وَرُوِيَ عَن ابْن أبي مَرْيَم عَن عَليّ بن طَلْحَة عَن كَعْب بن مَالك رَضِي الله عَنهُ أَنه أَرَادَ أَن يتَزَوَّج يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة، فَسَأَلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن ذَلِك فَنَهَاهُ، وَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تحصنك "، قَالَ عَليّ: " أَبُو بكر بن أبي مَرْيَم ضَعِيف، وَعلي بن أبي طَلْحَة لم يدْرك كَعْبًا، وَرَوَاهُ بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن بعض مشائخه المجهولين ".
أخبرنَا أَبُو سبأ عتبَة بن تَمِيم عَن عَليّ عَن كَعْب. وروى إِبْرَاهِيم بن أبي حَيَّة عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِن الله عز وَجل أخر حد المماليك وَأهل الذِّمَّة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ". تفرد بِهِ إِبْرَاهِيم، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، فَإِن صَحَّ فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ مَا يجب لَهُم من الْحَد عَمَّن قذفهم، فبالإجماع يحد الْمَمْلُوك فِيمَا تجب بِهِ الْحُدُود، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة (٢٩٢) :)
وَلَيْسَ على شُهُود الزِّنَا أَن يحضروا رجم الْمَشْهُود عَلَيْهِ، وَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute