للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " بَايع (عبد الله بن الْأَشْعَث) برقيق من رَقِيق الأمارة، فَذكر الحَدِيث بِمَعْنى حَدِيث أبي العميس، فَقَالَ عبد الله: أما وَالله لأقضين بيني وَبَيْنك بِقَضَاء سمعته من رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا اخْتلف البيعان، وَلم يكن بَينهمَا بَيِّنَة فَهُوَ بِمَا يَقُول رب السّلْعَة، أَو يتتاركان ".

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ معن بن عبد الرَّحْمَن المَسْعُودِيّ عَن أَخِيه الْقَاسِم وَهُوَ مُرْسل؛ الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن لم يدْرك جده.

وَقد رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عقبَة عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عبد الله قَالَ، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا اخْتلف الْمُتَبَايعَانِ فِي البيع، والسلعة كَمَا هِيَ بِعَينهَا، لم تستهلك، فَالْقَوْل مَا قَالَ البَائِع، أَو يترادان البيع ".

وروى عَنهُ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ نَحْو رِوَايَة النَّاس عَن عبد الله: " إِذا اخْتلف البيعان اسْتحْلف البَائِع، وَكَانَ الْمُبْتَاع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>