لنا من الْكتاب الْعَزِيز قَول الله عز وَجل:{وَامْرَأَة مُؤمنَة إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي إِن اراد النَّبِي أَن يستنكحها خَالِصَة لَك من دون الْمُؤمنِينَ} .
قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله:" فأبان - جلّ ثَنَاؤُهُ - أَن الْهِبَة لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون الْمُؤمنِينَ، على أَن لَا يجوز نِكَاح إِلَّا باسم النِّكَاح، أَو التَّزْوِيج ".
وَفِي صَحِيح مُسلم حَدِيث جَابر رَضِي الله عَنهُ فِي قصَّة حجَّة الْوَدَاع عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء، فَإِنَّكُم