للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فننحر، فَمن فعل ذَلِك فقد أصَاب سنتنا، وَمن نحر قبل الصَّلَاة فَإِنَّمَا هُوَ لحم قدم لأَهله، لَيْسَ من النّسك فِي شَيْء ".

وَعند البُخَارِيّ عَن جُنْدُب بن سُفْيَان البَجلِيّ شهِدت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَوْم النَّحْر يَقُول: " من ذبح قبل أَن يُصَلِّي فليعد مَكَانهَا، وَمن لم يذبح فليذبح ".

وَعند مُسلم عَنهُ شهِدت الْأَضْحَى مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (فَقَامَ رجل فَقَالَ: إِن نَاسا ذَبَحُوا قبل الصَّلَاة) فَقَالَ: " من ذبح مِنْكُم قبل الصَّلَاة فليعد ذَبِيحَته، وَمن لَا فلذبح على اسْم الله "، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (٣٣٢)

:

وَإِذا قطع الْحُلْقُوم والمرئ فقد حل لَهُ، وَإِن لم يقطع الودجين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " عَلَيْهِ قطع الثَّلَاث من الْأَرْبَع من الْحُلْقُوم والمريء والودجين ".

لنا مَا اتفقَا على صِحَّته عَن رَافع بن خديج - رَضِي الله عَنهُ - قُلْنَا: " يَا رَسُول الله، إِنَّا لاقو الْعَدو غَدا، وَلَيْسَ مَعنا مدى، قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>