الْفطر نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر " وَرُوِيَ مَوْقُوفا وَهُوَ الصَّوَاب، وَرُوِيَ بِخِلَاف ذَلِك مَرْفُوعا أَو مَوْقُوفا وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى سُلَيْمَان بن أَرقم عَن الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة عَن زيد بن ثَابت قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: " بِنصْف صَاع من بر " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يروه بِهَذَا الْإِسْنَاد وَهَذِه الْأَلْفَاظ غير سُلَيْمَان بن أَرقم، وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ خلاف ذَلِك وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن الحكم عَن قيس بن سعد بن عبَادَة قَالَ: كُنَّا نَصُوم عَاشُورَاء، فَلَمَّا فرض الله رَمَضَان لم ينهنا عَنهُ وَكُنَّا نصومه وَكُنَّا نعطي عَن كل إِنْسَان صَاعا يَوْم الْفطر فَلَمَّا نزلت الزَّكَاة لم ينهنا عَنهُ وَنحن نفعله " هَذَا مُرْسل الحكم لم يسمع من قيس، وَرَوَاهُ الْقَاسِم بن مخيمرة عَن أبي عمار الهمذاني عَن قيس بن سعد لَيْسَ فِيهِ ذكر الْمِقْدَاد، وروى عبد الْكَرِيم أَبُو أُميَّة عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ:" مدان من قَمح أَو صَاع من تمر " وَأَبُو أُميَّة ضَعِيف الحَدِيث، وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن جَابر بن عبد الله وَعُثْمَان بن عَفَّان وَرُوِيَ عَن أبي بكر أَنه أدّى إِلَيْهِ نصف صَاع، وَهُوَ مُرْسل قَالَ ابْن الْمُنْذر: لَا يثبت ذَلِك عَن أبي بكر وَعُثْمَان رَضِي الله