شَيْئا إِلَّا الَّذِي يَمُوت فِي حد الْخمر، فَإِنَّهُ شَيْء أحدثناه بعد النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَمن مَاتَ مِنْهُ، وديته إِمَّا قَالَ: " فِي بَيت المَال "، وَإِمَّا قَالَ: " على عَاقِلَة الإِمَام " أَشك - يَعْنِي الشَّافِعِي، وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - " إِذا مَاتَ فِيمَا أحدثوه من الزِّيَادَة على الْأَرْبَعين على وَجه التَّعْزِير ".
قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله -: " وبلغنا أَن عمر - رَضِي الله عَنهُ - أرسل إِلَى امْرَأَة، فَفَزِعت، فأجهزت ذَا بَطنهَا، فَاسْتَشَارَ عليا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَن يَدَيْهِ ". قَالَ الشَّافِعِي - رَحمَه الله -: " وَقد كَانَ لعمر - رَضِي الله عَنهُ - أَن يبْعَث، وَللْإِمَام أَن يحد فِي الْخمر عِنْد الْعَامَّة، فَلَمَّا كَانَ فِي الْبعْثَة تلف على الْمَبْعُوث إِلَيْهَا، أَو على ذِي بَطنهَا، فَقَالَ عَليّ - رَضِي الله عَنهُ -: " إِن عَلَيْهِ مَعَ ذَلِك الدِّيَة كَانَ الَّذِي يراهم، ذَهَبُوا إِلَيْهِ أَنه وَإِن كَانَت لَهُ الرسَالَة فَعَلَيهِ أَن لَا يتْلف بِهِ أحد، فَإِن تلف ضمن، وَكَانَ المأثم - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - مَرْفُوعا ".
(مَسْأَلَة) (٣٠٩)
:
الْخِتَان وَاجِب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " سنة ".
دليلنا مَا اتفقنا على صِحَّته عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: اختتن إِبْرَاهِيم النَّبِي - عَلَيْهِ السَّلَام - وَهُوَ ابْن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute