَكف صياما، إِلَّا أَن يَجعله على نَفسه "، قَالَ أَبُو سُهَيْل: " قَالَ عَطاء: ذَلِك رَأْيِي ".

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحميدِي عَن عبد الْعَزِيز أتم مِنْهُ، ذَكرْنَاهُ فِي كتاب السّنَن.

وَرُوِيَ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه أَرَادَ أَن يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان ... ، فَذكر الحَدِيث، وَفِي آخِره: " ثمَّ أحر الِاعْتِكَاف إِلَى الْعشْر الأول من شَوَّال ".

قَالَ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ: " فِيهِ دَلِيل على جَوَاز الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم؛ لِأَن أول شَوَّال يَوْم الْفطر، وَلَا يجوز صَوْمه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>