للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِيَّاه إِلَى الْيمن، وَفِيه: " ثمَّ أتبعه معَاذًا، رَضِي الله عَنهُ، فَلَمَّا قدم قَالَ لَهُ: " إنزل وَأُلْقِي لَهُ وسَادَة، فَإِذا عِنْده رجل موثق قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: " كَانَ يَهُودِيّا، فَأسلم ثمَّ رَاجع دينه دين السوء، فتهود قَالَ: لَا أَجْلِس حَتَّى يقتل قَضَاء الله وَرَسُوله، قَالَ: نعم، إجلس، ثَلَاث مَرَّات، فَأمر بِهِ فَقتل ".

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: " وَاحْتج لقَوْله الْجَدِيد بالثابت عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: كفر بعد إِيمَان "، وَلم يَأْمر بأناة ".

وَضعف رَحمَه الله تَعَالَى مَا رُوِيَ عَن عمر رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ: " الَّذِي رُوِيَ عَن عمر: " لَو حبستموه ثَلَاثًا " لَيْسَ بِثَابِت؛ لِأَنَّهُ لَا نعلمهُ مُتَّصِلا، وَإِن كَانَ ثَابتا كَانَ لم يَجْعَل على قَاتله قبل ثَلَاث شَيْئا، وَالله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>