للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمَّ إِن صَحَّ شَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا ورد فِي الصَّدَقَة غير الْمُحرمَة، وَنحن نقُول بذلك.

قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله -: " وَاحْتج مُحْتَج بِحَدِيث شُرَيْح أَن مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَاءَ بِإِطْلَاق الْحَبْس "، (قَالَ مَالك) : " الَّذِي جَاءَ مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِإِطْلَاقِهِ هُوَ الَّذِي فِي كتاب الله - عز وَجل - {مَا جعل الله من بحيرة وَلَا سائبة وَلَا وصيلة وَلَا حام} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>