للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عدي - رَضِي الله عَنهُ - فِي آخِره: " قد رَأَيْت الظعينة ترتحل من الْكُوفَة حَتَّى تَطوف بِالْبَيْتِ ".

وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَة بن حُذَيْفَة عَن عدي - رَضِي الله عَنهُ - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " يُوشك أَن تخرج الظعينة من الْحيرَة إِلَى مَكَّة بِلَا مجوزه "، قَالَ: " وَقد كَانَ ذَلِك - وَالله - عَزِيزًا فِي الْجَاهِلِيَّة ".

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: لَا يخلون رجل بِامْرَأَة، وَلَا يحل لامْرَأَة أَن تُسَافِر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، فَقَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله: أَنِّي اكتتبت فِي غَزْوَة كَذَا وَكَذَا، وَإِن امْرَأَتي انْطَلَقت حَاجَة، فَقَالَ: انْطلق فأحجج بامرأتك ".

وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن عمْرَة أَنَّهَا كَانَت عِنْد عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأخْبرت أَن أَبَا سعيد يخبر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: لَا يحل للْمَرْأَة أَن تُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم، فالتفتت إِلَيْهَا عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا -

<<  <  ج: ص:  >  >>