مَسْأَلَة (١٥) :
وَالْمَجْنُون إِذا أَفَاق فِي بعض نَهَار رَمَضَان لم يلْزمه قَضَاء مَا مضى من الْأَيَّام على الْجُنُون. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله - " يلْزمه قَضَاؤُهَا إِذا كَانَ جُنُونه عارضاً، وَلم يكن أَصْلِيًّا ".
عَن عَائِشَة - رَضِي الله عَنْهَا - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث، عَن النَّائِم حَنى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يعقل ".
روى جرير بن حَازِم عَن سُلَيْمَان بن مهْرَان عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " مر عَليّ - رَضِي الله عَنهُ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute