للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا حَدِيث ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه "، أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم فِي الصَّحِيح.

وَعند مُسلم عَنهُ، قَالَ: " كُنَّا فِي زمَان رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نبتاع طَعَاما، فيبعث علينا من يَأْمُرنَا بانتقاله من الْمَكَان الَّذِي ابتعناه إِلَى مَكَان سواهُ قبل أَن نبيعه ".

وَعِنْدَهُمَا: " أَنهم كَانُوا يضْربُونَ على عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا اشْتَروا الطَّعَام (جزَافا) أَن يبيعوه فِي مَكَانَهُ حَتَّى يحولوه ".

وَعند أبي دَاوُد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من ابْتَاعَ (طَعَاما) فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يكتاله "، قلت لِابْنِ عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - لم؟ قَالَ: أَلا ترى أَنهم يبتاعون بِالذَّهَب، وَالطَّعَام (مزجا) ".

وروى سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - أَنه قَالَ لمروان: " أحللت بيع الصكاك، وَقد نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - / عَن بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>