للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - قَالَت: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: يقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا ".

وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن حَاطِب أَن رَقِيقا ً لحاطب سرقوا نَاقَة لرجل من مزينة وانتحروها، فَرفع ذَلِك إِلَى عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ - فَأمر كثير بن الصَّلْت أَن يقطع أَيْديهم، (ثمَّ قَالَ عمر - رَضِي الله عَنهُ -: " إِنِّي أَرَاك تجيعهم، وَالله لأغرمنك غرماً يشق عَلَيْك) ، ثمَّ قَالَ للمزني: " كم ثمن نَاقَتك؟ " قَالَ: " أَربع مائَة دِرْهَم "، قَالَ عمر - رَضِي الله عَنهُ -: " أعْطه ثَمَان مائَة دِرْهَم ".

وَرُوِيَ عَن هشيم عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ يَقُول: " يضمن السّرقَة استهلكها أَو لم يستهلكها، وَعَلِيهِ الْقطع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>